Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 

2 مايو 2021

قرار رقم 56 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 132 لسنة 2021 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • .وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • .وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1932 المؤرخ 2021/4/28 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على النحو التالي:۔ 

  1. السيد، جمال النويصري أحمد                                         رئیسا 
  2. السيد، فاتح عثمان الحوات                                          عضوا 
  3. السيد، رئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة    عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المالية                                            عضوا 
  5. السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة                    عضوا 
  6. السيد، امبارك علي سليمان                                          عضوا 
  7. السيد، ناصر عبدالله شیرمادو                                        عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء