Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

7 أغسطس 2023

قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية

مكتب رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  • وعلى ما انتهى إليه مكتب رئاسة مجلس النـواب في اجتماعه يوم 25/ 06/ 2023·

قررت إصدار اللائحة الآتية:

مادة 1

تنشأ هيئة تتبع رئاسة مجلس النواب تسمى الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية،  تملك الشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة وتخصص لها ميزانية، يكلف لها رئيس بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب يعاونه عدد من الموظفين والخبراء ويجوز لها إنشاء فروع وفقا لحجم ومقتضيات العمل بقرار من رئاسة مجلس النواب باقتراح من رئيسها.

مادة 2

تختص الهيئة المذكورة في المادة السابقة بالإشراف على جميع النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولها على وجه الخصوص: 

  1. تسجيل وقيد وتسلم النظم الأساسية للنقابات والاتحادات والروابط المهنية واعتمادها بعد التحقق من توفر الشروط القانونية لممارسة اختصاصاتها.
  2. الاحتفاظ بالملفات الخاصة بها وقيدها في سجلات خاصة.
  3. التحقق من الشروط القانونية للأعضاء.
  4. الإذن للنقابة بممارسة اختصاصاتها.
  5. مراقبة مدى التزام الأعضاء بالواجبات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون.
  6. التحقق من عدم مخالفة النظم الأساسية للنظام العام وعدم مخالفة المادة 13 من القانون.
  7. اعتماد ميثاق شرف المهنة وعدم مخالفته للنظام العام.
  8. ومراقبة مدى التزامها باختصاصاتها المنصوص عليها في النظم الأساسية المعتمدة وفي التشريعات ذات العلاقة.
  9. إصدار لائحة للنظام الداخلي والبناء التنظيمي للهيئة بقرار من رئيسها.

مـادة 3 

يتكون المؤتمر الأساسي النقابي عن مائة عضو وإذا قل عدد الأعضاء عن ذلك ينضم الأعضاء إلى النقابة أو الرابطة التي تقع في أقرب مؤتمر نقابي أو رابطة أساسية.

كما يتكون بالوحدات الإنتاجية والخدمية نقابات أساسية إذا بلغ عدد العاملين بها خمسين عضواً فأكثر ويحدد النظام الأساسي هيكلية هذه النقابات على مستوى المواقع والقطاعات وذلك مع مراعاة الأهداف الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية والقوانين الخاصة التي تنظم الجهات التي يتبعها طالبوا التسجيل ويعد النظام الأساسي استرشادا بالقانون رقم 3 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقوانين الخاصة بالقطاع، يتولى قسم التسجيل بالهيئة تسجيل النقابات والاتحادات والروابط في سجلات خاصة ومنظومة إلكترونية.

مادة 4

يقدم طلب التسجيل على النموذج رقم 1 المرفق مصحوبا بثلاث صور من مشروع النظام الأساسي ونسخة من قائمة أسماء الأعضاء المنضمين للنقابة ومحال إقامتهم وأرقام بطاقاتهم والأرقام الوطنية وأرقام الهواتف وفقا للنموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة.

مادة 5

يتكون بكل وحدة إدارية من وحدات الإدارة المحلية مؤتمر عام للنقابة أو الرابطة على مستوى هذه الوحدة الإدارية يتكون من مجموع أمانات المؤتمرات الأساسية لهذه النقابة أو الرابطة الواقعة ضمن حدود هذه الوحدة الإدارية، ويجب أن لا تقل عدد النقابات أو الروابط في الوحدة الإدارية الواحدة عن خمس نقابات أو روابط وان يتم قيدها وفقا للنموذج رقم 3 الملحق بهذه اللائحة.

على أنه بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية الصغيرة يجوز أن ينضم عدد من الوحدات إلى بعضها لتشكيل مؤتمر عام واحد على مستوى أكثر من وحدة إدارية بقرار من رئيس الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

مادة 6

يتكون المؤتمر العام للنقابة أو الرابطة على مستوى ليبيا من مجموع أمانات المؤتمرات العامة على مستوى الوحدات الإدارية الوارد ذكرها في المادة السابقة ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على الاكتفاء بتكوين نقابات أو روابط مهنية في نطاق الوحدة الإدارية أو الوحدات الإدارية إذا اقتضت طبيعة النقابة أو الرابطة ذلك.

مادة 7

تقوم النقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة القائمة وقت صدور هذه اللائحة كل فيما يخصها بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام المادة السادسة عشر من القانون.

وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة.

مادة 8

يجب أن تتوفر في من يتم اختياره لعضوية أمانات النقابات والروابط المهنية الشروط الآتية:- 

  1. أن يكون من مواطني دولة ليبيا.
  2. أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
  3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  4. ألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو حرم من العمل النقابي بحكم قضائي أو تأديبي.
  5. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
  6. أن يكون قد أمضى في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  7.  أن لا يكون عضوا عاملا أو فخريا في نقابة أخرى.
  8. أن لا يكون عضوا في نقابة صدر قرار أو حكم قضائي بحلها إلا إذا كان قد مضى على ذلك مدة خمس سنوات على الأقل.
  9. أن يكون عضواً مسجلاً بالنقابة أو الرابطة المهنية وسدد الالتزامات المالية المقررة على الأعضاء، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات.

