Skip to main content

منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية 

6 أكتوبر 2022

منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية 

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / المدراء العامون للمصارف 

تحية طيبة،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يُمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا وإلى المنشورين رقمي أ.ر.م.ن (2004/5)، (2005/5)، المؤرخين في 2004/06/07 و 2005/03/15 على التوالي، بشأن ضرورة تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإنشاء وحدة الامتثال.

بالإشارة إلى المنشور أ.ر.م. ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010 ، الذي عُمّمَ بِمُوجبه قرار مجلس إدارة  مصرف ليبيا المركزي رقم (20) لسنة 2010م بشأن دليل الحوكمة للمصارف. 

وبالإشارة إلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة وتحديداً الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية رقم (15) من المبادئ الأساسية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والذي ينص على التالي: “تفرض السلطة الرقابية أن يكون لدى المصارف عملية شاملة لإدارة المخاطر (تشمل إشرافاً فعالاً من مجلس الإدارة والإدارة العليا) تُحدد وتُقيّم وتُتابع كافة المخاطر الكبيرة والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب. كما تشمل تقييم مدى كفاية رأس مال المصارف وسيولتها، وذلك بالمقارنة مع حجم مخاطرها وأوضاع السوق والإقتصاد، كما يشمل ذلك وضع تدابير طوارئ، ومراجعتها (بما فيها خُطط تعافي قوية وموثوقة ). وتأخذ هذه التدابير بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالمصرف. وتتناسب عملية إدارة المخاطر للمصرف مع حجم المخاطر لديه وأهميته النظامية”. 

وعليه، فإن المعايير الأساسية للمبدأ المذكور أعلاه تتلخص في الآتي: 

  1. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن تكون لدى المصارف استراتيجيات إدارة مخاطر تم اعتمادها من مجالس إدارات المصارف وأن تلك المجالس تضع قدرة تحمل مناسبة للمخاطر لتحديد مستوى المخاطر التي يمكن تحملها وتتولى إدارات المصارف التجارية توفير المتطلبات التالية: 
  • إرساء ثقافة إدارة مخاطر سليمة. 
  • أن سياسات المخاطر المعدة، متوافقة مع استراتيجيات إدارة المخاطر وقدرة التحمل التي تم تحديدها. 
  • المعرفة الكاملة بالطرق المرتبطة بقياس المخاطر. 
  • أن يتم وضع سقوف مناسبة متوافقة مع قدرة تحمل المصرف للمخاطر، وحجم مخاطره وقوة رأسماله، وأن هذه الحدود مفهومة من الموظفين المعنيين، ويتم إبلاغهم بذلك بشكل منتظم. 
  • تتخذ الإدارة العليا الخطوات الضرورية لمتابعة ومراقبة جميع المخاطر الكبيرة والتي تتوافق مع الاستراتيجيات المعتمدة. 
  1. يطلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف أن تكون لديها سياسات وعمليات شاملة لإدارة المخاطر لتحديد وقياس وتقييم ومتابعة المخاطر الهامة ورفع التقارير عنها ومراقبتها أو تخفيفها. ويقرر مصرف ليبيا المركزي أن هذه العمليات كافية، وذلك من أجل 
  • أ. تقديم نظرة شاملة على مستوى المصرف عن المخاطر الكبيرة بجميع أنواعها. 
  • ب. حجم مخاطر المصرف وأهميته بالنسبة للنظام المصرفي. 
  • ج. تقييم المخاطر التي تنشأ من البيئة الاقتصادية الكلية، التي تؤثر على السوق الذي يعمل فيه المصرف. 

وتضمين هذا التقييم في عمليات إدارة مخاطر المصرف. 

  1. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن استراتيجيات وسياسات وعمليات إدارة المخاطر والسقوف الموضوعة 
  • أ. موثقة بشكل ملائم. 
  • ب. تتم مراجعتها بشكل منتظم ويتم تعديلها بشكل مناسب لتعكس التغير في قدرة تحمل المخاطر وحجمها والسوق والظروف الاقتصادية الكلية . 
  • ج. يتم نشرها داخل المصرف. 

