Skip to main content

منشور رقم 9 لسنة 2020 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين 

31 ديسمبر 2020

منشور رقم 9 لسنة 2020 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين 

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

بعد التحية،

الموضوع: الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون. 

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/12/16، بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي. ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين، وذلك على النحو التالي :

أولاً: الاعتمادات المستندية 

  1. تمنح المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول. 
  2. على المصارف التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد ، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي 
  3. يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية مبلغ (5) خمسة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، والصناعية مبلغ (10) عشرة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والخدمي مبلغ (3) ثلاثة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى. 
  4. أن تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين بسجلات الدولة المصدرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة وبلد المنشأ ، وبما لا يتعارض مع الأعراف الدولية المنظمة للاعتماد للاعتمادات المستندية، وأن يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية. 
  5. تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد، ويحظر منح تسهيلات إئتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها. 
  6. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية. 
  7. تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية، ويشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CB-Key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO/IEC 17020:2012)، والمواصفات القياسية الدولية نظم إدارة الجودة
  8. (ISO 9001:2015). – على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانوناً، ويشترط أن تكون أصلية وحديثة. 
  9. تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة من حيث تطابق البيانات الواردة بالفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات القياسية الليبية ،وغيرها، وأن الأسعار تتلاءم مع مواصفات السلع الموردة والأسعار النمطية لها. 
  10. يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها. 

ثانياً: الأغراض الشخصية

تمنح المصارف صلاحيات البت في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فما فوق، وفقاً لما يلي :- 

  1. يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر الوسائل المذكورة أدناه مبلغ وقدره (20,000.00 دولار أمريكي) فقط عشرون ألف دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأخرى في السنة، شريطة أن يدير حساباً مصرفياً طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه وتكون عملية التحويل وفقاً للوسائل التالية: 
  • أ. إصدار وشحن بطاقات الفيزا (Visa) أو الماستر كارد (Master Card الدولية، وبما لا يتجاوز مبلغ (10,000.00 دولار فقط عشرة ألاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة. 
  • ب. إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق ويسترن يونيون ( Western (Union) أو موني جرام (MoneyGram الدولية، بحيث لا تتجاوز الحوالة الواحدة مبلغ (2,000.00 دولار أمريكي) فقط ألفي دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى وبما لا يتجاوز مبلغ (10,000.00 دولار) فقط عشرة آلاف دولار أو مايعادله من العملات الأخرى في السنة. 
  1. تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة على ما هو محدد وفقاً للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة ويسترن يونيون (Western Union أو موني جرام (Money Gram)، ولا يُحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية. 
  2. تكون عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب منشور هـذه الإدارة إ.ر.م.ن رقم (2019/1)، الصادر بتاريخ 2019/01/16، وذلك على النحو التالي :
بيان الخدمةالحد الأقصى لسعر العمولة أو الرسم
إصدار أو تجديد البطاقة70 د.ل بحد أقصى، تخصم لمرة واحدة طيلة صلاحية البطاقة على الأقل الصلاحية عن عامين
شحن البطاقة10 د.ل بحد أقصى
إدارة حساب بطاقة دولية40 د.ل سنوياً، بحد أقصى
إصدار بطاقة بدل فاقد/ إعادة إصدار100 د.ل بحد أقصى، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.
إصدار رقم سري بديل (PIN)10 د.ل بحد أقصى
الشراء بواسطة أجهزة نقاط البيع وشبكة الانترنت1 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى عن كل عملية.
السحب النقدي من الصراف الآلي4 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى، عن كل 100 دولار أمريكي
الاستفسار عن الرصيد1 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحد أقصى
الاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع50 دولار أمريكي، بحد أقصى، ومجاناً في حال كان الاعتراض صحيح

ثالثاً: الدراسة 

  1. تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره (10,000.00 دولار أمريكي فقط عشرة ألاف دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني عبر منظومة الأغراض الشخصية، ويشترط أن تكون الدراسة بإحدى الجامعات المعتمدة أو المعاهد العليا بدولة الدراسة. 
  2. تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن تفاصيل حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها، ويشترط أن تكون المستندات المقدمة المؤيدة لطلب التحويل حديثة ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة الدراسة، وأن يتم التحويل إلى حساب المؤسسة التعليمية مباشرة . 

رابعاً: العلاج

  1. تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره (20,000.00 دولار أمريكي فقط عشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة، عن طريق الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية. 
  2. تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب المستشفى أو المركز العلاجي المراد تحويل تكاليف العلاج له، ويشترط ألا تتجاوز تواريخ المستندات المؤيدة لطلب التحويل ثلاثة أشهر كحد أقصى ومعتمدة من السفارة الليبية بدولة العلاج، وأن يتم التحويل من حساب المريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة. 

خامساً: المغتربون 

  1. تخول المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي المتعلقة بتحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة  بالقطاع العام والخاص، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول. 
  2. تلتزم المصارف بتمرير الطلبات عبر المنظومة المخصصة لهذا الغرض بإدارة الرقابة على المصارف والنقد للحصول على الموافقة، تكون مرفقة بالاتي :- 
  • صورة من جواز سفر المغترب ملونة وسارية المفعول. 
  • عقد عمل ساري المفعول يتضمن نسبة المرتب القابلة للتحويل المحددة من قبل وزارة العمل. 
  • صورة من الإقامة سارية المفعول. 
  • إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل لديها المغترب. 
  1. تحيل المصارف الطلبات الموافق عليها من قبل إدارة الرقابة على المصارف والنقد عبر المنظومة إلى إدارة الحسابات بمصرف ليبيا المركزي للحصول على التغطية. 
  2. تتولى المصارف إتمام عمليات التحويل للمستفيدين بالخارج، شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى. 
  3. شهادة سداد الضريبة على المرتب. 

ضوابط عامة:

  1. التقيد والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم (2017/1013) الصادر بتاريخ 2017/10/24 ، ومنشور السيد / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة .2018 .
  2. التقيد بالضوابط الواردة بالرسالة الدورية إ. ر . م . ن رقم (2020/57) الصادرة بتاريخ 2020/03/29، بشأن ضوابط تنظيم تداول مستندات الشحن للاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة (أزمة جائحة كورونا). 
  3. يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم هذه الإقرارات الجمركية الأصلية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينها.
  4. تلتزم المصارف بإتمام عمليات فتح الاعتمادات المستندية على السلع والخدمات المحددة بالترخيص والسجل التجاري والنظام الأساسي للجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي. 
  5. على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم إقرار بموافقتها على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل الاعتماد المستندي الذي ستتحصل عليه وبيانات سجلها التجاري. 
  6. يلغى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2020/2) الصادر بتاريخ 2020/04/08، وأي تعليمات تعارض الضوابط الصادرة في هذا المنشور. 

عليه يطلب منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  • د. مختار الهادي الطويل 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 14 جماد الاول 1442 هـ 
  • الموافق: 2020/12/31.