Skip to main content

منشور رقم 6 لسنة 2022 بشأن ضوابط تولي وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر – إدارة التدقيق الشرعي ونوابهم

14 ديسمبر 2022

منشور رقم 6 لسنة 2022 بشأن ضوابط تولي وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر – إدارة التدقيق الشرعي ونوابهم

مصرف ليبيا المركزي 

إدارة الرقابة على المصارف والنقد 

السادة / رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف 

الموضوع: ضوابط تولي وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر – إدارة التدقيق الشرعي ونوابهم بالمصارف والمؤسسات المالية 

بعد التحية، 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا. 

وبالإشارة إلى المنشور ارم ن رقم (2010/13) المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 الذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي رقم (20) لسنة 2010 باعتماد دليل الحوكمة للقطاع المصرفي الليبي. 

وحرصاً من مصرف ليبيا المركزي على تعزيز بيئة الضبط الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية من خلال تفعيل دور الإدارات الرقابية التابعة لمجالس الإدارة في سبيل تخفيف المخاطر التي تتعرض لها، وبما يكفل الحفاظ على سلامة واستقرار 

النظام المصرفي. عليه نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن شروط وضوابط تولي وظائف مدراء إدارات المراجعة الداخلية – المخاطر – المراجعة والتدقيق الشرعي وفقاً لما يلي: 

  1. يلتزم مجلس إدارة المصرف والمؤسسة المالية وضع آليات الاختيار والتعيين والإقالة لمدراء إدارات المراجعة الداخلية – المخاطر – التدقيق الشرعي ونوابهم وفقا لما ورد بدليل حوكمة القطاع المصرفي المعتمد، شريطة أن يكون المعيّن متحصل على مؤهل جامعي، ولديه خبرة عملية في مجال الوظيفة المرشح لشغلها لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون متحصل على شهادات مهنية معتمدة ومتخصصة في مجاله. 
  2. يشترط تزكية المرشح لشغل وظيفة مدير إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي ونائبه من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف والمؤسسة المالية قبل إصدار قرار التكليف من مجلس الإدارة. 
  3. يتم تعيين مدراء إدارة المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر – إدارة التدقيق الشرعي) بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف والمؤسسة المالية بناءً على توصية من لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة المكافآت والتعيينات المنبثقة عن مجلس إدارة. 
  4. تحال قرارات تعيين المرشحين لتولي وظائف مدراء (إدارة المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر – إدارة التدقيق الشرعي ونوابهم مرفقا بالاستبيان الشخصي المرفق بهذا المنشور بعد ملء كافة الحقول الواردة به، بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمعنيين مدعماً بالمستندات المؤيدة إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي. 
  5. عدم اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إيقاف أو إقالة مدراء ونوابهم إلا بموجب قرار مسبب يكون صادر من مجلس إدارة المصرف والمؤسسة المالية وموافاة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بأية تغييرات في هذه الوظائف في غضون أسبوع من تاريخ إصدار القرار. 
  6. على مجالس الإدارة معالجة الوضع الحالي لمسئولي إدارات المراجعة الداخلية – المخاطر – التدقيق الشرعي وفقاً للتعليمات المذكورة أعلاه، شريطة عدم تجاوز فترة أربعة أشهر. 
  7. تلتزم مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية هذه الإدارات وحسن أداء أعمالها. 

عليه يطلب منكم إيلاء الموضوع العناية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه التعليمات موضع التنفيذ بحيث تتولى اللجان المنبثقة عن مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن عملا بالاختصاصات الموكلة اليها، وفي حالة تبين عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله. 

