قرار رقم 152 لسنة 1996 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية
- تاريخ: 4 يونيو 1996
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المتاحف
قرار رقم 152 لسنة 1996 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
- وبناء على ماعرضته أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بمذكراتها رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، المؤرخة في 19 ذو الحجة الموافق 7 – 5 – 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار، تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17 / محرم
- الموافق: 4/ الصيف/ 1425 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1995 م بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية
الفصل الأول | التعريفات
مادة 1
فى مقام تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن حماية الآثار
والمتاحف والمدن القديمة والمبانى التاريخية المشار إليه، يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما بعد المعانى التالية:
الأثر والآثار:
- هو كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها، وله علاقة بالتراث الإنساني، ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية.
الآثار العقارية:
وهى بقايا المدن والتلال الأثرية والمسلات والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية، وكذلك المعالم ذات الطابع المعماري المميز والمواقع والشواهد التاريخية والنصب التذكارية التي تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم، وترتبط بالتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للبلاد وتشمل.
- المدينة القديمة:
هي الكيان المعمارى الموروث الذى ظهر للوجود فى فترة زمنية محددة، واستمر التواصل الحى بها أو انقطع ثم عاد إليها عبر الفترات والعصور والحقب التاريخية المتوالية، من النواحي البنائية والإنشائية والإبداعية والوظيفية للحياة اليومية المتجددة، وهى الكيان المعمارى المتميز المستقل أو المتكامل ضمن حدود متعارف عليها أو داخل أسوار تحيطها.
- الحي التاريخي:
هو الموروث المادي الذى ظهر للوجود فى فترة أو فترات زمنية محددة، وتميز بطرز معمارية وفنية متعارف عليها، أو ارتبط بحدث تاريخي بارز ترك أثرا في حياة المجتمع، وقد يكون جزءا متميزا من كيان معمارى كامل أو واقعا خارجه.
- المبنى التاريخي:
هو الموروث المادي ذو الوظيفة المحددة الذي يقع داخل أو خارج نطاق المدن القديمة أو الأحياء التاريخية، ويتميز بطراز معمارى وفنى مواكب للتطور المعماري التدريجي المتعارف عليه في تاريخ العمارة أو طراز معمارى فريد لا يتبع أية فترة أو طراز لم يتكرر ظهوره ثانية، أو شهد حدثا سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا، أو يمثل عودة إلى تخليد ذكرى مبنى تاريخي أثري اندثر.
- النسيج العمراني المعمارى:
هو تشكيل كبير من المبانى المتعددة الوظائف المتجانسة أو المختلفة الطرز المعمارية والفنية والوظيفية، والتي تشكل جزءا من كيان عمرانی موروث عبر فترات تاريخية متصلة ومراعي فيها الفراغات والكتل الحضرية والسلوك البشرى والتقاليد الاجتماعية في استخدامها ومعالجتها.
- المفردات المعمارية:
هي عناصر مختلفة في أشكالها المعمارية والفنية وفى أغراضها الوظيفية، والتي شيدت في فترة أو فترات تاريخية مختلفة، تمثل سلسلة غير منقطعة من الأشكال المعمارية الموروثة المتجددة الأصلية أو المهجنة.
- العمارة الدينية:
هي تعبير معماری مطلق يستخدم للإشارة إلى أي مبنى ذى مواصفات معمارية وزخرفية وجمالية متعارف عليها، شيد أصلا لخدمة أغراض دينية أو عقائدية محددة أو مختلفة متواصلة أو منقطعة.
- العمارة المدنية:
هي تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى أى مبنى شيد أصلا لخدمة أغراض وظيفية، اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو ادارية، محددة أو مختلفة متواصلة أو منقطعة، وتتبع معماريا وفنيا كليا أو جزئيا مراحل تاريخية مختلفة.
- العمارة الحربية:
تعبير معماری مطلق يستخدم للإشارة إلى أى مبنى أو جزء منه أو مجموعة مبان أو منشآت مكملة لبعضها البعض، وذات مواصفات معمارية خاصة شيدت أصلا لخدمة أغراض حربية وقتالية مختلفة حماية ودفاعا عن الحى أو المدينة في فترة أو فترات تاريخية مختلفة.
- الشواهد المعمارية:
هي تعبير معمارى مطلق يستخدم للإشارة إلى أى مبنى أو مجموعة مبانى أو منشآت معمارية مكملة لبعضها البعض، شيدت أصلا لترمز إلى حوادث سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو دينية أو اجتماعية أو أسطورية.
- النصب التذكارية:
هي تعبير معماري يطلق على أية مبانى أقيمت لتخليد ذكرى حدث محدد، دینی أو حربى أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي وهى ذات مفهوم معماری متعارف عليه، متنوعة ومتميزة من حيث الشكل والحجم والمكونات والمفردات المعمارية والطرازية والزخرفية، وقد تأخذ شكلا بنائيا يمثل عودة ومحاكاة للمباني التاريخية أو الأثرية.
- المنشآت المعمارية:
هي تعبير معماري مطلق يستخدم للإشارة إلى مجموعة معمارية متكاملة ذات وظائف مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها البعض، وغالبا ما تشيد في وقت واحد ضمن مخطط متكامل، أو ما يضاف إليها من مكونات معمارية فى فترة لاحقة، قريبة أو بعيدة الصلة التاريخية.
