مرسوم ملکی بشأن الأحكام العرفية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
مرسوم ملکی بشأن الأحكام العرفية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المواد 36 19 و 70 و 195 من الدستور.
- وعلى المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هوآت
مادة 1
- يجوز إعلان الأحكام العرفية إذا تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضي الليبية أو في جهة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب اغارة قوات العدو من الخارج أو وقوع اضطرابات في الداخل أو حدوث ظواهر طبيعية شديدة أو أوبئة.
- كما يجوز إعلانها لتأمين سلامة الجيوش الليبية وضمان تموينها وحماية طرق المواصلات وغير ذلك مما يتعلق بحركاتها وأعمالها العسكرية خارج المملكة الليبية.
- ولا تعلن الاحكام العرفية الا اذا كانت حالة الطوارىء لا تكفى اذا أعلنت لتمكين السلطات من مواجهة الظروف التي من أجلها تعلن الأحكام العرفية.
مادة 2
تعلن الاحكام العرفية بمرسوم يتضمن بيان الحالة التي أعلنت بسببها وتحديد الجهة التي تجرى بها وتاريخ بدء نفاذها، كما يتضمن تعيين من تكون له السلطات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون، ويسمى الحاكم العسكرى العام.
ويعرض اعلان الاحكام العرفية على مجلس الامة ليقرر استمرارها أو الغاءها وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 3
يجوز للحاكم العسكرى العام أن يعهد بالسلطات المخولة له بموجب هذا المرسوم كلها أو بعضها لمن يندبه لذلك فى مناطق معين.
مادة 4
يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتي بيانها :
- سحب التراخيص في احراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الاسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق مخازن الاسلحة.
- الترخيص في تفتيش الأشخاص أو المنازل فى أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.
- الأمر بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها ووقف نشرها من اخطار سابق والأمر بإغلاق أية مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والرسوم التي من شأنها تهييج الخواطر واثارة الفتنة أو التى قد تؤدى الى الإخلال بالأمن أو النظام العام سواء كانت معدة للنشر أو للتوزيع أو للعرض على الانظار أو المبيع أو لم تكن معدة لغرض من هذه الاغراض.
- الأمر بمراقبة الرسائل البريدية و التلغرافية والتليفونية.
- منع أى اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة.
- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها الى مقر ولادتهم أو توطينهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم فى تلك الجهة أو الأمر بأن يكون بيدهم تذاكر لإثبات الشخصية أو للاذن بالإقامة·
- الأمر بالقبض واعتقال ذوى الشبهة أو الخطرين على الامن أو النظام العام ووضعهم في مكان أمين.
- منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة.
- تحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها أو بعض النواحي أو الاحياء وتعديل تلك المواعيد وإغلاق المحال العمومية المذكورة كلها أو بعضها·
- تنظيم استعمال وسائل النقل على اختلاف أنواعها في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها ومنع ذلك الاستعمال عند الاقتضاء.
- اخلاء بعض الجهات أو عزلها وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات بين الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية وتنظيم تلك المواصلات.
- الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعى أو أى عقار أو منقول أو أى شيء من المواد الغذائية وذلك بشرط أداء تعويض عادل.
مادة 5
يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة السلطات المخولة للحاكم العسكرى العام بمقتضى المادة السابقة، كما يجوز له أن يرخص له فى اتخاذ أي تدبير آخر مما يقتضيه تحقيق الأغراض التي من أجلها أعلنت الأحكام العرفية فى كل الجهة التى أجريت فيها أو بعضها وفي هذه الحالة الأخيرة يجب عرض قرارات المجلس فى هذا الشأن على مجلس الامة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها وإلا بطل العمل بها.
مادة 6
تتولى قوات البوليس تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكرى العام أو غيره من الحكام العسكريين ويجوز عند الضرورة الاستعانة بقوات الجيش وذلك بناء على طلب الحاكم العسكرى العام أو الحكام العسكريين المعينين من قبل الحاكم العسكرى العام.وتتبع في حالة تدخل الجيش أحكام القانون الخاص بذلك.ويكون لضباط الجيش وجنوده.من رتبة جاويش فما فوق سلطة اثبات المخالفات لتلك الاعلانات أو الأوامر.
ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكرى العام أو غيره من الحكام العسكريين بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الإعلانات أو الأوامر على الا تزيد ه العقوبة على السجن لغاية خمس نوات الغرامة لغاية 500 جنيه.
