منشور رقم 3 لسنة 2010 بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه
مصرف ليبيا المركزي،
الاخوة/ المدراء العامين للمصارف التجارية
الأخ/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع / حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه
تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005م بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر. م.ن رقم 2008/12م الصادر بتاريخ 2008/07/14م، الذي عُمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 46 لسنة 1376و.ر2008م بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه.
وبناءً على ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في اجتماعه السادس لسنة 1377و.ر 2009ف المنعقد بتاريخ 1377/11/05 و.ر2009ف.
وإذ نحيل إليكم قرار المحافظ رقم 2 المشار إليه أعلاه، فإنه يُطلب إليكم العمل وفقاً لما جاء بـه ووضعه موضع التنفيذ، حيث يعتبر قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 46 لسنة 1376 و. ر 2008م، بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه، الذي سبق إحالته إليكم بالمنشور أ.ر.م.ن رقم 2008/12م الصادر بتاريخ 2008/07/14 م، لاغياً.