- الوظيفة التاريخية للمبنى:
هي المهمة التي شيد في الأصل من أجلها، أو تغيرت الظروف حياتية يومية تمشياً مع التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية عبر فترات زمنية مختلفة.
- المخطط العام التاريخي:
هو الوضع العام للمدن التاريخية فى حالاتها السابقة، وبحسب الأنشطة وأنماط الحياة الاجتماعية والثقافية، وبحسب تصنيف المناطق التي كانت سائدة فيها.
- إعادة التأهيل
هي عملية إعداد المبنى أو الشارع أو الحي أو المدينة للقيام مجدداً بوظائفها الحياتية اليومية السابقة، مسايرة لعملية التطور العمراني المتواصل في مشمولاته السكانية والثقافية والدينية والسياسية والعلمية والتعليمية والاقتصادية، بعد فترة انقطاع أو ركود نتيجة لظروف مختلفة.
- إعادة التوظيف:-
هي عملية تغيير وظائف بعض المباني أو الأحياء التاريخية، لتؤدي وظائف جديدة تختلف عن وظائفها السابقة، مع عدم الإخلال بالطرز المعمارية لها.
- إعادة البناء: –
وهي عملية إنشائية كلية، يقصد بها إعادة بناء قديم اندثر وفقاً لمواصفات فنية ومعمارية محددة.
- الحرم
هو حيز فضائي يحيط بالكيان المعماري للمدن القديمة، أو الأحياء أو المباني التاريخية أو الآثار العقارية.
- التكسية: –
هي إضافة مواد إنشائية أصلية لجدران المبانى من الداخل أو الخارج لإكسابها صلابة أو جمالا أو كليها معاً.
الآثار المنقولة: –
می المنقولات التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية، ويمكن تحويلها من مكانها دون تلف، مثل التماثيل وقطع الفسيفساء وقطع الفخار والزجاج والمسكوكات والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية وتعتبر الآثار المنقولة آثاراً عقارية إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقارى كأجزاء منه أو مكملات له أو زخارف فيه، وتشمل كذلك ما يلي:-
- الفنون الإبداعية التاريخية:- هي الفنون التطبيقية والحرفية، والتي تعكس المظاهر الحضارية المادية والثقافية الموروثة أو التي برزت نتيجة وجود ظروف اقتصادية أو قفزة مادية نوعية مفاجئة لا تمثل حلقة في سلسلة التطور الحضاري المادي.
- المقتنيات الشعبية:- هي جزء من الإنتاج المادي الموروث، المتعلق بالفنون التطبيقية والحرفية والوظيفية والجمالية المستعملة في الحياة اليومية لدى فئات المجتمع المختلفة، والتي يغلب على إنتاجها وزخرفتها العفوية والبساطة وعدم التمسك بالقواعد العلمية للتصميم أو الزخرفة، أو قواعد الفنون الأكاديمية، ويكون لها طابع تراثى محلى.
الفصل الثاني | أحكام مشتركة
مادة 2
- الصيانة: –
- هي العملية الإجرائية العلمية التي تجرى على الآثار العقارية وذلك للحفاظ على النسيج العمرانى أو الطرز أو الأشكال المعمارية والجمالية والزخرفية لها وتجرى هذه العملية كذلك على الآثار المنقولة للحفاظ عليها وديمومتها باستعمال مواد وتقنيات قديمة أو حديثة.
- الترميم-:
- هي العملية الإجرائية العلمية الإنشائية الكلية أو الجزئية، التي تجرى على الآثار العقارية، التي تضررت نتيجة حدوث كوارث طبيعية، أو الإهمال أو الحروب، للحفاظ عليها أو إعادة مكوناتها وعناصرها المعمارية والزخرفية والجمالية وذلك باستعمال مواد وتقنيات ذات مواصفات فنية قديمة متعارف عليها فى فترة التشييد الأولى وتجرى هذه العملية العلمية كذلك على الآثار المنقولة باستعمال مواد وتقنيات خاصة.
- الطمس: –
- هو عملية إزالة مفردة أو ملمح حضارى، أو طرز أو أشكال فنية، وذلك نظيره أو إزالته أو تقويض جزء منه، بقصد طمس الهوية والشخصية المادية، والثقافية أوالحضارية.
- التشويه:-
- ويقصد به إدخال تعديل أو تغيير أو تخريب أو إضافة معلم أو ملمح جديد في الموروث المادى، بقصد محو استمراريته، وإدخال الغريب والشاذ من الطرز والأشكال والعناصر غير الأصلية، والتي لا تتمشى مع الأسلوب والطراز المحدد المتعارف عليه معمارياً وثقافياً فترة من الفترات أو لعصر من العصور.
- المتاحف المتخصصة:-
- هي مؤسسات علمية وثقافية مميزة، هدفها توثيق وعرض ودراسة التطور العلمي والفني، في مجال من مجالاته، وتعده وتديره مؤسسة علمية أو فنية.
- المعارض التراثية: –
- هي أماكن مميزة لعرض التراث الإنسانى، ومجموعات التاريخ الطبيعي والتطور العلمى والفنى، هدفها التوعية ونشر المعرفة وتكون موسمية ومؤقتة.
- المخطوطات:-
- هو كل ما دون باليد أيا كانت لغته ونوع كتابته، وتشمل كذلك النسخ الأصلية من الوثائق السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرسومات والصور والجداول والخرائط وكل إنتاج فكرى له قيمة قومية أو تاريخية، سواء كان أدبياً أو فنياً أو علمياً.
ويصدر بكيفية حفظ وفهرسة وتنظيم وتبويب كافة الوثائق والمخطوطات قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
- اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة: –
- اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- الجهة المختصة ويقصد بها: –
- أ- مصلحة الآثار فيما يختص بحماية الآثار والمتاحف والوثائق.
- ب-مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس، ومشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بغدامس، وأية مشاريع أخرى لتنظيم وإدارة المدن القديمة تصدر بإنشائها قرارات من اللجنة الشعبية العامة، فيما يختص بحماية المدن القديمة والوثائق والأحياء والمباني التاريخية، ولها مايلي:-
أولاً: فى مجال الآثار والمتاحف والوثائق:-
- دراسة ما يعتبر أثراً عقارياً أو منقولا، أو وثيقة وإبداء الرأى فيما يرى تسجيله منها بوصفه ممتلكا ثقافيا ومالاً عاماً.
- إبداء الرأي في المواصفات الفنية والمعمارية، التي يجب توافرها في المباني المحيطة بالمواقع والمدن الأثرية.
- تقييم نتائج أعمال البعثات الأثرية.
- إبداء الرأي في إنشاء المتاحف الجديدة، أو القيام بأعمال الحفريات أو الترميم الكبرى.
- إبداء الرأى الفنى والتدابير اللازمة لحماية الآثار والمتاحف والوثائق والحفاظ عليها زمني السلم والحرب.
- إبداء الرأي في مشاريع المخططات الشاملة والعامة التي تعرض عليها.
- إبداء الرأي في طريقة تداول ونشر بعض الوثائق، التي تمس التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد.
- إبداء الرأي في كيفية استرجاع الآثار والممتلكات الثقافية المسروقة قديما والموجودة لدى دول أخرى، أو طريقة استغلالها واستثمارها.
- إبداء الرأي والمشورة الفنية فيما يعرض عليها من موضوعات.
ثانيا: في مجال المدن والأحياء القديمة: –
- إبداء الرأي والمشورة الفنية في استعمالات المباني والأحياء والشوارع والنشاط السكاني في إطار المخطط العام للمدن القديمة، وإعادة توظيفها.
- إبداء الرأي والمشورة في المواصفات الفنية والتاريخية والرسومات الهندسية للبنية الأساسية بالمدن والأحياء والمباني التاريخية، والحرم المحيطة بها واعتمادها.
- إبداء الرأى الفنى في عمليات الهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء، التي يقوم بها الملاك والمنتفعون بالعقارات، الواقعة في نطاق المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
- إبداء الرأى الفنى في الموضوعات المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعين من القانون.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليها من موضوعات أخرى.
مادة 3
تكون اجتماعات اللجان الاستشارية العلمية والفنية مرة على الأقل كل شهر، ويجوز دعوتها للاجتماع كلما اقتضت الحاجة لذلك بدعوة من أمينها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة لائحة بتنظيم اجتماعات اللجان الاستشارية ونظام عملها ومقابل حضور أعضائها.
الفصل الثالث | حماية الآثار والمتاحف والوثائق
مادة 4
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة وضع أي تخطيط أو تعديل لتنظيم المدن والقرى أو تجميلها، أو إقرار مشروع تقسيم أرض للبناء أو شق طرق جديدة، أو إجراء أية تعديلات على القديم منها، في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية، إلا بموافقة مصلحة الآثار ووفقاً للشروط الآتية:-
- ترك حرم للآثار العقارية لإظهار ميزاتها الفنية أو الأثرية، تحدده مصلحة الآثار.
- مراعاة المواصفات الواجب توافرها في الأبنية الحديثة المجاورة للآثار من حيث نماذج الأبنية وموادها وارتفاعها بما يحقق انسجاما مع البنية الأثرية وتسرى هذه الشروط على كافة المباني والأماكن التي صدرت بشأنها قرارات تنظيم أو تجميل أو تقسيم، قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه.
مادة 5
لا يجوز منح تراخيص للبناء أو الأعمال، التي تتطلب حفراً في المناطق الأثرية والمدن والأحياء القديمة، أو بالقرب منها، إلا بموافقة الجهة المختصة، بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن، ويعتبر عدم رد الجهة المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب ترخيصاً له بذلك.
مادة 6
لا يجوز منح تراخيص البناء أو الأعمال، التي تتطلب الحفر لإقامة المشاريع الزراعية أو الصناعية أو الإسكانية، إلا بعد إجراء مسح أثرى، تقوم به الجهة المختصة على الأرض التي سيقام عليها المشروع وعلى الجهات التى تسرى فى شأنها لائحة العقود الإدارية تضمين العقود التي تبرمها مع الغير، نصا يلزم هذه الجهة بتغطية نفقات المسح الأثرى.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية، بناء على عرض الجهة المختصة فرض رسوم دخول للمتاحف والمواقع والمدن الأثرية على أن يعنى من أداء هذا الرسم الفئات التالية:
- موظفو مصلحة الآثار.
