Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 37/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 37/ 53 ق

خلاصة المبدأ

حقوق طالب التفريق التي تسقط بسبب استحالة دوام العشرة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام والد الطاعنة بصفته الدعوى رقم 15 لسنة 2004 م أمام محكمة هون الجزئية مختصما المطعون ضده قال شرحاً لها: إن المختصم تزوج بموكلته وأنه قد أساء معاملتها منذ زواجه بها إذ اتهمها بقلة الأدب وعدم التربية ووصل به الأمر إلى أن سب أبويها واعتدى عليها بالضرب….. وانتهى إلى طلب الحكم بتطليق موكلته من المطعون ضده للضرر والزامه بأن يدفع لها باقي صداقها المقدم…. وأثناء نظر الدعوى قـام بتصحيحها بموجب صحيفة طلب من خلالها الحكم لموكلته بتعويض قدره عشرة آلاف دينار وبنفقة مستعجلة قدرها مائة دينار، ونفقة عدة قدرها ثلاثمائة دينار والمحكمة قضت بتطليق الطاعنة من المطعون ضده لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2005 أمام محكمة سرت الابتدائية كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التى قضت فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.7.17 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.7.5 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، مودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات – وبتاريخ 2006.7.17 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2006.7.12 وبتاريخ 2006.8.9 أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لنفقة العدة تأسيسا على أنه لا يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة في نفقة العدة، وإلى قبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض بخصوص عدم جواز الطعن بالنسبة لنفقة العدة في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة نفقة العدة.

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة سرت الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة هون الجزئية، وكان مما قضى به الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الجزئي في قضائه بإسقاط حق الطاعنة في نفقة العدة فإن الطعن فيه يكون غير جائز من هذا الجانب ويتعين القضاء بعدم جوازه.

وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك يكون قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ” ذلك أنه قضى بتطليقها من المطعون ضده الاستحالة دوام العشرة مع إسقاط حقها فى مقدم الصداق باعتبارها طالبة التفريق وعجزت عن إثبات دعواها وأن المطعون ضده هو المتسبب في الضرر رغم أن حقها فى مقدم الصداق لا يسقط في هذه الحالة، وإنما الذي يسقط هو حقها فى مؤخر الصداق ومتجمد النفقة و هو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حقوق طالب التفريق التي تسقط بسبب استحالة دوام العشرة هي الحقوق المترتبة على الطلاق من مؤخر صداق ومتجمد النفقة ولا تشمل غير ذلك من الحقوق.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الجزئي في قضائه برفض طلب الطاعنة حقها في مقدم الصداق تأسيسا على أن المادة 39 ب من القانون رقم 10 لسنة 1984ف تقضي بسقوط حق طالب التفريق في حالة التفريق لاستحالة دوام العشرة ومن هذه الحقوق مقدم الصداق، وأحال عليه في أسبابه، فإنه يكون قد أخطأ في تبين القانون متعين النقض مع الإحالة في هذا الجانب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الجزئي بالنسبة لنفقة العدة، وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الجزئي بالنسبة لرفض طلب مقدام الصداق وبإحالة القضية إلى محكمة سرت الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى في هذا الشق وبإلزام المطعون ضده المصاريف المناسبة.