قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
7 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2021
- رقم التشريع: 119
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 119 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يشكل فريق عمل اقتصادي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدفها الحكومة، والمتعلقة بالشأن الاقتصادي،
برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعضوية الآتي ذكرهم: –
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية
- السيد، وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية والميزانية
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.
- السيد، مدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
- السيد، مدير عام صندوق الإنماء للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
- السيد، مدير عام صندوق الإستثمار الداخلي.السيد، مدير عام شركة الاستثمار الوطني.
مادة 2
يتولى الفريق المهام التالية:۔
- رصد أثر القرارات الصادرة عن الحكومة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي.
- تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بمعالجة الأزمات الاقتصادية التي تجابه المرحلة.
- البحث عن فرص تشغيل الشباب والتواصل مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة، ودعمه في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تواجهه.
- العمل على وضع خطط وبرامج تنموية بالتنسيق مع المصارف المتخصصة
- بحث فرص تطوير أداء المؤسسات والصناديق السيادية الاستثمارية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق تحقيق أهدافها.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات وإعداد الدراسات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
- أي مهام ومسؤوليات تسند إليه من السيد، رئيس مجلس الوزراء
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء