قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع على :
صدر القرار الاتي
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد مصباح دومة امحمد أوحيدة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2023/05/30م ويلغى كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.