قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة،على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.