منشور رقم 16 لسنة 2012 بشأن الحوالات الحرة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 3 يوليو 2012
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
تشريعات ذات علاقة
منشور رقم 16 لسنة 2012 بشأن الحوالات الحرة
مصرف ليبيا المركزى،
السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد/ المدير العام للمصرف الليبي الخارج
بعد التحية،
تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم 2012/4 الصادر بتاريخ 2012/1/30م، بشأن الإذن للمصارف التجارية لمباشرة قبول الطلبات المتعلقة باستيراد السلع ووسائل الإنتاج، باستخدام الحوالات المصرفية، وفقا للضوابط المنوه عنها بالمنشور، وإلى المنشور ارم ن قم 2012/9 الصادر في 2012/3/28م، والذي تقرر بموجبه منح الإذن للمصارف التجارية لاستئناف البت فيما يقدم إليها من طلبات لاستيراد السلع ووسائل الإنتاج، بواسطة الحوالات الخارجية الصادرة دون الحاجة للعرض على مصرف ليبيا المركزي
لما تقدم نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أصدر القرار رقم 7 لسنة 2012م في اجتماعه الثاني لسنة 2012م المنعقد بتاريخ 2012/2/2م بشأن الحوالات الحرة.
وإذ نحيل إليكم صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع ما جاء به موضع التنفيذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- عبد المجيد محمد الماقورى
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 13: شعبان 1433هـ
- الموافق: 03 يوليو 2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.