مادة 8
يجوز القبض على المخالفين فى الحال وحبسهم وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يصدر بتحديدها أمر من الحاكم العسكرى العام يجوز للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر حبسه لرئيس المحكمة العسكرية المختصة إذا انقضت ستون يوما من يقوم القبض عليه دون تقديمه إلى المحكمة.
ولرئيس المحكمة العسكرية المختصة الإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان ويكون قرار الإفراج خاضعا لتصديق الحاكم العسكرى العام ويتجدد حق المقبوض عليه في التظلم من القبض متى انقضت ثلاثون يوما من تاريخ آخر قرار صدر من رئيس المحكمة في هذا الشأن.
وللمحكمة العسكرية أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالافراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها، ويكون قرار المحكمة فى هذا الشأن خاضعا لتصديق الحاكم العسكرى العام.
مادة 9
تحكم المحاكم العسكرية الجزئية أو العليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الإعلانات والأوامر التي يصدرها الحاكم العسكرى العام وفى الجرائم التي يحيلها إليها بأمر منه مما يعاقب عليه قانون العقوبات والقوانين الاخرى.
مادة 10
تشكل المحكمة العسكرية الجزئية من قاض واثنين من ضباط الجيش، وتشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة قضاة ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة يوزباشي على الأقل، ويجوز أن يكون جميع أعضاء المحكمة العسكرية من ضباط الجيش.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العسكرية عضو من أعضاء النيابة العامة.
وتشكل المحاكم العسكرية بأمر من الحاكم العسكرى العام بعد استطلاع رأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط، ورأى ناظر العدل بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة.
مادة 11
تختص المحكمة العسكرية الجزئية بالحكم فى الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتختص المحكمة العسكرية العليا بالحكم فى الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أشد من هاتين العقوبتين وبالجرائم التي يحيلها إليها الحاكم العسكرى العام بأمر منه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
مادة 12
مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد التي ترسمها أوامر الحاكم العسكرى العام يجرى العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العسكرية وبالحكم فيها وفق قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للنيابة العامة أو المتهم أن يطلب ندب قاض للتحقيق بل على النيابة العام أن تباشر التحقيق بنفسها أو أن تعهد باجراءاته كلها أو بعضها الى مأمورى الضبطية القضائية ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لقاضي التحقيق وغرفة الاتهام الى جانب السلطات المخولة لها بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية كما أنه لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة العسكرية أو في أية مرحلة من مراحل التحقيق.
مادة 13
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ولا تصبح هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري العام.
ومع ذلك فإن العقوبات المالية التي يحكم بها تكون واجبة التنفيذ فورا ويجوز ألا لراه البدني لتحصيلها على الوجه وفى الحدود المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
مادة 14
يجوز للحاكم العسكري العام حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
مادة 15
يجوز للحاكم العسكري العام عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يستبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يحذف بعض العقوبات أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الامر بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى.
فإذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم قاضيا بالادانة فيجوز للحاكم العسكرى العام تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 16
يجوز للحاكم العسكري العام بعد التصديق على الحكم بالادانة أن يرجع فيه ويلغى الحكم حفظ الدعوى، أو أن يحفظ العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ماهو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية معاقبا عليها بإحدى المواد 368، 371، 372 من قانون العقوبات أو اشتراك في جناية منها·
وفى حالة إلغاء الحكم بالتطبيق لأحكام هذه المادة أو المادة السابقة يبين الحاكم العسكرى أسباب الإلغاء.
مادة 17
يندب لمكتب الحاكم العسكرى العام بقرار منه أحد رجال القضاء أو الموظفين القانونيين ممن زاولوا الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي، ويودع في كل جناية أو جنحة مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى الحاكم العسكرى العام قبل التصديق على الحكم وفي أحوال الاستعجال يجوز الاكتفاء بتسجيل الرأى كتابة على هامش الحكم.ويجوز أن يندب لمعاونة القاضى أو الموظف القانونى المذكور واحد أو أكثر من رجاء القضاء أو القانون.
مادة 18
للحاكم العسكري العام أن يتخذ ما يراه ضروريا من التدابير لتنفيذ هذا المرسوم..
مادة 19
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا المرسوم أى إخلال بما يكون لقائد الجيش في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 20
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بدار السلام في 18 صفر سنة 1375
- الموافق 5 أكتوبر سنة 1955
- ادریس
- بأمر الملك
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء