Skip to main content

قرار رقم 250 لسنة 1994 م بشأن تنظيم اجراءات الدفع الفوري للغرامات وكيفية تحصيلها وتوريدها وحفظ وثائق المركبات

25 مايو 1994

قرار رقم 250 لسنة 1994 م بشأن تنظيم اجراءات الدفع الفوري للغرامات وكيفية تحصيلها وتوريدها وحفظ وثائق المركبات

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24/ 10/ 1967 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات الصادرة في 3/ 12/ 1968م وتعديلها.
  • وعلى قرار أمين الداخلية رقم 142 لسنة 1972م بشأن تنظيم إجراءات دفع وتحصيل غرامات المرور.

قررت

مادة 1 

تحصل الغرامات عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1984 م المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423 م.والمشار اليها اذا كان معاقباً عليها بالغرامة فقط وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

  1. على شرطي المرور أن يكلف المخالف عند ضبطه مرتكبا لاحدى الجرائم المشار اليها في المادة السابقة بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة فوراً مقابل إيصال بذلك.
  2. إذا عجز المخالف عن الدفع الفورى للغرامة المقررة وفقاً لأحكام البند السابق فعلى شرطي المرور منحه مهلة للدفع لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ ارتكابه للمخالفة أو ابلاغه بها وتحجز منه في هذه الحالة رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مقابل إيصال بذلك لضمان قيامه بالدفع في الأجل المحدد.
  3. على شرطي المرور تسليم رخص القيادة وتراخيص المركبات التي قام بحجزها لرئيس المركز أو النقطة الذي يتبعه بعد انتهاء ساعات العمل أو في اليوم التالي لذلك وتحفظ هذه المستندات فى خزينة خاصة لحفظ المستندات.
  4. إذا ثبت أن المخالف قام بدفع الغرامة المقررة خلال الأجل المحدد فعلى شرطة المرور أن تعيد إليه رخصة القيادة أو ترخيص المركبة الذي حجز منه بناء على طلبه وبعد توقيعه بما يفيد الاستلام.
  5. إذا انقضى الأجل المحدد لمهلة الدفع دون أن يقوم المخالف بدفع الغرامة المقررة فيجب على شرطة المرور اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة موضوع المخالفة للنيابة المختصة.

مادة 3 

يتم تحصيل الغرامات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار نقدا مقابل إيصالات رسمية وتكون هذه الايصالات وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار.

مادة 4 

تعد الايصالات المشار إليها في المادة السابقة من أصل وصورتين يعطى الأصل للمخالف وتسلم الصورة الثانية مع المبلغ المدفوع وفقاً للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وتبقى الصورة الثانية في دفتر الإيصالات.

مادة 5 

على شرطي المرور أن يقوم بتوريد ما تجمع في عهدته من مبالغ فور انتهاء ساعات العمل الرسمية، أو صباح اليوم التالى إذا لم يتمكن من توريدها في اليوم نفسه وتورد مصحوبة بصورة الإيصالات الخاصة بها وبمقتضى كشف كامل يوضح قيمتها إلى احدى الخزائن المعدة لتحصيل الإيرادات بالشرطة، ويكون توريدها مقابل إيصال على النموذج الخاص بالخزائن الفرعية، ويلصق هذا الإيصال بدفتر الإيصالات على ظهر آخر إيصال من الإيصالات التي تم توريد مبالغها.

مادة 6 

تعد دفاتر الايصالات بمعرفة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ويجوز أن تكون هذه الايصالات وفقاً لنماذج معتمدة من قبلها بناء على طلب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 7 

تمسك الادارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزى سجلا خاصاً بجميع دفاتر الايصالات التى ترد إليها من مطبعة أمانة العدل والأمن العام، وتحفظ هذه الدفاتر في خزينة خاصة ويتم توزيعها على أقسام المرور بناء على طلبها وفقاً لمقتضيات العمل وتدون بالسجل المشار إليه الكميات الموزعة، وتظل الدفاتر عهدة لدى الجهة التي استلمتها.

مادة 8 

تمسك أقسام المرور سجلات الجميع دفاتر الايصالات المسلمة إليها من الإدارة العامة للمرور والنجدة والدعم المركزي وتدون بها الكميات التى تم استلامها والدفاتر الموزعة على أعضاء شرطة المرور التابعين لها.

مادة 9 

يجب على شرطي المرور أن يتقيد فى استعماله لدفاتر الايصالات وتوريد الأموال إلى الخزائن المعدة لتحصيل الإيرادات بالأحكام الواردة في قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10 

يلغي قرار أمين الداخلية رقم 142 لسنة 92 هـ/ 1972 م بشأن تنظيم اجراءات دفع وتحصيل غرامات المرور.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الموافق: 25/ 5/ 1423 م.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قسم مرور:…………..

نموذج رقم:………….

رقم مسلسل:…………

إيصال استلام نقود لغرض الصلح فى مخالفة مرور

اسم المخالف…………رقم البطاقة الشخصية……..

رقم المركبة:…………..مكان المخالفة………….

رقم رخصة القيادة……..درجتها…جهة إصدارها……

وصف المخالفة…………………………………………………………………………………………………….

المبلغ بالحروف…. بالأرقام (………………….)

ضريبة الدمغة:…………

رقم شرطي المرور:……………الرتبة…..الاسم ……….

  • التاريخ:/ /
  • الموافق:/ /
  • التوقيع: