Skip to main content

منشور رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة قرار المحافظ رقم 96 لسنة 2015، بوضع ضوابط لتنظيم إستعمال النقد الاجنبي

30 مايو 2015

منشور رقم 3 لسنة 2015 بشأن إحالة قرار المحافظ رقم 96 لسنة 2015، بوضع ضوابط لتنظيم إستعمال النقد الاجنبي

مصرف ليبيا المركزي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

الموضوع: وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية و المستندات برسم التحصيل 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتحيلة، وعلى الدور الإشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي بموجب أحكام القانون. 

نفيدكم بصدور قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م بتاريخ 2015/4/30م، بوضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وشروط م الاعتمادات المستندية الأغراض الاستيراد من الخارج

وإذ تحيط صورة من قرار السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 96 لسنة 2015م المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ 11 يجب 1436 هــ 
  • المرفق 30 أبريل 2015 م