قانون رقم 39 لسنة 1956 م بتعديل قانون البنك الزراعي الوطني
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تصحح الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون البنك الزراعي الوطني على الوجه الاتى:
مادة (18) فقرة-2-
يحق لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين غير الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب الحصول على المكافآت والبدل التي يحددها المجلس بعد موافقة الوزير.على أنه لا يجوز أن يتخذ ما يتقاضاه أى منهم عن عمله كله او بعضه صورة العمولة مهما كان نوعها ولا يجوز تحديد هذه المكافآت والبدل على أساس الأرباح الصافية للبنك ».
المادة 2
تعدل المادة 46 من قانون البنك الزراعي الوطنى على الوجه الاتى:
مادة (46)
(يعمل بهذا القانون ابتداء من التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية)
وذلك فيما عدا الأحكام اللازمة للتمهيد لإنشاء البنك من مواد الفصلين الثالث والرابع من القانون فتسرى من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 30 أغسطس سنة 1955.