- من يؤذن له من الباحثين والدارسين.
مادة 8
لا يجوز صنع قوالب، أو نسخ نماذج للآثار المنقولة المسجلة إلا بموافقة الجهة المختصة، ووفقاً للضوابط الآتية:-
- ألا يتأثر الأثر الأصلى بفعل المواد المستعملة لصنع القوالب.
- أن يتم العمل تحت الإشراف المباشر لفنى الجهة المختصة مع تحديد عدد النسخ المراد صنعها.
- أن تؤول إلى الجهة المختصة نسبة 25 % من صافي الأرباح.
مادة 9
يشترط عند نقل الآثار المنقولة، المسجلة باسم الغير، من مكان إلى آخر، أو نقل المكررات أو قوالب القطع الفريدة مايلي:-
- ألا يحدث النقل أي ضرر بالأثر.
- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة الأثر.
- التأمين على الأثر إذا تقرر الاشتراك به فى معارض داخلية أو خارجية.
مادة 10
لا يجوز صنع مجسمات للآثار العقارية الثابتة والمنقولة إلا بموافقة الجهة المختصة.
الفصل الرابع | في شأن الحفائر الأثرية
مادة 11
يشترط عند منح ترخيص لإجراء حفائر أثرية لعلماء الآثار والبعثات الأثرية، التي تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية، أن يتضمن الترخيص مايلي:-
- تأليف مجموعة أو فريق علمى لإجراء الحفائر وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه أعمال الحفر أو التصوير ومعالجة الآثار بالطرق العلمية الحديثة، ويجوز لها الاستعانة بالمعامل الفنية التابعة للجهة المختصة نظير مقابل يتفق عليه.
- مواصلة الحفائر سنويا خلال معين، تحدد مدته بالاتفاق مراعاة ظروف المنطقة وأهمية الأعمال مع الجهة المختصة مع مراعاة ظروف المنطقة وأهمية الأعمال.
- إرسال تقارير عن أعمال الحفائر ونتائجها إلى الجهة المختصة مرفقة ببيانات مفصلة عن الآثار المكتشفة.
- إعداد الخرائط والمقاطع والصور الشمسية اللازمة لجميع الآثار المكتشفة على أن تكون الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها علميا ودوليا ومتضمنة تفاصيل الحالة التي وجدت بها الآثار عند اكتشافها.
- عدم إزالة أو نقل أى جزء أو قسم من المباني أو المنشآت إلا بموافقة الجهة المختصة على ذلك، وبعد تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في البند السابق.
- مسك سجلين، كل منها من نسختين، مرفين ومختومين بختم الجهة المختصة في مكان الحفائر، يسجل في أحدهما سير العمل يوميا، ويوقعه رئيس مجموعة أو فريق الحفر، عقب انتهاء العمل اليومى، ويسجل في الثاني بيان مفصل الآثار المكتشفة العقارية أو المنقولة بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة.
- اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة وحماية الحفائر والآثار من التلف أو الضياع أو السرقة نتيجة العوامل الطبيعية أو لاعتداء الأشخاص والحيوانات.
- أن يسلم إلى الجهة المختصة، عند اختتام موسم الحفائر نسخة من كل من سجل سير العمل وسجل الآثار المكتشفة ومجموعة كاملة من الخرائط والمقاطع والرسومات والصور المأخوذة.
- أن يؤدي للجهة المختصة مصاريف الانتقال والمبيت الخاصة بممثل الجهة المختصة المرافق للبعثة فى منطقة الحفائر.
- تقديم تقرير مفصل خلال ستة أشهر من اختتام حفائر كل موسم مبينا فيه أهم نتائج التنقيب بشكل صالح للنشر في المجلات العلمية الأثرية على أن تكون أسبقية النشر فى حولية الآثار الليبية وملاحقها.
- إصدار نشرة علمية مفصلة خلال سنتين من ختام الحفائر المصرح بها، تبين نتائج التنقيب وأماكن العثور على الآثار المكتشفة وأهميتها الأثرية، و للجهة المختصة تمديد المدة المذكورة بحيث لا تتجاوز أربع سنوات إذا كانت دراسة الحفائر تتطلب ذلك وإذا لم يتم إصدار النشرة خلال هذه المدة فقد المرخص له حق النشر عن الحفائر التي قام بها، وانتقل هذا الحق إلى الجهة المختصة.
- أن تسلم إلى الجهة المختصة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يحرره المرخص له عن أعمال التنقيب ونتائجه مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذه المادة.
- ترميم وإصلاح المنطقة التي جرى فيها التنقيب، وأهم الآثار التي وجدت بها مع ترك الشواهد الدالة على تعاقب الطبقات الأثرية فيها والعهود المختلفة التي مرت عليها، وللجهة المختصة المساهمة في نفقات ترميم وإصلاح الأبنية المكتشفة في المنطقة إذا كانت ذات أهمية أثرية تبرر ذلك، وكانت مواد البعثة المكتشفة تعجز عن تحمل كل النفقات
- تغليف الآثار المنقولة المكتشفة، ونقلها إلى المكان الذي تحدده الجهة المختصة.
- عدم إعطاء أية بيانات أو أخبار عن الحفائر إلى الصحف أو الإذاعات أو وكالات الأنباء وسائر وسائل الإعلام المختلفة، إلا بموافقة الجهة المختصة.
- لا يجوز للمرخص له أن يهدم أو يزيل أو يخفى أى أثر يعثر عليه أثناء التنقيب.
- على المرخص له توفير احتياجاته من مواد الصيانة والترميم اللازمة لمواقع حفرياته.
مادة 12
يشترط في تكوين البعثة أو الهيئة التي تقوم بإجراء الحفائر الأثرية أن تكون على النحو الآتى:
- أحد علماء الآثار الذين سبق لهم مزاولة أعمال الحفائر الأثرية – رئيساً.
- مهندس معماری متخصص.
- متخصص في أعمال الرسم والتصوير – أعضاء.
- متخصص في قراءة الخطوط القديمة.
- فنی ترمیم.
ويجوز للجهة المختصة عدم التقيد بأحد هذه الشروط، إذا كان الموقع الأثرى لا يتطلب ذلك ولها أن تضع أحد الخبرات الوطنية المتخصصة ضمن البعثة أو الهيئة التي ترغب في إجراء الحفائر، على أن تتحمل البعثة أو الهيئة كافة المصاريف والمستحقات له.
مادة 13
تقدم طلبات الترخيص لإجراء الحفائر الأثرية إلى الجهة المختصة مرفقة بالبيانات والمستندات الآتية: –
- بيان مهمة رئيس البعثة، ومهن أعضائها، وجنسياتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم السابقة في أعمال الحفائر الأثرية.
- وثيقة تثبت إنتماء البعثة إلى جمعية أو معهد أو مؤسسة علمية، وعلى الجهة المختصة التأكد من ذلك، عن طريق المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة في الخارج قبل إصدار التراخيص.
- حدود الموقع الأثري، الذي ترغب البعثة إجراء الحفائر فيه، وبرنامج أعمالها ومدتها، والمبالغ المالية اللازمة لتغطية أعمال الحفائر.
مادة 14
للجهة المختصة تقييد ترخيص إجراء الحفائر ببعض الشروط الأخرى، على أن تبين هذه الشروط فى الترخيص نفسه، أو فى ملحق خاص به، وتتولى الجهة المختصة مراقبة أماكن الحفائر الأثرية وتفقدها والتفتيش عليها.
مادة 15
تتولى الجهة المختصة طبع السجلات والبطاقات التالية:
- سجل الحفريات -والمخازن الأثرية.
- بطاقة تسجيل القطع الأثرية بالمخزن.
- بطاقة تسجيل القطع الأثرية بالمتحف.
- بطاقة تسجيل الآثار العقارية
- بطاقة صيانة القطع الأثرية بمعمل الترميم.
وذلك طبقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة.
الفصل الخامس | حماية المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية
مادة 16
لا يجوز التصرف في العقارات الواقعة داخل المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية بأى وجه من الوجوه سواء بالهدم أو البناء أو الصيانة أو البيع أو التسجيل وإعادة التسجيل بالسجل العقاري الإشتراكى، إلا عن طريق الجهة المختصة ووفقا للشروط الآتية:
- ألا يترتب على التصرف إحداث أي ضرر بالعقار.
- أن يكون المالك أو المنتفع بالعقار مخولا قانونا بحق التصرف طبقاً للتشريعات النافذة.
- ألا ينتج عن التصرف تغيير أو تحوير أو تشويه أو طمس لأى معلم أو شاهد أو مفردة معمارية، يؤثر على النسيج المعماري للمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
- يكون للجهة المختصة حق الأولوية في شراء العقار وفقاً للقواعد والشروط المحددة بالمادة الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة.
- تتولى الجهة المختصة دون غيرها إعداد وإعتماد الخرائط والمستندات الخاصة بتسجيل العقار أو إعادة تسجيله بالسجل العقاري الاشتراكى.
- تتولى الجهة المختصة دون غيرها إعداد وإعتماد الخرائط والوصفات الفنية ومنح أذونات الهدم والبناء والصيانة.
مادة 17
يشترط عند تخصيص أو إستخدام المبانى التاريخية للانتفاع بها لغرض السكن ما يلى:
- أن يتقدم راغب التخصيص بطلب كتابى للجهة المختصة، يبين فيه رغبته في الانتفاع بالعقار المحدد.
- إثبات عدم ملكيته لأى عقار بشهادة صادرة من الجهة المختصة بذلك.
- أن يتعهد باستعمال العقار لسكنه وأسرته، وألا يستعمله لأي غرض آخر.أن يلتزم بإجراء الصيانة الدورية والضرورية للعقار، تحت إشراف الجهة المختصة.
- يكون لمندوبى الجهة المختصة، الذين تحددهم، الحق في زيارة العقار للبحث والدراسة، أو للتأكد من سلامة المبنى معماريا وانشائيا.
- وعلى الجهة المختصة أن تراعى، عند إتخاذ إجراءات التخصيص أسبقية الطلبات المقدمة، وتعد لذلك سجلا تدون فيه طلبات الانتفاع بحسب تاريخ.
