Skip to main content

قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة 

8 يونيو 2021

قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1497 لسنة 2019 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء، ويدار بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونائبا للمدير العام يصدر بتمسيته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام المكتب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 8 يونيو 2021 م