أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2010 بشأن اعتبار الاندية والروابط والاتحادات المهنية ينطبق بشانها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية عند فتح الحسابات

17 يناير 2010

منشور رقم 2 لسنة 2010 بشأن اعتبار الاندية والروابط والاتحادات المهنية ينطبق بشانها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية عند فتح الحسابات

مصرف ليبيا المركزي،

الاخوة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

الأخ / المدير العام – للمصرف الليبي الخارجي 

الأخ / المدير العام المكلف. مصرف التجارة والتنميه 

 الأخ / المدير العام – المؤسسة المصرفية الأهلية 

الأخ / المدير العام المكلف – مصرف الأمان للتجارة والاستثمار 

الأخ / المدير العام – مصرف الوفـاء 

الأخ / المدير العام – مصرف الخليج الأول الليبي 

الأخ / المدير العام المكلف – مصرف المتوسط

الأخ / المدير العام – مصرف الواحة 

الأخ / المدير العام – المصرف المتحد للتجارة والاستثمار 

الأخ / رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة – مصرف السرايا للتجارة والاستثمار 

الأخ / رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة – المصرف التجاري العربي 

الأخ / المدير القضائي – مصرف الإجماع العربي 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لنشاطات وأعمال المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لسنة 1377و.ر 2009 مسيحي، الصادر بتاريخ 2009/11/05 مسيحي، المعمم بموجب المنشور ا.ر.م.ن رقم 2009/13، الصادر بتاريخ 2009/12/01 مسيحي، بشأن ضوابط فتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية 

عليه نفيدكم باعتبار الأندية والاتحادات والروابط وما في حكمها، ينطبق بشأنها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لسنة 1377 و.ر 2009 مسيحي، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية المشار إليه أعلاه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لام 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 2 صفر 
  • الموافق: 2010.01.17 م 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount