Skip to main content

طعن مدني رقم 448/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 448
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن مدني رقم 448/ 46ق

خلاصة المبدأ

التعويض عن الضررين المادي. والمعنوي، خلط الحكم بين عناصر الضررين – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 96/7067 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الممثلين القانونيين للشركة الطاعنة، وشركة الخطوط الجوية الألمانية ( لوفتهانزا )، قال فيها: إن مكتب الشركة الأخيرة بطرابلس أصدر له تذكرة سفر من جربة إلى فرانكفورت على خط الشركة الطاعنة، ومن فرانكفورت إلى القاهرة على متن خطوط الشركة المصدرة للتذكرة، إلا أن المختص بمطار جربة رفض إتمام إجراءات سفره على الخطوط التونسية رحلة رقم 644 “التونسية” بتاريخ 1996.3.19ف، مما اضطره إلى تأجيل عمله بالقاهرة المحدد له يوم 1996.3.20ف، وأنه أخطر ممثل الشركة الألمانية بما تم مع تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية، وانتهى إلى طلب إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً له عن الضررين: المادي، والمعنوي، مع النفاذ المعجل، والمحكمة قضت بإلزامهما بالتضامن دفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي مناصفة بينهما، ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئناف الأصلي المرفوع من شركة الخطوط الجوية الألمانية، وفي الاستئناف الشفهي – المضموم له – المقام من الشركة الطاعنة بقبولهما شكلاً، وفي الاستئناف رقم 44/502 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى في مواجهته، وفي الاستئناف رقم 44/1189 المرفوع من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي إلى إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ خمسة آلاف دينار مقابل هذا الضرر، ورفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف المقابل رفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.27ف، وأعلن بتاريخ 1999.6.28ف، فقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بالنقض – نيابة عنها لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.7.27ف مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1999.8.1 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 1999.4.5 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بتعويض المطعون ضده عن الضررين المادي، والأدبي، من غير أن يبين الضرر الذي أصابه والمتمثل فيما لحقه من خسارة أو ما فاته کسب، ومجرد عدم سفره إلى القاهرة لحضور اجتماع لا يبرر التعويض المحكوم به، دون بيان ما فاته من فرصة اللقاء بزملائه، أو من الاستفادة، أو الإفادة في مجال عمله، كما أنه لم يحدد الضرر الأدبي الذي لحق به، مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن القضاء بالتعويض عن الضرر المادي مشروط بثبوت الإخلال بمصلحة مالية، أو بحق مالي للمضرور، نتيجة خطأ المدعى عليه، مما يقتضي من الحكم الصادر به بيان العناصر المكونة لهذا الضرر، والأساس الذي بني عليه تقديره، فإن خلا من ذلك كان قاصر البيان متعين النقض.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه

أيد الحكم الابتدائي في تقديره للتعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار و خفض التعويض عن الضرر المادي إلى خمسة آلاف دينار وأورد بصدد تبرير قضائه قوله ((.. ذلك أن الضرر المادي إضافة إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف بهذا الشأن – يتمثل فيما تكبده المستأنف عليه من تكاليف السفر من بلاده إلى تونس ثم العودة، وكذلك ما فاته من فرصة حضور المؤتمر الذي كان ينوي حضوره، وهي فرصة قد لا تعوض بالنسبة له، وتأخذها هذه الهيئة في اعتبارها في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المادي وحيث إنه فيما يتعلق بالضرر المعنوي والمقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار من قبل الحكم المستأنف، فإن هذه الهيئة رأت أنه هو المبلغ الكافي لجبر هذا الضرر، ذلك أنه بالإضافة إلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف بهذا الشأن يلاحظ أن ما أصاب المستأنف عليه من الأم نفسية نتيجة إخلال المستأنف بالالتزام يصعب محو آثارها لمدة طويلة الأمر الذي اقتضى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تقدير المبلغ المحكوم به بالنسبة للضرر المعنوي للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة ) وكان الحكم الابتدائي قد أورد تبريراً لقضائه قوله: (.. إذا ما نظرنا إلى واقعة الحال نجد أن المدعي قد لحقه الضرر المادي سواء من الناحية المالية ويتمثل ذلك فيما لحقه من خسارة تمثلت في إنفاقه على السفر من موطنه بالجماهيرية إلى تونس والعودة منها بعد أن منع من السفر، وما فاته من كسب تمثل حرمانه من تأدية عمله الذي كان مسافراً من أجله وحرمانه من الكسب الذي كان سيحصل عليه منه ودين من الناحية الأخرى، تمثل ذلك في تفويت فرصة اللقاء بزملائه من دول أخرى، والاستفادة أو الإفادة في مجال عمله، كما لحقه ضرر معنوي كبير تمثل فيما عاناه من ألم وحسرة وما أصابه من اضطراب نفسي وهواجس أقلقت راحته وأتعبت نفسيته ).

ويبين من هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والمطعون فيه أنهما لم يوردا من العناصر المادية ما يسعف في تقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي المقضي به مما يصمه بعيب القصور في التسبيب.

وحيث إنه ولئن كان قد خصا كلا من التعويضين بمبلغ معين، إلا أن تبريرهما للتعويض عن الضرر المادي تضمن عناصر معنوية صرفة، وخلطا بين العناصر المكونة للضررين، فأوردا ما يخص منها الضرر المعنوي في مقام التدليل على حصول الضرر المادي، وينصرف – من ثم – العيب إلى التقديرين، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.