Skip to main content

طعن مدني رقم 248/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 248
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2003

طعن مدني رقم 248/ 45ق

خلاصة المبدأ

التزام المشتري بالتحقق من المبيع مجاله دعوى إبطال البيع وليسدعوى ضمان التعرض – أساس ذلك.

ضمان البائع بعدم التعرض للمشتري منه أو من فعل أجنبي، إخلاله بذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1996/117ف أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية، قال فيها: إن المطعون ضدهم خصصوا له قطعة أرض لإقامة مبنى يزاول فيه حرفته، وسدد الثمن، إلا أن جهة الإدارة، عن طريق أمانة الزراعة، قامت بإيقافه عن البناء بحجة أن الأرض زراعية وخصصت له قطعة أرض بديلة وعندما أراد استلام هذه القطعة تبين أنها ليست مملوكة لجهة الإدارة وأنها تخص أحد المواطنين مما سبب له الكثير من الأضرار، وحدا به إلى رفع دعواه طالباً إلزام المطعون ضدهم بتخصيص قطعة أرض بديلة، ودفع خمسين ألف دينار جبراً لما أصابه من ضرر، والمحكمة قضت بإلزام المطعون ضدهم بتخصيص قطعة أرض خدمية للطاعن ( وفق الرسم المدفوع )، وتعويضه بعشرين ألف دينار، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن والمطعون ضدهم قضت محكمة استئناف الجبل الأخضر بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.20ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1998.5.20ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وفي 1998.6.4 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وفي 1998.6.29ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة صممت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد بيع قطعة الأرض للطاعن من نقل ملكيتها إليه ووضعها تحت تصرفه وتسليمها دون عائق، وضمان عدم التعرض له طبقاً لأحكام عقد البيع المنصوص عليها في القانون المدني وذلك بحجة أن الأرض زراعية في المرة الأولى، وتعرض له أحد المواطنين في المرة الثانية، وهو ما يعد إخلالاً واضحاً بالالتزامات العقدية المذكورة ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه رتب قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعن لم يقم بالتحري عن الأرض المزمع شراؤها قبل إبرام العقد وهو التزام يقع على البائع، كما أنه جاء في أسباب الحكم أن جهة الإدارة قد أخطأت بحسبانها قطعة الأرض تخص الدولة، وتبين أنها تخص مواطن آخر، وهذا إقرار من الحكم بأن جهة الإدارة وقعت في خطأ يترتب عليه الإخلال بالالتزام الذي يوجبه عقد البيع إلا أنه قضى برفض الدعوى مما يجعل منطوقه متعارضاً مع أسبابه، ولكل ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن في محله، ذلك أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو، أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويلتزم عند استحقاق المبيع أن يدفع للمشتري قيمته وقت الاستحقاق مع تعويضه عما فاته من كسب ولحقه من خسارة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي، والمطعون فيه أن الطاعن أسس دعواه على إخلال جهة الإدارة بالتزامها بتسليم قطعة الأرض التي باعتها له، وقام بدفع ثمنها بحجة أنها أرض زراعية، وأنه لم يتمكن من استلام قطعة الأرض الأخرى التي خصصت له بدلاً عنها لأنها غير مملوكة للدولة، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتخصيص أرض بديلة مع التعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت حرمان الطاعن من العقار المبيع له أولاً بسبب اعتراض أمانة الزراعة، وحرمانه من القطعة البديلة عن الأول لتعرض الغير. كما سلم الحكم المطعون فيه أيضاً بخطأ الإدارة في اعتقادها بأن هذه القطعة مملوكة للدولة مما يتعين معه على المحكمة المطعون في قضائها وقد سلمت بخطأ جهة الإدارة المتمثل في عدم التزامها بضمان التعرض ‏والاستحقاق في العقار المبيع للطاعن، أن تقضي له بالتعويض وفقاً للقانون، وإذ لم تفعل وقضت برفض دعواه، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون قاصر التسبيب ولا وجه لما أوردته المحكمة بحكمها من الطاعن ( المشتري ) ملزم قانوناً بالتحري عن العقار المبيع ومراجعة إدارة التسجيل العقاري قبل البيع ذلك أن التزام المشتري بالتحقق من المبيع مجاله دعوى إبطال البيع وليس دعوى ضمان التعرض والاستحقاق بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.