مادة 9

تقوم النقابات والاتحادات والروابط المهنية على مختلف مستوياتها بإبلاغ الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بزمان ومكان انعقاد مؤتمراتها لانتخاب أمانتها قبل أسبوع من التاريخ المحدد لذلك، ويجوز للهيئة المذكورة بناء على طلب النقابة أو الرابطة المهنية أو الاتحاد أو المؤتمر العام أن توفد مراقباً لحضور إجراءات الانتخاب.

مادة 10

يقدم طلب التسجيل المقرر على النموذج المعد رقم 1 إلى الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية مصحوباً بثلاث نسخ من النظام الأساسي وقوائم الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات لتتولى المراجعة والتسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وبعد إتمام إجراءات التسجيل تمنح النقابة أو الرابطة المهنية شهادة قيد مصحوبة بنسخة معتمدة من النظام الأساسي.

مادة 11

يحدد النظام الأساسي لكل نقابة أو رابطة مهنية اختصاصات المؤتمر الأساسي والعام وعلى الأخص فيما يلي:-

  • أولاً: فيما يتعلّق باختصاصات المؤتمر الأساسي:- 
  • أ – اختيار أمانة له.
  • ب – مساءلة المؤتمر العام أو أمانته.
  • ج – اقتراح تعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة.
  • ثانياً: فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر العام على مستوى الوحدة الإدارية:
  • أ – اختيار أمانة له.
  • ب.صياغة قرارات وتوصيات المؤتمرات الأساسية ورفعها للمؤتمر العام.
  • ج – صياغة مقترحات تعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة.
  • ثالثاً: فيما يتعلق باختصاصات المؤتمر العام على مستوى ليبيا: 
  • أ – اختيار أمانة له.
  • ب اعتماد اللائحة الداخلية.
  • ج.إقرار الميزانية والحساب الختامي.
  • د – تعديل النظام الأساسي للنقابة أو الرابطة وفقاً لما تمت صياغته من قبل المؤتمرات العامة على مستوى الوحدات الإدارية.

كما يحدد النظام الأساسي اختصاصات أمانة المؤتمر الأساسي و أمانات المؤتمرات العامة والنقابات والروابط المهنية وأية ضوابط أخرى يراها أعضاء النقابة أو الرابطة المهنية لازمة، بما لا يتعارض مع القوانين السارية.

مادة 12

يتفرغ للعمل النقابي بعض أعضاء أمانة النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ممن تستدعى طبيعة نشاطهم النقابي ذلك،  ويصدر قرار التفرغ من رئيس الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية ويحدد النظام الأساسي المعاملة المالية للمتفرغين من العاملين لحساب أنفسهم.

مادة 13

يكون للمذكورين أدناه حق الطعن في انتخاب أمانات النقابات والاتحادات والروابط المهنية أو بعض أعضائها، وذلك أمام القضاء المختص إذا بنى الانتخاب على مخالفة للإجراءات أو الشروط أو القواعد أو الأسس المقررة أو الأسباب تتعلق بشخص المختار ذاته:

  1. الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
  2. النقابات والاتحادات والروابط المهنية المعنية.
  3. أعضـاء النقابات والروابط المهنية المعنية.
  4. أعضاء المؤتمر العام للاتحاد المعني.

ويشترط لقبول الطعن من المذكورين في البندين 34 أعلاه أن يكون الطاعن قد حضر إجراء الانتخاب المطعون فيه وثبت ذلك من سجل الحضور على أن تستثنى حالة تغيير زمان أو مكان الاختيار فجأة دون سابق إعلان.

مادة 14

تقوم أمانات والاتحادات والروابط المهنية العامة بالإشراف والمتابعة والرقابة على أمانتها الفرعية المكونة لها بما في ذلك محاضر اجتماعاتها وعليها أن توقف العمل بأي قرار مخالف مؤقتاً وإحالة الأمر إلى المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة 15

في حالة مخالفة أمانة المؤتمر الأساسي للنقابة أو الرابطة المهنية أو الأمانة العامة للقانون أو النظام الأساسي يكون لأي عضو أو جهة من المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة إخطار المؤتمر الذي اختار الأمانة المعنية بالمخالفة وتزويدها بكامل المعلومات والبيانات والمستندات عن المخالفة وعلى المؤتمر النظر في المخالفة في أول جلسة يعقدها، وله مساءلة الأمانة على ذلك،  وإحالة من تلزم إحالته إلى الجهات المختصة.

مادة 16

لا يجوز إنهاء خدمة عضو أمانة النقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية ولا نقله من عمله نوعاً أو مكاناً إذا كان ذلك يستهدف من ذلك عرقلته أو منعه من ممارسة النشاط النقابي.

مادة 17

لا يستفيد من الحقوق المنصوص عليها في المادة 16 من هذه اللائحة إلاّ لمن كان عضواً في نقابة أو رابطة ومقيداً في سجلاتها.

