قرار رقم 105 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 16,671,565.000 ستة عشر مليونا وستمائة وواحد وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون دينارا، لصالح المركز الوطني للامتحانات، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير مواد ومستلزمات تشغيلية استعدادا لإمتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2020 2021 م، للمسارين بالداخل والخارج.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء