Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2017 بشأن التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على البطاقات المصرفية والحوالات السريعة 

20 فبراير 2017

منشور رقم 4 لسنة 2017 بشأن التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على البطاقات المصرفية والحوالات السريعة 

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

السيد/ المدير العام – شركة معاملات للخدمات المالية 

بعد التحية، 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لإحكام القانون. 

وإلى منشور أ.ر.م. ن رقم (2016/1)، الصادر بتاريخ 2016/01/07م، بشأن تعميم قرار السيد / المحافظ رقم (5) لسنة 2016م، بتعديل أحكام القرار رقم (245) لسنة 2014م، بشأن التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السنوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية. 

وإلى منشور أ.ر.م. ن رقم (2016/5)، الصادر بتاريخ 2016/4/12 م بشأن متابعة وتطوير الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة والبطاقات المصرفية الالكترونية، ومتابعة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي. 

وإلى منشور أ.ر.م. ن رقم (2016/12)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، الذي أحيل بموجبه منشور السيد / المحافظ رقم (2) لسنة 2016م بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، مرفق بنموذجي اعرف زبونك (KYC) للجهات الاعتبارية والأفراد. 

وإلى منشور أ.ر.م. ن رقم (2017/1)، الصادر بتاريخ 2017/01/01 م بشأن معايير الصيرفة الإسلامية. 

وإلى منشور أ.ر.م. ن رقم (2017/3)، الصادر بتاريخ 2017/02/01 م بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لسنة 2017م، التي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية. 

نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة ببعض التعديلات الخاصة بالعمولات والاسقف المطبقة على البطاقات المصرفية و الحوالات السريعة بمختلف أنواعها، والصادرة في إطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، التي سيتم صرفها لأرباب الأسر الليبية، على النحو التالي: 

أولاً: عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية

ر.تنوع العمولةقيمة العمولة
1إصدار أو تجديد البطاقة ( تخصم مرة واحدة فقط ) على ألا تقل صلاحية البطاقة المصدرة عن عامينبحد أقصى 75 دينار
2العمولة السنوية لإدارة حساب البطاقةبحد أقصى 24 دينار
3الشحنبحد أقصى 2 دينار
4إصدار بطاقة بدل فاقد / إعادة إصداربحد أقصى 100 دينار
5عمولة الشراء عن طريق أجهزة نقاط البيع وشبكة المعلومات “الدولية” الانترنتبحد أقصى 1 دولار أمريكي
6عمولة السحب النقدي من آلات السحب الذاتي الدولية عن كل عمليةبحد أقصى 3 دولار أمريكي 

على أن يراعى في احتساب عمولة المصرف مقابل بيع النقد الأجنبي ما ورد بالفقرة (4) أولاً من المنشور ا.ر.م.ن رقم (2017/3) الصادر في الخصوص. 

ثانيا: تلتزم المصارف بالعمولات المحددة على الحوالات السريعة بمختلف أنواعها أو موني جرام وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركتين ويسترن يونيون (Western Union) أو موني جرام MoneyGram) والمصرف والمعتمد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وبما لا يتعارض مع الفقرة (7) من الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم (2015/128) الصادرة بتاريخ 2015/11/29م. 

ثالثا: يتم شحن البطاقة أو إجراء حوالة سريعة لرب الأسرة أو أحد أفراد عائلته البالغين سن الرشد فقط، من خلال الحساب الشخصي لرب الأسرة بالعملة الأجنبية. 

رابعا: تتم عملية خصم العمولات المقررة بالدينار الليبي والمشار إليها بالبند أولاً من حسابات أرباب الأسر بالعملة المحلية. 

خامسا: تكون عملة التحويل للحوالة السريعة الصادرة دولار أمريكي، ويتم إجراء الحوالة السريعة الصادرة بهذه العملة، واحتساب وخصم العمولات حسب الاتفاق مع الشركتين بالدولار الأمريكي، ويكون السقف المحدد للحوالات السريعة 2000 دولار للحوالة الواحدة. 

سادساً: يتم إصدار البطاقات الالكترونية الدولية وفق المنشور إ.ر.م.ن رقم (2017/3) بالدولار الأمريكي ( تكون عملة البطاقة الدولار الأمريكي ). ويكون السقف اليومي للسحب النقدي عن طريق آلات السحب الذاتي 500 دولار أمريكي، أما عمليات الشراء عن طريق نقاط البيع وشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وفق الرصيد الموجود بالبطاقة. 

سابعاً: تعريف الزبائن بالخدمات التي تقدمها المصارف والإعلان عنها، والرد على استفساراتهم، وتوفير مسؤولين بفروع المصارف لخدمات العملاء والعلاقات العامة. 

ثامناً: تعريف الزبائن بالعمولات التي تتقاضاها المصارف والاعلان عليها باستخدام لوحة الاعلانات، وعلى الموقع الرسمي للمصرف على شبكة المعلومات الالكترونية، وأية وسائل متاحة. 

عليه يطلب إليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة، وعلى المصارف اتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ، بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصرفكم (المراجعة الامتثال، غسل الأموال متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الادارات المختصة بالموضوع، وفقاً لما تضمنته تعليمات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص، إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وستتحمل المصارف مسؤولياتها القانونية المترتبة على أية مخالفات يتم ارتكابها بالتجاوز للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي الصادرة في هذا الشأن، وسيتم إخضاع المصارف لعمليات التفتيش النوعي المستمر، وفي حالة تبين عدم الالتزام، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

  • عبد الحفيظ مسعود تريبل 
  • نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والفقد لشؤون 
  • التاريخ: 23 جمادي الأول 1438هـ 
  • الموافق: 20 فبراير 2017 م