مادة 18

يلتزم عضو النقابة أو الرابطة المهنية بأداة الالتزامات المالية وغيرها من الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي كما يجب على عضو النقابة أو الرابطة المهنية الالتزام بما يلي:

  1. تنفيذ البرامج والواجبات التي تكلفه بها النقابة أو الرابطة في نطاق تحقيق أهدافها.
  2. مراعاة السلوك الرشيد والأخلاق الفاضلة وميثاق شرف المهنة.
  3. احترام النظم واللوائح الداخلية وحضور مؤتمرات النقابة أو الرابطة المهنية والمشاركة في الاجتماعات.

مادة 19

يكون لأعضاء النقابة أو الرابطة المهنية الحقوق التالية:

  1. مزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. تولى كافة المسؤوليات النقابية.
  3. الاستفادة من البرامج والنشاطات المهنية والمشاركة فيها.
  4. حماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم أمام الغير بالوسائل المشروعة.
  5. الاستفادة من خدمات الرّعاية الصحية والاجتماعية والمساهمة فيها.
  6. المشاركة في برنامج التثقيف والتوعية وحضور الدورات التدريبية النقابية والمهنية لرفع مستوى الكفاءة وحضور الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية وفقاً للضوابط المقررة.

مادة 20

ينشأ في كل نقابة أو رابطة سجل أو أكثر لقيد أعضائها ويحدد النظر الأساسي عدد السجلات وأنواعها وبياناتها.

مادة 21

تتكون الموارد المالية للنقابة أو الاتحاد أو الرابطة المهنية من المصادر التالية:

  1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء.
  2. عائد أنشطتها واستثمار أموالها.
  3. التبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة بموافقة الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

وتتولى جهة العمل خصم قيمة اشتراكات أعضاء النقابات والروابط المهنية من الموظفين والمستخدمين والمنتجين وإحالتها إلى النقابة او الرابطة المهنية دوريا بناء على طلب النقابة أو الرابطة المهنية المعنية.

مادة 22

يكون لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أموالها ويبين النظام الأساسي إجراءات الإيداع والصرف من هذه الحسابات وإعداد الميزانية واعتمادها ومسك الدفاتر والمراجعة المالية.

مادة 23

يبين النظام الأساسي لكل نقابة أو اتحاد أو رابطة قيمة, رسم القيد واشتراكات الأعضاء الدورية ومواعيد أدائها وكذلك الأداءات الأخرى ذات الطابع المهني والجزاء المترتب على التخلف عن ذلك وحالات وشروط الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.

مادة 24

يراجع حسابات النقابة أو الرابطة أو الاتحاد مراجع حسابات أو أكثر تختاره الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة ويجوز منحه مكافأة تحدد بقرار من الجمعية العمومية للنقابة.

مادة 25

تقوم الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب بالإشراف على النقابات والاتحادات والروابط المهنية من خلال الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة وكذلك مراقبة مدى التزامها بالقانون وبنظمها الأساسية ولها أن تلفت نظر أي نقابة أو اتحاد أو رابطة مهنية لأية مخالفة في هذا الشأن ولها الحق في التفتيش الدوري والمفاجئ على سجلات ومستندات أي نقابة أو رابطة أو اتحاد للتحقق من التزامها بنظامها الأساسي والقوانين ذات العلاقة ولها أن تصدر قرارا مسببا بحلها اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو خرجت عن واجباتها المقررة في نظامها الأساسي.

مادة 26

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 20-محرم-1445
  • الموافق 7-8-2023

النماذج

نموذج رقم 1

طلب تسجيل نقابة أو رابطة أو اتحاد

السيد/ رئيس الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب

بعد التحية،، 

نحيل اليكم رفقة هذا الكتاب ثلاث نسخ من مشروع النظام

الأساسي لنقابة/ الرابطة/ لاتحاد ……الاسم المقترح 

بعد التوقيع عليها الأعضاء المبينة أسماؤهم أدناه، وذلك لتسجيله لديكم واعتماد النظام الأساسي ومنحنا شهادة بالإذن بمزاولة نشاط النقابة.

  1. يوقع هذا الطلب على الأقل من عشرة أعضاء من النقابة/ أو الرابطة/ او الاتحاد المراد تسجيلها ويرفق به ثلاث نسخ من مشروع النظام الأساسي موقعا عليها من نفس العدد.
  2. يذكر الاسم المقترح للنقابة أو الرابطة أو الاتحاد.

نموذج رقم 2

تشهد الهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بأن نقابة/ رابطة/ اتحاد…….واسمها………

قد تم تسجيل نظامها الأساسي وقيد في سجل: النقابات/ الاتحادات/ الروابط تحت رقم……….بتاريخ………

الموافق…………

وذلك عملا بالقانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية ولائحته التنفيذية.

رئيس قسم التسجيل

بالهيئة العامة لشؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية.

  • حرر بتاريخ: 
  • الموافق:
  • رئاسة مجلس النواب