قانون الأسرة السنوسية رقم 35 لسنة 1956
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
المجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه والى الولاية المعنية أن يقرر تحديد أماكن إقامة أى فرد من أفراد الأسرة السنوسية وان يقرر ما يراه دون ذلك من التدابير الضرورية لتقييد تنقلاتهم أو اتصالاتهم.
مادة 2
تعين الأماكن التي يسمح بالإقامة فيها عند تطبيق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من الوالي المختص بموافقة مجلس الوزراء.
وللوالى أن يعين كذلك التدابير الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ ذلك القرار.
مادة 3
لا يجوز لأي شخص حدد مكان إقامته على الوجه المتقدم أن يغير ذلك المكان بصورة دائمة إلا بإذن من الوالي المختص وموافقة مجلس الوزراء.
ولا يجوز مغادرة مكان الإقامة بصورة وقتية إلا بإذن من الوالي المختص ووفقا للشروط التي يفرضها.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ يحدده مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويظل نافذا لمدة ثلاث سنوات من ذلك التاريخ.