Skip to main content

طعن مدني رقم 124/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2003

طعن مدني رقم 124/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. مناط دعوى الطرد توافر السند لدى طالب الطرد، وتخلفه لدى المطلوب طرده.
  2. عدم جواز توجه الطعن فمن لم يكن خصما في الدعوى أثره.
  3. على حكم البداية لتضمينه النفاذ المعجل في غير حالاته لا يحقق للطاعن مصلحة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 94/174 أمام محكمة غريان الابتدائية ضد المطعون ضدهم، قال بياناً لها: إنه يملك منزلاً بمنطقة مزدة بموجب عقد بيع مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري يسدد ثمنه على أقساط دفع بعضها، وقد استولى عليه الطاعن دون وجه حق، ورفض تسليمه، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن إخلاء المنزل وبتاريخ 1996.6.12ف قضت المحكمة بإلزام الطاعن إخلاء المسكن الكائن مع التعويض، بقرية الشقيقه السكنية، والمميز برقم 19، وتسليمه للمطعون ضده خاليا من الشواغل والأشخاص، مع تعويض قدره ألفا دينار، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/1008 أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.15ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.3.1 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقص بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وأودع – بتاريخ 1998.3.14ف – أصل ورقة إعلان معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 11، 1998.3.12، و بتاريخ 1998.3.24ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي إلى عدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما: الثاني، والثالث، وعدم قبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، واحتياطياً رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. ‏‏

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن مبني رأي نيابة النقض عدم قبول الطعن شكلاً أن الطاعن أودع صورة الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 94/174 مع أن الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يحمل رقم 94/176.

وحيث إن هذا الرأي في غير محله، إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم المستانف صادر عن محكمة غريان الابتدائية بين ذات الخصوم بتاريخ 1996.6.12ف وهي ذات البيانات الواردة بالصورة، الرسمية للحكم الابتدائي رقم 94/174 المودع من قبل الطاعن، كما أن واقعة الدعوى التي أوردها الحكم المطعون فيه هي ذات الواقعة الواردة بالحكم الابتدائي، وهو ما يقطع بأن الحكم رقم 94/174 هو الحكم الذي رفع عليه الاستئناف، وأن الإشارة إليه بالحكم المطعون فيه بأنه يحمل رقم ( 94/176 ) لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا تأثير له على صحة إجراءات الطعن، بما يكون معه الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، ويتعين قبوله شكلاً.

وحيث إنه عن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما: الثاني، والثالث ( الممثل القانوني لمصرف الادخار، والممثل القانوني لمصلحة الأملاك ( فهو في محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده وإن اختصهما مع الطاعن إلا أن الحكم لم يقض في مواجهتهما بشيء وإنما اقتصر على إلزام ( الطاعن ) إخلاء العقار موضوع الدعوى، كما أن الطاعن لم يختصهما في الاستئناف رقم ( 42/1008 ) محل الطعن وإنما كان استئنافه في مواجهة المطعون ضده الأول، ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لهما بشيء في موضوع الحق محل النزاع، لأنهما لم يكونا خصمين في الدعوى أمام محكمة ثاني درجة المطعون في حكمها، ومن ثم فإن الطعن في مواجهتهما يكون غير جائز.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من عدة وجوه:-

  1. أن الثابت من المستندات أن المطعون ضده الأول أدخل أمام محكمة البداية خصمين في الدعوى: ( المطعون ضدهما الثاني والثالث )، ولم يورد أسماء هما في ديباجة الحكم الابتدائي، أو تتعرض الأسباب لعدم قبول الإدخال، أو استبعادهما من الدعوى بما يكون معه من
  2. الحكم قد شابه نقص جسيم في أسماء الخصوم يبطله، وينال البطلان الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأییده.
  3. أن حكم البداية قضى بالنفاذ المعجل دون الإشارة إلى نص القانون المنطبق، ذلك أن واقعة الدعوى ليست من حالاته الوجوبية أو الجوازية.
  4. أن دعوى الطرد لا توجه إلا إلى غاصب، والطاعن ينتفع بالعقار – بموجب مستندات – منذ سنة 1987 ف، والمطعون ضده يستند إلى صورة ضوئية لعقد مبدئي صادر عن غير مختص بما يكون معه الحكم، وقد قضى بطرد الطاعن، قد خالف القانون 4 أن العقد الذي يستند إليه المطعون ضده صدر عن غير مختص لأن العقار من أملاك الدولة تختص بتخصيصه لجنة تخصيص العقارات بالمؤتمر الشعبي دون سواها وفقاً لأحكام القرار رقم 1423/304م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة
  5. أن محكمة البداية اعتقدت أن التوصيات الصادرة من مختاري المحلات هي لصالح المطعون ضده، واستندت عليها، مع أنها كانت لصالح الطاعن وقد دفع بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها ولم ترد عليه، وهو دفاع جوهري مما يصم حكمها بالقصور.

وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه يبين من ديباجة الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صادر في مواجهة الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث( مصرف الادخار، ومصلحة الأملاك ) بوصفهما مدعى عليهما، وأن الطاعن هو الذي استبعد مخاصمتها عند رفعه الاستئناف موضوع الطعن المائل، كما يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن، وقصر استثنافه في مواجهة المطعون ضده الأول، بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي وحيث إن النعي في وجهه الثاني لا مصلحة للطاعن في إثارته، إذ أنه لا أثر لأعمال النفاذ المعجل من عدمه بعد أن صدر في الدعوى حكم نهائي واجب النفاذ، وهو الحكم المطعون فيه، إضافة إلى أن الطاعن سبق أن طلب من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم محكمة البداية، وانتهت إلى رفض الطلب.

وحيث إن النعي في وجوهه الثالث والرابع والخامس غير سديد، ذلك أن دعوى الطرد لا توجه إلا لغاصب،، وأنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إلزام الطاعن إخلاء العقار استناداً لعدم وجود سند لديه لشغله، وأن المطعون ضده قدم عقد بيع مبرم مع مصرف الادخار العقاري بشأن العقار محل النزاع، وأن الطاعن لم يقدم ما من شأنه النيل من طلبات المطعون ضده، بما يكون الحكم المطعون إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما: الثاني، والثالث، ورفضه موضوعاً، وبالزام الطاعن بالمصروفات.