قرار رقم 168 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ والإذن بالتعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,131,877,500 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وواحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون دينارا وخمسمائة درهم، لصالح وزارة الحكم المحلي، للصرف منه على تنفيذ المشروعات المحددة بالكتاب رقم ح.م/816/1 المؤرخ في 2021/06/15 م.المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يؤذن لوزارة الحكم المحلي بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الخدمات العامة طرابلس لتنفيذ المشروعات المحددة بالكتاب رقم ح.م/816/1 المؤرخ في 2021/06/15 م المشار إليه وبقيمة مالية كل حسب المشروع المبين قرينة، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.