طعن إداري رقم 33/ 45 ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: الصبغة الإدارية
- رقم الطعن: 33
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 31 مارس 2002
طعن إداري رقم 33/ 45 ق
خلاصة المبدأ
وجوب رفع الصبغة الزراعية عن الأراضي الداخلة في المخططات العامة قبل صدور قرار نزع الملكية.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم ا لسنة 25 ق يطلب إلغاء القرار رقم 200 لسنة 24 بشأن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له للمنفعة العامة، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقال شرحا لدعواه بأنه يملك قطعة من الأرض وفي سنة 1987 طلبت منه أمانة التعليم استعمالها لإيواء عمال ينفذون إحدى المدارس وبعد ذلك اتفق مع شركة الأعمال الكهربائية على استغلال الأرض لمدة مؤقتة كمقر العمالها، إلا أن اللجنة الشعبية للفرع البلدي الزاوية اعترضت على إرجاع الأرض له فأقام دعوى مدنية يطلب إرجاع الأرض إليه خالية من الشواغل، وحكم له بذلك، ثم صدر القرار المطعون فيه وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت بتاريخ 97/12/30 بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/12/30 وبتاريخ 98/2/25 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه مع مستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة وبتاريخ 98/3/10 أعلن الطعن الى المطعون ضده شخصيا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/3/14. وبتاريخ 98/4/11 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده مع سند الإنابة للإدارة المذكورة.
حددت جلسة 98/3/15 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 2002/3/17 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبيانا لذلك قالت ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الأرض تم نزع ملكيتها قبل رفع الصبغة الزراعية عنها وفقا للقانون رقم 33 لسنة 70، وهذا خطأ لأنه تم رفع الصبغة الزراعية بعد صدور قرار نزع الملكية مما تكون معه إجراءات نزع الملكية موافقة للقانون.
وجاء الحكم قاصرا حيث لم ترد على دفع جهة الإدارة بأنها كانت حسنة النية عند إصدار القرار، وقدمت قرارا سابقا على القرار المطعون فيه يقضي بنزع ملكية أرض النزاع، وهو القرار رقم 98 لسنة 89 مما يتعين إلغاء الحكم.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أنه من المقرر أن القانون رقم 33 لسنة 70 استلزم رفع الصبغة الزراعية على أية أراض يتم إدخالها ضمن المخططات العامة، ومفاد ذلك أن يتم رفع الصبغة الزراعية قبل صدور قرار نزع الملكية.
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1424/7/5 رقم 10 لسـنة 1425 يقضي برفع الصبغة الزراعية عن أرض النزاع مما يكون معه قرار رفع الصبغة الزراعية جاء لاحقا لقرار نزع الملكية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون.
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن رفع الصبغة الزراعية يجب أن يسبق قرار نزع الملكية، وأن الجهة الطاعنة لم تنازع بأن الأرض ليست زراعية بما يعفيها من تطبيق أحكام المادة 35 من قانون حماية الأراضي الزراعية، وأن القرار صدر لمصلحة شركة ذات غرض تجاري مما لا يجوز معه نزع الملكية لصالحها وفقا للمادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني، وخلص من كل ذلك إلى إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون، وحيث إن هذا الذي خلص إليه الحكم يصادف صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.