Skip to main content

تعميم قرار للمصارف المتخصصة رقم 2

21 سبتمبر 2021
  • السادة/ المدراء العامين للمصارف
  •  السادة/  المدراء العامين للمصارف المتخصصة
  • ( التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري)

بعد التحية،،،،

تلقت هذه الإدارة كتاب السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة ذي الرقم الإشاري 5-1-2076 المؤرخ في 2021/09/09، الموجه الى السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد بالسجل التجاري والذي نص على انتهاء صلاحية كل أرقام القيد القديمة بحلول الأول من نوفمبر من العام، مرفق بصورة من القرار رقم (221) لسنة 2021 م، باعتماد رقم القيد الالي الموحد بالسجل التجاري الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة.وإذ نحيل اليكم كتاب السيد وزير الاقتصاد والتجارة، والقرار رقم (221) لسنة 2021 المشار إليهما أعلاه، فإنه يطلب منكم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد بهما.

  • والسلام عليكم،
  • د.مختار الهادي الطويل
  •  مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.