منشور رقم 19 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية
- تاريخ: 13 نوفمبر 2012
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 19 لسنة 2012 بشأن الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية
مصرف ليبيا المركزى،
السادة / المدراء العامين للمصارف التجاري
السادة رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية
السيد / المدير العام – المصرف الليبي الخاره الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية
تنفيذا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديلاته، وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/17 الصادر بتاريخ 2012/08/07م بشأن إلغاء المنشور ا.ر.م.نرقم 2012/9 الصادر بتاريخ 2012/03/28م الذي تم بموجبه تخويل المصارف التجارية بصلاحيات تنفيذ ما يقدم إليها من طلبات لإجراء حوالات خارجية للأغراض التجارية.
وتأسيسا على ما توصلت إليه اللجنة المختصة بإدارة الأزمة ومتابعة أوضاع السيولة بالمصارف التجارية المشكلة بموجب قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 57 لسنة 2011م في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2012/09/24م، بشأن معالجة المشاكل التى تواجه مختلف الجهات العاملة في قطاع الاقتصاد، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة في عمل المصارف، ويحافظ على استقرار سعر الصرف، وتحسين القوة الشرائية للدينار الليبي.
وبناء على موافقة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، نفيدكم بأنه تقرر منح المصارف الأذن باستئناف تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة للأغراض الصناعية، وفقا للضوابط التالية:-
أولاً: تمنح المصارف التجارية صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية العاملة في ليبيا، لأغراض توريد مواد خام ومستلزمات تشغيل، وقطع غيار، باستخدام حوالات خارجية مباشرة، في حدود 10% من قيمة الاعتمادات المستندية التى تقوم كل شركة بفتحها سنوياً، لدى المصرف، دفعة واحدة، أو على دفعات.
وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:-
- بالنسبة لطلبات توريد مستلزمات التشغيل، وقطع الغيار، والمواد الخام، يجب أن تقدم الشركة ما يفيد بأنها شركة صناعية، بموجب الترخيص الممنوح لها من وزارة الاقتصاد، وأن يكون هذا الترخيص سار الصلاحية، ومسجلة في السجل التجاري على هذا الأساس.
- يشترط أن تكون الشركة الصناعية، من بين الشركات التى تدير حساب جار بالمصرف وأن يكون قد مر على تعاملها مع المصارف مدة سنتين على الأقل وأن يكون الحساب متحركا خلال تلك الفترة.
ثانيا: ضوابط عامة:
- تلتزم الشركة الموردة بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على دخول المواد الموردة بموجب حوالات خارجية، خلال المدة المحددة بموجب التعليمات السارية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
- تلتزم الجهات الموردة بتقديم بطاقة الرمز الإحصائي الصادرة عن مصلحة الجمارك، ضمن المستندات المطلوب تقديمها للمصرف، بحيث تكون سارية الصلاحية، عند طلب إجراء الحوالة، ولا يعتد بأي بطاقة تكون منتهية الصلاحية، عند النظر في طلبات الاستيراد بواسطة حوالات خارجية مباشرة.
- تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل kyc المعممة بالمنشور ار م ن رقم 2007/12 الصادر بتاريخ 2007/02/27م، عند إجراء أية معاملات تطلبها الجهة الموردة، وفقا للنماذج المعممة من قبل مصرف ليبيا المركزي، بموجب المنشور المشار إليه.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة، أو فتح اعتمادات مستندية أو قبول ودفع مستندات برسم التحصيل، وفقاً للأحكام التي تضمنها المنشور ار م ن رقم 2012/7 الصادر بتاريخ 2012/02/19م، بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء، وتشمل:
- إجراءات فتح الحساب.
- إجراءات نقدية الحساب بالدينار الليبي.
- طلب إجراء حوالة، أو اعتماد مستندي، أو دفع قيمة مستندات.
- فحص المستندات المقدمة لأغراض تسوية الحوالات الخارجية، ومستندات الشحن المتعلقة بالاعتمادات المستندية، و المستندات برسم التحصيل.
- يُسئل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية، أو بيانات غير صحيحة، تتعلق بما يجري من معاملات مصرفية بما في ذلك الحوالات الخارجية المباشرة.
- تلتزم المصارف بإحالة بيان أسبوعي بما يتم تنفيذه من حوالات خارجية للأغراض الصناعية والتجارية، إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، متضمناً إسم الشركة المنفذة، والغرض من التحويل، وقيمة المبلغ المحوّل تحويلاً مباشراً، ورقم الحساب المصرفي والفرع الذي يحتفظ بهذا الحساب، بحيث تكون هذه البيانات على قرص مدمج CD، وفقا للمتبع بهذا الخصوص.
والسلام عليكم،
- د محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 28 ذو الحجة
- الموافق: 13 نوفمبر 2012 م