قرار رقم 308 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية 1445
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية، تكون العطلة الرسمية لعيد رأس السنة الهجرية 1445 يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 م، في كافة المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
استنادا لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2023/7/20 م، إجازة لجميع الجهات المذكورة بالمادة السابقة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.