مادة 18
يشترط عند تخصيص أو إستخدام المبانى التاريخية، للانتفاع بها لغرض مزاولة الأنشطة الإقتصادية ما يلى: –
- أن يكون المتقدم من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن يتقدم راغب التخصيص بطلب كتابى للجهة المختصة، مبينا رغبته في الانتفاع بالعقار المحدد، وأن يتقدم بالشهادة الحرفية المطلوب التخصيص لمزاولتها.
- إثبات عدم ملكيته لأي عقار يزاول فيه أى نشاط إقتصادي من الجهة المختصة بذلك.
- أن يتعهد بإستعمال العقار لمزاولة النشاط الاقتصادي بحسب تصنيف المناطق والترخيص الممنوح له.
- أن يلتزم بإجراء الصيانة الدورية والضرورية للعقار، تحت إشراف الجهة المختصة.
- ألا تشكل مزاولة النشاط الإقتصادى أى خطر على صحة وسلامة البيئة، أو بما تحدثه الآلات والمعدات المستخدمة من اهتزازات أو ضغوط في أرضية المبانى مما يؤدى إلى ضرر بالبنية التحتية، ويحظر على وجه الخصوص الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التالية: –
- أ- تصنيع وتخزين المواد الكيماوية.
- ب- صيانة المركبات الآلية والمحركات الثقيلة.
- جـ- الطباعة الآلية بأنواعها.
- د- محطات تعبئة الوقود وتعبئة إسطوانات الغاز.
- هـ- الأفران العالية الحرارة.
- و- تخزين وتوزيع الألعاب النارية.
- ز- تخزين وتوزيع الأخشاب.
- د- السلخانات والمدابغ الآلية.
وللجهة المختصة حق إلغاء أي تخصيصات أو إستعمالات أو تراخيص سابقة منحت بالمخالفة لنص هذه المادة.
مادة 19
يلتزم من خصص له عقار لغرض السكن أو لمزاولة نشاط اقتصادى، وفقا للمادة السابعة والثلاثين من القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، أن يباشر في صيانة وترميم أو تجهيز العقار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويكون التخصيص ملغياً في حالة انقضاء المدة المذكورة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه.
مادة 20
يحظر تخصيص أو استخدام المبانى التاريخية الآتية بالمدن والأحياء التاريخية لغرض السكن أو مزاولة أي نشاط اقتصادي وهى: –
- المباني الدينية.
- مباني الخدمات الصحية التاريخية
- مقار القنصليات الأجنبية القديمة.
- مقار المحاكم الشرعية التاريخية.
- القلاع والأبراج والأسوار والحصون والرباطات.
- المسارح التاريخية.
- حرم الأسوار والنصب التذكارية.
- الكهوف والمغارات التاريخية.
- المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بتاريخ جهاد العرب الليبيين عبر الفترات التاريخية المتعاقبة.
- المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بحركة الضباط الوحدويين الأحرار.
- المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بليلة قيام ثورة الفاتح العظيمة.
- المباني وبقايا المعالم ذات العلاقة بالأحداث التاريخية القومية والعالمية منذ قيام ثورة الفاتح العظيمة.
ويصدر بتسمية هذه المعالم والمباني وتحديد مواقعها قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بناء على عرض من الجهة المختصة.
الفصل السادس | إجراءات الصيانة والترميم والبناء وإعادة البناء وإعادة التأهيل
مادة 21
تتولى الإدارة الفنية بالجهة المختصة القيام بالأعمال الآتية: –
- القيام بعمليات الرفع الهندسى، ووضع الرسومات والخرائط التفصيلية للمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
- إعداد المواصفات الفنية لأعمال الإنشاءات المتعلقة بالصيانة والترميم والبناء وإعادة البناء وإعادة التأهيل، المتعلقة بالمرافق العامة البنية الأساسية.
- متابعة الأعمال التنفيذية للمواقع التاريخية والإشراف الفني المعماري والهندسي الإنشائي عليها.
- القيام بالدراسات المعمارية والإنشائية ووضع التصاميم للمشروعات التي تستحدث في إطار إعادة البناء وإعادة التأهيل، في المدن القديمة والأحياء التاريخية وبما لا يتعارض المخططات التاريخية لهذه المدن والأحياء.
- إعداد التقارير الفنية و الوصفات و الخرائط المعمارية والانشائية الخاصة بصيانة أو بناء أو إعادة بناء العقارات المملوكة أو المنتفع بها من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالمدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
- إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بتسجيل أو اعادة تسجيل العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية، بالسجل العقاري الاشتراكي.
مادة 22
يحظر القيام بأعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء أو إعادة التأهيل في المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية إلا بترخيص يصدر عن الجهة المختصة، وبعد استيفاء الشروط الآتية:
- القيام بأعمال المسح والتوثيق الهندسى والتصوير الثابت والمتحرك للمبنى أو الأرض الفضاء أو المعلم أو الشاهد.
- القيام بالدراسة التاريخية للمعلم أو المبنى أو الشاهد.
- القيام بأعمال المسح الاجتماعي، إذا كان موضوع الأعمال المشار إليها حيا كاملا.
