Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية

5 نوفمبر 2014

منشور رقم 4 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية

مصرف ليبيا المركزي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

الس/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

الموضوع: الضوابط المنظمة لإصدار البطاقات المصرفية الإلكترونية

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، والدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. 

وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2003/16 الصادر في 2003/11/3 م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقاً، والذي اشترط في الفقرة السادسة من البند أولاً بأن لا يتجاوز إجمالي قيمة البطاقات المباعة للشخص الواحد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في السنة. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/18 الصادرة في 2012/8/13 م، بشأن تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقات الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، والسماح للمصارف بإصدار البطاقات بالمبلغ الذي تراه مناسباً. 

وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/128 الصادرة في 2012/5/28 م، بشأن استئناف تفعيل البطاقات الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالدينار الليبي، وفقاً لضوابط محددة. 

وإيماءً إلى المنشور إ ر م ن رقم 2013/1 الصادر في 2013/1/2 م، المعمم بموجبه قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2013م بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية لمختلف الأغراض، الذي تم بموجبه تعديل الفقرة الخامسة من البند أولاً ضوابط إصدار البطاقة بالمنشور رقم 2003/16 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بالحد الأقصى لقيمة البطاقة السياحية المصدرة. 

عليه يطلب إليكم ضرورة الالتزام والتقيد بتطبيق الضوابط والإجراءات التنفيذية الواجب إتباعها في إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الالكترونية، بأنواعها، وفقاً لما تضمنه المنشور رقم 2003/16 المنوه عنه أعلاه، وتعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص. 

وفي إطار قيام مصرف ليبيا المركزي بمهامه في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي، فإنه سيتم إخضاع كافة الفروع المصرفية التابعة لمصارفكم إلى تفتيش دوري، للتأكد من مدى التزامها بتعليمات مصرف ليبيا المركزي المشار إليها أعلاه، مما سيترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله حيال المصارف غير الملتزمة بالإجراءات والضوابط الصادرة بالخصوص. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ: 12 محرم 1436 هـ 
  • الموافق 5 نوفمبر 2014 م