ويقرر مصرف ليبيا المركزي أن الاستثناءات للسياسات والعمليات والسقوف الموضوعة، تلقى العناية الفورية ويتم النظر فيها واعتمادها من المستوى المناسب من الإدارة أو حتى مجلس إدارة المصرف عند الضرورة. 

  1. يقرر مصرف ليبيا المركزي حصول مجلس إدارة المصرف وإدارته العليا على المعلومات الكافية وفهمها حول طبيعة ومستوى المخاطر التي يقدم عليها المصرف، ومدى ملائمة هذه المخاطر مع المستويات الكافية لرأس المال والسيولة. ويقرر مصرف ليبيا المركزي أن يراجع مجلس إدارة المصرف وإدارته العليا بشكل منتظم معلومات إدارة المخاطر التي ترسل لهم ويدركان أبعادها وحدودها (بما في ذلك حالات عدم اليقين المرتبطة بقياس المخاطر). 
  2. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن لدى المصارف عمليات داخلية مُناسبة لتقييم الكفاية الكلية لرأسمالها وسيولتها بالنسبة إلى قدرة تحملها للمخاطر وحجمها، ويراجع مصرف ليبيا المركزي التقييمات الداخلية لكفاية رأس مال وسيولة المصارف وإستراتيجياتها. 
  3. عندما تستخدم المصارف نماذج لقياس مكونات المخاطر، يقرر مصرف ليبيا المركزي الآتي : 
  • أ. إن المصارف ملتزمة بالمعايير الرقابية عند استخداماتها. 
  • ب. أن مجالس إدارة المصارف وإداراتها العليا تدرك قيود وعدم اليقين المرتبطة بمخرجات النماذج والمخاطر  الكامنة في إستخداماتها. 
  • ج. أن المصارف تجري تدقيقاً وإختباراً مُستقلين للنماذج ، ويُقرر مصرف ليبيا المركزي ما إذا كانت مخرجات النماذج معقولة، وتعكس المخاطر التي يتحملها المصرف. 
  1. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن لدى المصارف أنظمة معلومات كافية للظروف العادية وفترات الضغوط على حد سواء) لقياس وتقييم وإعداد التقارير حول، حجم وتركيبة ونوعية التعرضات للمخاطر، وذلك على مستوى كل المصرف ولجميع أنواع المخاطر، ويقرر مصرف ليبيا المركزي ايضاً أن تعكس حجم مخاطر المصرف ومتطلبات رأس المال والسيولة، ويتم تقديم هذه التقارير في الوقت المحدد لمجلس إدارة المصرف وإدارته العليا في صيغة مناسبة لاستخداماتها. 
  2. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن لدى المصارف سياسات وعمليات كافية لضمان أن مجالس إدارات المصارف وإدارتها العليا تدرك المخاطر التي تنطوي عليها المنتجات الجديدة، والتعديلات الكبيرة في المنتجات القائمة والمبادرات الهامة للإدارة (مثل التغييرات في الأنظمة والعمليات، ونماذج الأعمال، وعمليات الاستحواذ الكبرى). 

ويقرر مصرف ليبيا المركزي أن مجالس الإدارات والإدارات العليا قادرة على متابعة وإدارة هذه المخاطر، وأن تُحدّث سياسات وعمليات المصارف على أساس مستمر. ويقرر مصرف ليبيا المركزي أيضا أن تتطلب عند القيام بأي من هذه الأنشطة الكبيرة من نفس الطبيعة، موافقة مجالس إداراتها أو أي لجنة محددة في مجلس الإدارة. 

  1. يقرر مصرف ليبيا المركزي أن لدى المصرف وظائف لإدارة المخاطر تغطي جميع المخاطر الهامة، ولديها الموارد الكافية والاستقلالية والسلطة، والقدرة على الوصول إلى مجالس إدارة المصارف للقيام بواجباتها بشكل فعال. ويقرر مصرف ليبيا المركزي أن واجبات إدارة المخاطر مستقلة بشكل واضح عن إدارات تحمل المخاطر في المصرف، وأن وظائف إدارة المخاطر تقوم برفع تقارير عن حالات التعرض للمخاطر بشكل مباشر لمجلس الإدارة والإدارة العليا. ويقرر مصرف ليبيا المركزي أيضاً أن تخضع للمراجعة المنتظمة من الدقيق الداخلي.
  2. يطلب مصرف ليبيا المركزي أن يكون لدى المصارف الكبيرة الأكثر تعقيداً وحدة إدارة مخاطر متفرغة يتم الإشراف عليها من مدير مسؤول عن المخاطر أو إدارة مماثلة لذلك، وإذا تم اقالة المدير المسؤول عن المخاطر من منصبه لأي سبب كان، يجب أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وبوجه عام يتم الإعلان عن ذلك، ويتعين على المصرف مناقشة أسباب هذه الاقالة مصرف ليبيا المركزي. 
  3. يصدر مصرف ليبيا المركزي معايير تتعلق على وجه التحديد بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر أسعار الفائدة في سجل المصرف، ومخاطر التشغيل .
  4. يطلب مصرف ليبيا المركزي من المصارف أن يكون لدى المصارف برامج إختبارات ضغوط مستقبلية، تتوافق مع حجم مخاطرها وأهميتها في النظام المصرفي كجزء من عمليات إدارة مخاطرها، ويقيم مصرف ليبيا المركزي على أساس منتظم برنامج المصرف لاختبارات الضغوط، وتُرصد المصادر الكبيرة للمخاطر، و يتبنى سيناريوهات لظروف سلبية معقولة، ويقرر مصرف ليبيا المركزي أيضاً أن المصرف يقوم بإدخال هذه النتائج في عملية صنع القرارات لديه، وفي عمليات إدارة مخاطره (بما في ذلك ترتيبات الطوارئ) وتقييم مستويات رأس ماله وسيولته ويشمل نطاق تقييم مصرف ليبيا المركزي مدى تحقيق برنامج اختبار الضغوط لما يلي: 
  • أ. أن يُعزز رصد ومراقبة المخاطر على مستوى المصارف. 
  • ب. أن يتم اتخاذ افتراضات صارمة ومناسبة والسعي لمعالجة تأثيرات الملاحظات والتفاعل فيما بين المخاطر  على مستوى النظام. 
  • ج. أن يتم الاستفادة من المشاركة الفعالة لمجلس الإدارة والإدارة العليا. 
  • د. أن يوثق بشكل مناسب وتتم متابعته وتحديثه بشكل منتظم، في حال رصد أي قصور في برنامج، ويطلب مصرف ليبيا المركزي اجراء تصحيحياً للمصرف، لاختبارات الضغوط، اذا لم تؤخذ نتائج إختبارات الضغوط في الاعتبار في عملية صنع القرار في المصرف.
  1. يقيم مصرف ليبيا المركزي ما إذا كانت المصارف تشرح بشكل مناسب، المخاطر (بما في ذلك تقييم تأثيرات السيولة) الموجودة في التسعير الداخلي، وقياس الأداء وإجراءات إعتماد منتجات جديدة، وذلك لجميع أنشطة الأعمال الكبيرة. 

معيار إضافي:

يُطلب من المصارف أن يكون لديها سياسات وعمليات مُلائمة لتقييم المخاطر الهامة الأخرى غير المعالجة مباشرة  في المبادئ اللاحقة مثل مخاطر السمعة والمخاطر الاستراتيجية. 

ومن خلال متابعة أداء إدارات المخاطر بالمصارف وما تواجهه من عدم استقرار في عملية إدارة المخاطر يطلب مِنكُم موافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الصدد في بحر شهر من تاريخه. 

والسلام عليكم . 

  • ناجي محمد عیسی 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ 
  • الموافق 06 أكتوبر 2022 م