- إعداد الدراسة الهندسية على أن تتضمن الآتى:
- أ- أعمال الرفع الهندسى التفصيلي للوضع القائم لموضوع الدراسة معماريا وانشائيا.
- ب- إعداد الدراسة للموضوعات المقترحة معماريا وانشائيا.
- جـ- إعداد مواصفات وكميات أعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو اعادة البناء أو إعادة التأهيل.
- د- إجراء مجسات فى الأراضى الفضاء قبل إصدار التراخيص بإعادة البناء.
- هـ- اعتماد الدراسات التاريخية والهندسية من الجهة المختصة.
مادة 23
تصدر الجهة المختصة التراخيص الخاصة بإجراءات الهدم أو الإزالة أو الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء بناء على طلب كتابى من المالك أو المنتفع بالعقار حسب النموذج المعد لذلك مرفقاً به.
- مستندات الملكية أو حق الانتفاع.
- رسم هندسي للموقع العام.
وتتولى الجهة المختصة إعداد التقارير والرسومات الهندسية والوصفات الفنية الخاصة بذلك.
مادة 24
تكون صلاحية التراخيص للأعمال المشار إليها في المادة السابقة، ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة.
وفى حالة عدم القيام بمباشرة الأعمال جاز للجهة المختصة تنفيذ الإجراء المطلوب على نفقة المالك على العقار التاريخي فيما يتعلق بالصيانة والترميم والرجوع عليه بالمصاريف عن طريق الحجز الإداري وإلغاء التخصيص بالنسبة للمنتفع بالعقار.
مادة 25
تتولى الجهة المختصة تحصيل الرسوم على مايلي: –
- إعداد التقارير والدراسات والرسومات والخرائط.
- إصدار التراخيص أو تجديدها.
- تخصيص العقارات لغرض السكن أو مزاولة النشاط الاقتصادى.
- الخدمات العلمية والثقافية التي تقدمها المواقع التاريخية المخصصة للأغراض العلمية والثقافية مثل بيوت الثقافة – قاعات المعارض- دور الوثائق والمعلومات التاريخية..الخ.
وتحدد الرسوم بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بناء على عرض من الجهة المختصة.
مادة 26
لا يجوز للجهة المختصة تخصيص الأراضى الفضاء فى المدن القديمة والأحياء التاريخية لغرض إعادة البناء، إلا بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:
- حصر الأراضي الفضاء في المدن القديمة والأحياء التاريخية.
- عمل مجسات للتأكد من خلو الأراضي الفضاء من أي آثار قد توجد في باطنها.
مادة 27
يشترط عند إصدار الترخيص بإعادة البناء في الأراضي الفضاء بالمدن القديمة والأحياء التاريخية ما يأتي:
- أن يكون البناء جزءا من مخطط شامل معتمد للمنطقة بالمدن أو الأحياء التاريخية.
- أن تراعى الارتفاعات في المناطق المحيطة عند إعداد التصاميم والخرائط الهندسية.
- ألا يخل البناء بالنسيج المعمارى للمنطقة التي يقع فيها موقع البناء.
مادة 28
يحظر عند القيام بأعمال الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء إجراء ما – یلی: –
- طمس أو إزالة أو تعديل المفردات المعمارية الأصلية بالمبنى أو الحى محل الصيانة أو الترميم أو البناء أو إعادة البناء، التي تشمل مداخل الأبواب، النوافذ، العقود والأقواس، النقوش والزخارف بأنواعها، تكسيات الجدران الداخلية والخارجية، والشرفات.
- استحداث مفردات معمارية جديدة بالمخالفة للأوضاع القائمة بالمباني محل الصيانة أو الترميم، أو بالمخالفة لما هو معتمد من الجهة المختصة في تقاريرها ووصفاتها الفنية وخرائطها سواء فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم أو أعمال البناء أو إعادة البناء.
- إضافة أو إنشاء أدوار جديدة على المباني القائمة محل الصيانة أو الترميم أو بالمباني المستحدثة أو المعاد بناؤها بالمخالفة للارتفاعات المعتمدة في الحي التاريخي أو المدينة القديمة والمحددة من الجهة المختصة فى الخرائط والتقارير والوصفات الفنية.
- تعديل ارتفاعات المبانى القائمة – سواء بالزيادة أو النقصان – بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية الخاصة بالترميم أو الصيانة أو أعمال البناء أو إعادة البناء.
- تغيير أبواب مداخل المبانى القائمة واستخدام أبواب مصنعة من مواد داخلية غير المحددة في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء.
- تغيير المواد الداخلة فى بناء أسقف المبانى بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو اعادة البناء.
- تعديل أو تغيير واجهات المبانى – كلياً أو جزئياً – بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء.
- تغيير أو تعديل أنماط التشكيلات المعدنية المستخدمة في فتحات تهوية مداخل أو نوافذ أو شرفات المبانى – كلياً أو جزئياً – بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة للترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء
- تركيب أو وضع مكيفات الهواء أو غيرها من المعدات على واجهات المبانى بالمخالفة لما هو معتمد فى التقارير والوصفات الفنية الخاصة بذلك .
