قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء، ويدار بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونائبا للمدير العام يصدر بتمسيته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام المكتب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.