طعن أحوال شخصية رقم 43/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- رقم الطعن: 43
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 17 مايو 2007
طعن أحوال شخصية رقم 43/ 53 ق
خلاصة المبدأ
- تقدير التعويض يكون بقدر الضرر المطالب بالتعويض عنه، ولا يرجع فيه إلى القدرة المالية للملزم به ـ بیان ذلك.
- معيار تقدير أجرة الحضانة ونفقة المحضون – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2003/459 م أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنها زوجة للطاعن وقد لحقها منه ضرر بسبب اعتدائه عليها بالضرب والإهانة وتكرار ذلك منه حتى صارت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة الدوام… وانتهت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر وإلزامه أن يدفع لها مؤخر صداقها ونفقة عدة ومتعة طلاق ونفقة ولديها منه وأجرة حضانتهما، وتعويضا عما لحقها من ضرر بسبب الطلاق مع احتفاظها بحقها في البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة.
وقضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من الطاعن للضرر وبإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها مؤخر صداقها المذكور بعقد زواجهما وقدره عشر أوقيات ذهب عيار 21 ومبلغ مائة وخمسين دينارا نفقة عدة وثلاثمائة دينار متعة طلاق ومائة دينار شهريا نفقة المحضونين بواقع خمسين دينار لكل واحد منهما، وأجرة حضانة قدرها عشرون دينارا شهريا وأن يوفر للمطعون ضدها مسكنا مناسبا للحضانة وأن يدفع لها تعويضا قدره خمسة آلاف دينار.
والمحكمة المطعون في حكمها قضت في الاستئناف المرفوع لها من الطاعن برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.6.27 م وأعلن في 2006.7.15م وبتاريخ 2006.8.3م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم کتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2006.8.10م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 2006.8.29 م أو دعت إحدى المحاميات بإدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند الإنابة، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن في أسباب تطليق المطعون ضدها من الطاعن ونفقة العدة ومتعة الطلاق وقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لأسباب تطليق المطعون ضدها من الطاعن ونفقة العدة ومتعة الطلاق على أنها ليست من المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها. وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 1989/18 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها ما إذا كان الحكم صادراً في الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها أو نفقة العدة أو متعة الطلاق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة شمال بنغازي الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة شمال بنغازي الجزئية وكان من بين ما قضى به ما يجادل به الطاعن في السببين الأول والثاني وبعض بنود السبب الثالث حول المسائل المتعلقة بأسباب تطليق زوجته المطعون ضدها منه ونفقة العدة ومتعة الطلاق وهي ليست من المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ومن ثم فإن الطعن لا يكون جائزاً من هذا الجانب.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك وقد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بما حاصله أنه قدم للمحكمة المطعون في حكمها شهادة بمرتبه لإثبات عدم قدرته على دفع المبالغ المحكوم بها من محكمة أول درجة لتعويض الطاعنة عن ضرر الطلاق، ونفقة المحضونين وأجرة الحضانة إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الشهادة وأيدت الحكم المستأنف دون أن تراعي مدى قدرته على دفع المبالغ المحكوم بها وهو ما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لتقدير التعويض المحكوم به للمطعون ضدها ذلك إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أمر تقدير مبلغ التعويض ومدى كفايته لجبر الضرر من عدمه إنما يكون بحسب جسامة الضرر ولا علاقة له بحالة المتسبب فيه المادية يسراً وعسراً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من القضاء بتعويض المطعون ضدها عن ضرر الطلاق بالمبلغ المحكوم به دون أن يراعي قدرة الطاعن وحالته المادية من يسر وعسر لا يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن من هذا الجانب.
وحيث إن النعي سديد فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة النفقة المحضونين وأجرة الحضانة // ذلك إنه وفق المادتين 69 71 من القانون رقم 10 لـ 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق و آثارهما أن معيار تقدير أجرة الحضانة ونفقة الصغير الذي لا مال له هو قدرة الملزم بهما من يسر وعسر وقت فرضهما.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي أنه قضى بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضدها أجرة حضانة ونفقة للمحضونين قدرهما مائة وعشرون ديناراً شهريا دون أن يبين مدى قدرته على دفع هذا المبلغ من يسر وعسر، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بالنسبة لنفقة المحضونين وأجرة الحضانة مؤسسا قضاءه على ما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يؤيد ادعاءه بأنه ذو عسرة وأن قوله بأن المطعون ضدها كانت قد قدمت المحكمة البداية شهادة بمرتبه وتبين لها أنه لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا شهريا هو قول مرسل إذ إن هذه الشهادة لا وجود لها ضمن أوراق الدعوى وأن ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح لحمل فضائه بأجرة الحضانة ونفقة المحضونين إذ – إنه لم يعن بالبحث في قدرة الطاعن من عسر ويسر ومن ثم فإنه يكون قاصراً في التسبيب بما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن ومتعة الطلاق، ونفقة العدة، وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة لأجرة الحضانة ونفقة المحضونين وإحالة القضية إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية للفصل في هذا الشق مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام المطعون ضدها المصاريف المناسبة.