- تكسية واجهات المبانى الخارجية – جزئياً أو كلياً – بأى مواد كالرخام أو البلاط أو القيشاني أو الحجر بأنواعه أو ألواح وتشكيلات المعادن المختلفة وبخاصة الألمنيوم بالمخالفة لما هو معتمد فى التقارير والوصفات الفنية الخاصة بذلك
- مد أسلاك الكهرباء والهاتف وخطوط المياه والصرف الصحى بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة لأعمال الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء.
- تغيير أو تعديل بلاط أرضيات المبانى أو أرصفة الشوارع والأزقة الواقعة بها بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة لأعمال الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء.
- حفر أو ردم الآبار بالمخالفة لما هو معتمد في التقارير والوصفات الفنية المعتمدة لأعمال الترميم أو الصيانة أو البناء أو إعادة البناء.
مادة 29
لا يجوز لأى جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم المناطق المحيطة بالمدن القديمة والأحياء التاريخية، أو إقرار مشاريع إقامة المبانى عليها، أو إجراء أي تعديلات على القديم منها، إلا بالشروط الآتية:
- أن يتناسق التخطيط أو التعديل مع المخطط العام التاريخي للمدن القديمة أو الأحياء التاريخية.
- ألا يحدث التخطيط أو التعديل أى خلل في النسيج العام للمدن القديمة والأحياء التاريخية أو الحرم المحيطة بها.
- أن يخدم التخطيط أو التعديل الأهداف السكانية والاقتصادية للمدن القديمة والأحياء التاريخية، وبما لا يتعارض مع الفقرتين، 1، 2 من هذه المادة.
- ألا يسبب التخطيط أو التعديل ضررا بالمرافق العامة البنية الأساسية للمدن القديمة والأحياء التاريخية من ذلك: –
- أ- التنقيب عن النفط أو المعادن
- ب- مد خطوط الكهرباء ذات الضغط العالى.
- ج- غرس الأشجار ذات الجذور العميقة، أو ذات الامتداد الأفق.
- د- إقامة المحاجر والمصانع التي تسبب أضرارا بالمرافق العامة.
- هـ- تشييد المبانى ذات الارتفاعات العالية، التي من شأنها تشويه المحيط، والتأثير على ارتفاعات المباني بالمدن القديمة والأحياء التاريخية.
- و- إنشاء المكبات الخاصة لمخلفات البناء والقمامة والمركبات الآلية.
- ن- إقامة الأكشاك الخشبية أو المعدنية أو الزجاجية.
مادة 30
تصدر اللجنة الشعبية العامة النوعية، بناء على عرض الجهة المختصة قرارا يحدد المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية.
مادة 31
تتولى الجهة المختصة وضع المواصفات الفنية بشأن البنية الأساسية للمدن القديمة والأحياء التاريخية.
الفصل السابع التعويضات
مادة 32
في تطبيق أحكام المواد 15.11.19.23 فقرة «أ» من القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، تتولى الجهة المختصة فى حالة رغبتها في الاحتفاظ بالأثر المكتشف دفع تعويض وفقاً للقواعد والأسس التالية: –
- ألا يقل التعويض عما تكبده المكتشف من نفقات.
- القيمة السوقية للأثر المنقول المكتشف، بغض النظر عن قيمته الأثرية أو التاريخية.
- تقدر قيمة الأراضى، التى يكتشف بها آثار عقارية، على أساس قيمة مثيلاتها بنفس المنطقة.
- إذا كان الأثر المكتشف أو المبلغ عنه من المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والأحجار الكريمة، يمنح المكتشف مكافأة مالية، لا تقل عن قيمة مادة الأثر في السوق، بغض النظر عن قدمه أو صنعته أو قيمته التاريخية.
مادة 33
تتولى الجهة المختصة صرف مكافأة مادية، تتناسب والقيمة المادية للأثر المكتشف، لمن بلغ أو أرشد عن وجوده.
مادة 34
لا يعد ضررا التسجيل الأثرى للعقارات أو التأشير عليها في السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق إلا إذا ترتب عليه تغيير فى وظيفة المبنى وفقاً للقواعد الآتية:
- إعفاء المالك من أداء الرسوم المزاولة نشاطه في المبنى المسجل.
- تتولى الجهة المختصة إعداد الرسومات والخرائط وإبداء الرأى الفنى في صيانة وترميم المبنى المسجل دون مقابل.
مادة 35
إذا تقرر نقل ملكية الآثار العقارية أو التاريخية المسجلة باسم الغير للدولة وكذلك ما يلزم للمرور لتلك الآثار فيكون التعويض عنها وفقاً للقواعد الآتية:
- التعويض عن قيمة الأرض على أساس سعر المتر المربع داخل حدود المخططات الشاملة والعامة وفقاً لسعر مثيلاتها بالموقع.
- التعويض عن قيمة المبنى على أساس احتساب قيمة المبانى حسب المساحة والموقع وحالة المبنى.
مادة 36
تشكل لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية، الدائرة المدنية التي تقع ضمنها العقارات الأثرية والتاريخية، المشار إليها فى المادة السابقة، وعضوية مندوب عن الجهة المختصة، ومندوب عن مصلحة الأملاك العامة، تتولى تحديد قيمة التعويض، وفقاً للأسس والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، ويعتبر قرارها نهائياً.