Skip to main content

منشور رقم 9 لسنة 2021

7 يونيو 2021

منشور رئیس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021 م 

السادة الوزراء رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

 بالإشارة إلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وما ورد بهما من أحكام تقضي بوجوب وجود مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين بكافة المؤسسات العامة الممولة كليا أو جزئيا من الخزانة العامة، يختارهم وزير المالية 

واستنادا على نص المادة 19 من لائحة الميزانية التي منحت المراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها دون غيرهم حق التوقيع على أذونات الصرف، والمادة 24 من ذات اللائحة التي حددت اختصاصات المراقبين الماليين على سبيل الحصر، ولم يرد من ضمن تلك الاختصاصات الحق في التوقيع على الصكوك، وأيضا المادة 113 من لائحة الحسابات التي نظمت آلية التوقيع على الصكوك، واوجبت التوقيع على كل صك من قبل اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية العامة.

وحيث أن التوقيع على الصكوك إجراء لاحق لإذن الصرف، وهو بذلك يعد أثرا كاشفا لإذن الصرف الموقع من قبل المراقب المالي، مما يؤكد تحقق الغاية من وجود المراقب المالي المتمثلة في تحقيق رقابة فاعلة على أموال الحكومة، والتثبت من أن عمليات الصرف تمت وفقا لصحيح القانون.

عليه يطلب التقيد بالأحكام سالفة الذكر، بأن يقتصر اختصاص المراقب المالي على التوقيع على أذونات الصرف فقط، بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل 

من موظفي الوحدة الإدارية.للأهمية التقيد والالتزام 

عبدالحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء