Skip to main content

قرار الإذن بالتعاقد للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر وتقرير حكم رقم 16 

4 أبريل 2021
  • نوع التشريع:
  • تاريخ: 4 أبريل 2021
  • رقم التشريع: 16

قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 2021/3/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 29/ 2021/3 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إشاري رقم 1871 المؤرخ في 2021/4/01 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة Aqseptence Group المانية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 441,025.00 أربعمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسة وعشرون يورو، لتوريد قطع غيار لمنظومة مياه البحر لصالح محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء