منشور رقم 2 لسنة 2010 بشأن اعتبار الاندية والروابط والاتحادات المهنية ينطبق بشانها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية عند فتح الحسابات
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 17 يناير 2010
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 2 لسنة 2010 بشأن اعتبار الاندية والروابط والاتحادات المهنية ينطبق بشانها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية عند فتح الحسابات
مصرف ليبيا المركزي،
الاخوة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
الأخ / المدير العام – للمصرف الليبي الخارجي
الأخ / المدير العام المكلف. مصرف التجارة والتنميه
الأخ / المدير العام – المؤسسة المصرفية الأهلية
الأخ / المدير العام المكلف – مصرف الأمان للتجارة والاستثمار
الأخ / المدير العام – مصرف الوفـاء
الأخ / المدير العام – مصرف الخليج الأول الليبي
الأخ / المدير العام المكلف – مصرف المتوسط
الأخ / المدير العام – مصرف الواحة
الأخ / المدير العام – المصرف المتحد للتجارة والاستثمار
الأخ / رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة – مصرف السرايا للتجارة والاستثمار
الأخ / رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة – المصرف التجاري العربي
الأخ / المدير القضائي – مصرف الإجماع العربي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد لنشاطات وأعمال المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لسنة 1377و.ر 2009 مسيحي، الصادر بتاريخ 2009/11/05 مسيحي، المعمم بموجب المنشور ا.ر.م.ن رقم 2009/13، الصادر بتاريخ 2009/12/01 مسيحي، بشأن ضوابط فتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية
عليه نفيدكم باعتبار الأندية والاتحادات والروابط وما في حكمها، ينطبق بشأنها ما ينطبق على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 36 لسنة 1377 و.ر 2009 مسيحي، بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية المشار إليه أعلاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لام
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 2 صفر
- الموافق: 2010.01.17 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.