قرار رقم 14 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 2012
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 14 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ.الموافق .ميلادية 2012/5/14
قـرر
مادة 1
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهـم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | يوسف خليفة المهدي محمد | 2 | أمل ضو مصباح المهودي |
3 | مراد مفتاح على القليوشي | 4 | محمد امبارك عبدالسلام الأزرق |
5 | حسن الداه ناهي محمد | 6 | فوزي حامد رمضان الأزرق |
7 | خليل أحمد علي حدود | 8 | هند الهاشمي سالم النويصري |
9 | مصطفي علي رحومة الأصفر | 10 | عبدالسلام محمد عبدالسلام الأحول |
11 | علي محمد مصباح احميدة | 12 | عبدالسلام محمد عبدالهادي المشيطي |
13 | حمزة منصور خلف االله العبيدي | 14 | سراج سالم علي الغزال |
15 | جمال محمد امحمد اليسير | 16 | لطيفة محمد محمد سلام |
17 | عبدالوهاب عمران العجاجي | 18 | علي سالم عبداالله محمد |
19 | أحمد عبدالغني علي مادي | 20 | أبوبكر رجب إبراهيم زورة |
21 | صلاح أبو لقاسم مصباح اخشيبة | 22 | مراد رجب محمد السعودي |
23 | محمد الناصر محمد التريكي | 24 | صلاح يونس عون خملج |
25 | رمضان محمد علي حسن | 26 | ناصر أحمد محفوظ الحبيشي |
27 | نادية أحمد الهادي بريش |
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
ت. | الاسم | المكتب |
---|---|---|
1 | إبراهيم امحمد مسعود اوحيدة | بمكتب عثمان علي محمد الفاندي |
2 | أحمد محمد قاسم أبو زيدي | بمكتب عثمان علي محمد الفاندي |
3 | محفوظ أحمد علي السائح ب | مكتب محمد علي محمد الطيب |
4 | أحمد العربي بشير شقرون | بمكتب الشريف السونسي الشرع |
5 | أسامة علي عمار مسعود | بمكتب جميل إبراهيم مفتاح |
6 | أيمن مفتاح محمد أبوقرين | بمكتب حسين ضوء القلوشي |
7 | علي العماري سالم عبدالحفيظ | بمكتب إبراهيم خليفة ميلاد |
8 | علي جمعة أحمد أبو زيد | بمكتب حاتم نوري المشكالي |
9 | محمد الهادي رمضان أبوكيل | بمكتب فيصل الأمين المهدي |
10 | إسلام الفيتوري محمد قرين | بمكتب مفتاح بالقاسم المحجوب |
11 | علي الصادق محمد البكوش | بمكتب محمد حسن العريفي |
12 | عبدالمالك سالم عبدالقادر | بمكتب عدنان محمد انويجي |
13 | سالمة بشير محمد أبوالقاسم | بمكتب محمد معمر العاقل |
14 | محمد سالم مسعود الجلد | بمكتب مصباح مفتاح موسي |
15 | مصباح يونس فرج المزوغي | بمكتب إسماعيل عبدالقادر نصر |
16 | وسيم عياد أحمد الباروني | بمكتب عبدالرؤوف محمد الكيلاني |
17 | حسام انبية حسين عواج | بمكتب محمد فرج علي الهوش |
18 | نصر علي محمد رجب | بمكتب سليمان محمد الشارف |
19 | ورية بشير مختار العالم | بمكتب عمر إبراهيم الخلفوني |
20 | إمحمد عمر إمحمد حامد | بمكتب معمر على إشنان |
21 | عبدالحليم محمد بن ضوء محمد | بمكتب عبدالعظيم عبدالله عمر |
22 | بدالرحيم امطير امهير سالم | بمكتب محمد علي محمد الطيب |
23 | خالد محمد علي القمودي | بمكتب هشام مصباح المحقق |
24 | أسامة محمد أبوزيان جمعة | بمكتب عبدالغني امحمد ميلاد |
25 | محمد عبدالله ابراهيم التركي | بمكتب منير محمود أبوشاقور |
26 | علي امحمد عمار أبوحليقة ب | مكتب غالية السفاو |
27 | يوسف فرج السماع علي | بمكتب عبدالعزيز يونس المختار |
28 | أسامة ميلاد خليفة أبو كدرون | بمكتب أحمد أبو القاسم أحمد |
29 | عبدالحكيم محمد مصباح العفشوك | بمكتب مصباح محمد مصباح |
30 | فتحية الضاوي الفيتوري الضاوي | بمكتب عبدالغني امحمد ميلاد |
31 | احمد محمد عبدالسلام الميحاط | بمكتب عز الدين العجيلي العربي |
32 | أمين محمد مفتاح المحروق | بمكتب عبدالعزيز ميلود عبد السلام |
33 | فرج جمعة حسين الطيف | بمكتب عزالدين خليفة سعد قداد |
34 | معاد سعيد عيسى المقدمي | بمكتب سالم علي علي خليفة |
35 | محمد عبداللطيف محمد الوداني | بمكتب مصباح محمد مصباح العفشوك |
36 | حمد جمعة علي عبدايد | بمكتب عادل محمد ابوصاع |
37 | أسيا رمضان سالم تن | بمكتب عز الدين العجيلي العربي |
38 | صالح سالم جماعة فرج | بمكتب سالم امبارك صالح |
39 | شاذلية ميلاد رمضان الزرقاني | بمكتب عبدالفتاح صالح أبوالعيد |
40 | سمية حسين رمضان الشاملي | بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش |
41 | وسيم جمعة مسعود المسعود | بمكتب أحمد محمد أحمد أبوبكر |
42 | عبدالقادر عبدالله امحمد عليوي | بمكتب عبد الباسط خليفة ميلود فرقه |
43 | وليد أحمد المختار بن عروس | بمكتب خالد أحمد المختار بن عروس |
44 | عياد حسين محمد الهمالي | بمكتب عمران عبدالسلام الروايني |
45 | فتحي الهادي محمود بن محمود | بمكتب أيمن محمد بن جمعة |
46 | سماهر منصور عبداالله منصور | بمكتب الطاهر محمد علي محمد |
47 | منير محمد أحمد أبوركيبة | بمكتب عز الدين العجيلي العربي |
48 | عبداللطيف عامر ضو | القراضي بمكتب هنيدة صالح الهدار |
مادة 3
- ينقل السيد/ محمد صالح عيسى، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ عبد الباسط مفتاح سالم مفتـاح، محـرر العقـود بـدائرة محكمة استئناف الخمس، للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بنـاء على طلبـه.
- ينقل السيد/ محمد علي رمضان بن عجـلان، محـرر العقود بـدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء على طلبـه.
- تنقل السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري، محـرر العقـود بـدائرة محكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
- ينقل السيد/ أسامة أبوبكر محمد حميد، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ينقل السيد/ ابراهيم عبد الناجي خليفة الربيعي، محرر العقـود بـدائرة بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء على طلبـه.
- ينقل السيد/ أعمار علي سالم العباني محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السيدة/ نهيل نوري الزيتوني، محرر العقود المساعد بمكتب السيدة/ فاطمة مصطفى سويسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة/ هنيدة صـالح الاهوار بناء على طلبها.
- تنقل السيدة/ ربيعة امحمد أبوجناح، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ محمـد عياد السني للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ مصطفى خليفة محمـد الصويعي بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيد/ منصور مصباح منصور تنتوش، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ أبوبكر عيسى بناء علي طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
- التاريخ 6/رجب/1433 هجرية.
- التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.