Skip to main content

طعن مدني رقم 402/ 46ق

نشر في

طعن مدني رقم 402/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 97/518 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية بطلب إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للأول منهما 85000 ألف دينار، وللثاني 20.000 دينار، تعويضا عن الأضرار التي أصابت الأرض الزراعية التي يجوزانها نتيجة إقامة الشركة التي يمثلها خزانات وقود على حافتها الجنوبية ومد أنابيب بأرض الأول مما أدى إلى تسرب المياه المحملة بالزيوت ومخلفات القطران من الخزانات إلى الأرض، وجعلها غير صالحة للزراعة، واثر على خصوبتها والنباتات التي بها وكمية المحاصيل، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده الأول خمسين ألف دينار، وللثاني عشرة آلاف دينار، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام المستأنف المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.18، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.6.12، وبتاريخ 1999.7.11 قرر محاميه الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي كما أرفق بالأوراق أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1999.7.14.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، لخلو أوراق الطعن مما يفيد تاريخ إيداع أصل ورقة إعلانه.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الخصوم، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إيداع أصل ورقة الإعلان في الميعاد الذي حددته المادة المذكورة إجراء جوهري يترتب على تخلفه عدم قبول الطعن.

وأن الإيداع لا يثبت إلا بالتأشير على الورقة من الموظف المسؤول في قسم التسجيل، بأنها أودعت في تاريخ معين أو بتحرير محضر بذلك وكان يبين من ملف الطعن أن أصل ورقة إعلان الطعن الموجودة بحافظة مستندات الطاعن قد خلت من أية تأشيرة تبين تاريخ إيداعها، كما لم يحرر محضر بالخصوص، فإن وجودها لا يعدو كونه وجوداً مادياً لا قيمة قانونية له لخلوه مما يفيد تاريخ الإيداع من الموظف المختص بذلك، بما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.