والسلام عليكم،

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 17 صفر 1440 
  • الموافق: 14 ديسمبر 2022 م 

استبيان شخصي للمعينين في المصارف لشغل 

  • مدير إدارة المراجعة الداخلية 
  • مدير إدارة المخاطر 
  • مدير إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي 

المصرف 

  • الاسم الرباعي
  • تاريخ ومكان الميلاد 
  • الجنسية 
  • الرقم الوطني 
  • الحالة الاجتماعية 
  • عنوان السكن 
  • رقم الهاتف المحمول 
  • البريد الالكتروني 
  • رقم جواز سفر
  • الوظيفة الحالية
  • تاريخ التعيين
  • تاريخ التكليف بالوظيفة 
  • المؤهلات العلمية 

المؤهل العلمي

  • التخصص 
  • اسم الجهة المانحة 
  • تاريخ الحصول عليه 
  • التقدير 

اللغات 

  • اللغة 
  • المستوى 

الشهادات المهنية 

  • المؤهل المهني 
  • التخصص 
  • اسم الجهة المانحة 
  • تاريخ الحصول عليه 
  • التقدير 

الدورات التدريبية 

  • الدورة التدريبية 
  • التخصص 
  • اسم الجهة المنظمة 
  • تاریخها 

الخبرات والوظائف السابقة 

  • الوظيفة 
  • الجهة 
  • الفترة 
  • أسباب الانتهاء 

هل سبق حرمانكم من حقوقكم المدنية أو السياسية ؟ 

نعم ……………. لا………….

هل سبق فصلكم أو تنحيتكم بقرار قضائي أو تأديبي ؟ 

نعم ……………. لا………….

هل سبق منعكم من ممارسة أي مهنة ؟ 

نعم ……………. لا………….

هل سبق أن كنت عضواً في مجلس إدارة مصرف أو مؤسسة مالية أو مديراً عاماً لها أو كانت لكم صلة مباشرة بإدارتها وتم تصفيتها بقرار قضائي أو ألغى الإذن الممنوح له نتيجة مخالفته للقانون؟ 

نعم ……………. لا………….

هل سبق وقفكم عن العمل وفقاً لنص المادة (6/119) من قانون المصارف ؟ 

نعم ……………. لا………….

هل أنت في الوقت الحالي عضو مجلس إدارة أي مؤسسة مالية أو مصرفية محلية أو خارجية؟ 

نعم ……………. لا………….

هل أنت في الوقت الحالي عضو مجلس إدارة أي شركة مساهمة أخرى ؟ 

نعم ……………. لا………….

إذا كانت الإجابة بنعم 

  • اسم الشركة 
  • تاريخ بدء العضوية 
  • نسبة المساهمة 

هل أنت في الوقت الحالي عضو مجلس إدارة أي شركة تجارية ؟ 

نعم ……………. لا………….

إذا كانت الإجابة بنعم 

  • اسم الشركة أو (المصرف) 
  • تاريخ بدء العضوية 
  • نسبة المساهمة 

هل توجد لك أو أحد أفراد عائلتك قرابة مع أعضاء مجلس إدارة أو المدير العام ) في المصرف المعين فيه)؟ 

نعم ……………. لا………….

إذا كانت الإجابة بنعم 

  • الاسم 
  • الصفة 
  • صلة القرابة 

هل تدير مكتب للمحاسبة والمراجعة القانونية أو تمارس هذه المهنة كمحاسب قانوني، أو تشغل وظيفة عضو مجلس إدارة مكتب مراجعة أو محاسبة قانونية ؟؟ 

نعم ……………. لا………….

إذا كانت الإجابة بنعم 

يذكر اسم المكتب وتاريخ ممارسة الوظيفة 

هل تدير مكتب لتقييم العقارات، أو مكتب هندسي ؟

نعم ……………. لا………….

إذا كانت الإجابة بنعم: 

يذكر اسم المكتب وتاريخ ممارسة الوظيفة.

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي عن الأسئلة المبينة أعلاه كاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف ليبيا المركزي فور علمي بأي تغيير يحدث على هذه البيانات. 

  • الاسم
  • التوقيع 
  • التاريخ 

ترفق بهذا الاستبيان صور من كافة المستندات الثبوتية المتعلقة بالشهادات العلمية والمهنية والخبرة العملية بالإضافة للإثبات الشخصي.