قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتولى السيد، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المغتربين رئاسة اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج المعاد تشكيلها بموجب القرار رقم 882 لسنة 2020م، المشار إليه، ويسمى الآتي ذكرهما في عضوية اللجنة وهما: – السيد عادل بشير الدعاس.- السيد، إبراهيم حسن المزوغي.
مادة 2
تلغى عضوية الآتي ذكرهما من اللجنة، وهما: – السيد، سالم علي غريبي – السيد، الهادي بشير التومي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.