Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام

12 فبراير 2021

قرار رقم 48 لسنة 2012 م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

 الإعلان الدستوري.

  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 ميلادي، بشأن أحكام الوقف.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعـض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 123 لسنة 2004 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم 163 المؤرخ.ميلادي 2012/01/11 في
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعـه العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 123 لسنة 2004 ميلادي، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تكون تسمية الهيئة الهيئة العامة للأوقاف لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 3

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لهـا بالمـدن أوى المناطق الأخرى، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة 4

تتولى الهيئة القيام بما يلي:

  1. الإشراف على شؤون أموال الوقف العقارية والمنقولة وإدارت ـها، والمحافظة عليها واستغلالها واستثمارها، وصرف صافي ريعها في أوجه الصرف المخصصة لـها، وفقاً للتشريعات النافذة.
  2. إدارة أموال الغائبين غيبة منقطعة ولا يوجد لديهم من يديرها، و تركات المتوفين بغير وارث.
  3. تقديم الدعم والمساعدة الفنية والمادية لإنشاء المساجد ومراكز تحفيظ القـرآن الكريم، وصيانتها وتوفير احتياجات ـها وفقاً للإمكانيات المتاحة وفي إطار ما يتم تخصيصه لـهذا الغرض.
  4. الاهتمام بعقارات الوقف الموجودة بالخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ـها

بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  1. اقتراح الأسس والضوابط اللازمة التي تمكن الهيئة من أداء مهامها.
  2. أي اختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.

مادة 5

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار مـن مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 6

يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به، تحدد أسلوب عمله، وكيفية عقد اجتماعاته ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.

مادة 7

يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي: 

  1. رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة وذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسـلامية والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
  2. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  3. اقتراح النظم واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل الهيئة، وذلك في حدود أحكام التشريعات النافذة.
  4. مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة، وبما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
  5. لا تعد قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود ” أ،ب” نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 8

يتولى رئيس مجلس الإدارة، الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها وله على الأخص ما يلي:

  1. اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  2. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
  3. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  4. القيام بالشؤون الإدارية للموظفين بالهيئة.
  5. إعداد تقرير دوري وسنوي عن أنشطة الهيئة لس إدارة الهيئة.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للهيئة من:

  1. ريع الأوقاف الخيرية التي تتولى إدارتها.
  2. إيرادات تركات المتوفين الذين ليس لهم وارث.
  3. مقابل إدارة الأوقاف التي تقوم بإدارت ـها، والتي يصدر بتحديدها قـرار مـن وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
  4. حصيلة صناديق النذور التي توجد بالمساجد وغيرها.
  5. التبرعات والإعانات والهبات التي تقبلها الهيئة.
  6. أي إيرادات تؤول إليها قانوناً.

مادة 10

تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل ذا القرار، وتنتهي نهايـة السـنة الماليـة الحالية.

مادة 11

تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي عام للأوقاف الخيرية التي تديرها ويدرج هـذا الحساب في ميزانيتها، أما الأوقاف الأخرى فيعمل لكل منها حساب سنوي خـاص ولا يدرج بميزانية الهيئة من هذا الحساب إلا مقابل الإدارة المنصوص عليه في المـادة 9 من هذا القرار.

مادة 12

يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار مـن وزير الأوقاف والشؤون الدينية بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة 13

يكون بالهيئة كافة السجلات والملفات والمستندات التي تخص شؤون الأوقاف.

مادة 14

تشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 20/ربيع الأول /1433 هجري
  • الموافق: ميلادي 2012/02/12