Skip to main content

قانون رقم 108 لسنة 1976 م بالتصديق على وثائق المؤتمر الثالث الاتحاد البريدي الأفريقي

29 ديسمبر 1976

قانون رقم 108 لسنة 1976 م بالتصديق على وثائق المؤتمر الثالث الاتحاد البريدي الأفريقي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على وثائق المؤتمر الثالث للاتحاد البريدي الأفريقي الموقع عليها بمدينة الإسكندرية بتاريخ 20 جمادى الثاني 1395ه الموافق 30 يونيو 1975م والملحقة نصوصها بهذا القانون وهذه الوثائق هي:

  1. دستور الاتحاد البريدي الأفريقي.
  2. النظام العام للاتحاد البريدي الأفريقي والنظام الداخلي للمؤتمرات.
  3. اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي ونظامها التنفيذي.
  4. اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي
  5. قرار بشأن اعتماد نفقات الاتحاد البريدي الأفريقي لعام 1975م.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فی 8 محرم الحرام 1397ه
  • الموافق 29 ديسمبر 1976م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

المحتويات

دستور الاتحاد البريدي الأفريقي

مقدمة

الموقعون على هذا المندوبون المفوضون عن البلاد المذكورة فيما يلى: وقد اجتمعوا في هيئة مؤتمر بالاسكندرية فى المدة من 21 إلى 30 يونيو 1975م، 

  • وإذ يأخذون في اعتبارهم الأماني الشرعية للشعوب الإفريقية من أجل تحقيق وحدتهم.
  • وإذ يدركون الدور الهام الذى تلعبه الخدمات البريدية في الاتصال بين الشعوب
  • ورغبة منهم في المساهمة، عن طريق الخدمات البريدية الفعالة، في إنماء التعاون على الصعيد الإفريقي في المجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي
  • وإذ يأخذون في اعتبارهم ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ووثائق الاتحاد البريدي العالمي

فقد أقروا هذا الدستور مع التحفظ الخاص بالتصديق

تكوين الاتحاد وهدفه

المادة 1

  1.  – تكون البلاد الإفريقية التي تقر هذا الدستور منطقة بريدية واحدة يتم على أرضها تبادل مواد بريد الرسائل والخدمات البريدية،تحت اسم « الاتحاد البريدي الأفريقي ».
  2. في إطار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية، يهدف الاتحاد إلى تنمية التعاون والتضامن وتوثيق الروابط بين بلدان الاتحاد في العلاقات المتبادلة بينها، وإدخال أحكام أكثر فائدة للجمهور من الأحكام الواردة في وثائق الاتحاد البريدى العالمى، كما يهدف الاتحاد الى أن تتعاون البلدان الأعضاء ووفودها تعاوناً تاماً في المؤتمرات البريدية العالمية، وتنتهج خطة موحدة فيها، وبقدر الامكان جميع أوجه النشاط البريدي خارج نطاق الاتحاد البريدي الأفريقي.

كما تعمل الإدارات البريدية للاتحاد البريدي الأفريقي على تنسيق وتوحيد ما أمكن من اقتراحاتها إلى الاتحاد البريدي العالمي

المادة 2

أعضاء الاتحاد والانضمام إليه

  1. يعتبر عضواً فى الاتحاد كل من البلاد التالية:
  • أ- البلاد الإفريقية الأعضاء فى الاتحاد عند تاريخ تطبيق هذا الدستور
  • ب- البلاد الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية التي تطلب انضمامها اليه.
  • ج- البلاد الأفريقية غير الأعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية التي تطلب انضمامها اليه وتحصل على موافقة أغلبية الإدارات الأعضاء
  1. تتولى الأمانة العامة للاتحاد البريدي الأفريقي قبول طلبات الانضمام، والحصول عند الاقتضاء، على موافقة الأغلبية اللازمة.
  2. تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإبلاغ الإنضمام الجديد إلى حكومة البلد المقر – ولبلاد الاتحاد الأخرى.
  3. ان الانضمام اللاحق الى عضوية الاتحاد يتضمن الموافقة على جميع وثائق الاتحاد الإلزامية السارية المفعول
  4. تطبق ادارات الاتحاد أحكام وثائق الاتحاد في علاقاتها مع أي بلد إفريقي ينضم لعضوية الاتحاد وذلك بعد مضي شهر واحد على تبليغ هذا الانضمام.

المادة 3

الانسحاب من الاتحاد

لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد، ويرسل البلد المعنى رغبته فى الانسحاب بالطريق الدبلوماسي إلى حكومة البلد المقر للاتحاد التي تقوم بدورها بتبليغ الانسحاب بنفس الطريقة الى بلاد الاتحاد الأخرى

يصبح الانسحاب من الاتحاد نافذاً إلا بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى حكومة البلد المقر للاتحاد

المادة 4

اللغات

  1. اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من اللغات الرسمية ولغات العمل في الاتحاد وتستطيع الإدارات البريدية للبلاد الأعضاء الاتفاق فيما بينها أو بالاتفاق مع الأمين العام للاتحاد على استعمال إحدى هذه اللغات لتبادل مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة
  2. في حالة الخلاف على تفسير أحد النصوص يرجح النص الفرنسى.

المادة 5

شعار الاتحاد

يتكون شعار الاتحاد البريدي الأفريقي من دائرة بداخلها قارة أفريقيا وبطرفها الأعلى بوق البريد، وترمز سنابل القمح و الحلقات المتداخلة التي تحيط بها الى السلام والتضامن والصداقة الأخوية بين الشعوب.

المادة 6

اتفاقات خاصة

لادارات بريد البلاد الأعضاء في الاتحاد الحق في إنشاء، سواء فيما بينها أو مع إدارات بريد أخرى، اتحادات محدودة، أو اتفاقات خاصة على ألا تتعارض أحكامها مع الهدف الأساسى للاتحاد، وعلى ألا تتضمن نصوصاً أقل فائدة للجمهور مما جاء في وثائق الاتحاد

ويجب ابلاغ الأمانة العامة للاتحاد بهذه الاتحادات أو الاتفاقات، وتقوم هي بدورها بابلاغها الى ادارات الاتحاد الأخرى

المادة 7

أجهزة الاتحاد

أجهزة الاتحاد هي:

  • أ- المؤتمر 
  • ب- المجلس التنفيذي
  • ج- اللجان الخاصة
  • د- الأمانة العامة

المادة 8

المؤتمر

المؤتمر هو السلطة العليا للاتحاد ويتألف من الممثلين المفوضين للبلاد الأعضاء

المادة 9

المؤتمرات الاستثنائية

  1. لكل بلد عضو الحق في أن يطلب عقد مؤتمر استثنائى ويوجه الطلب إلى الأمانة العامة لعرضه على الأعضاء الآخرين للموافقة عليه
  2. بعد موافقة أكثرية الأعضاء توجه الدعوة بالطريق الدبلوماسي لعقد المؤتمر الاستثنائي فى البلد الذي تقدم بطلب عقده
  3. تسرى على المؤتمر الاستثنائى كافة الأحكام والترتيبات المقررة للمؤتمرات.

المادة 10

المجلس التنفيذي

في فترة ما بين انعقاد مؤتمرين، يؤمن المجلس التنفيذي مواصلة أعمال الاتحاد وفقاً لأحكام وثائقه

المادة 11

اللجان الخاصة

يمكن للمؤتمر أو للمجلس التنفيذى تشكيل لجان خاصة للقيام بدراسات أو أعمال محددة

المادة 12 

التحكيم

كل خلاف ينشأ بين إدارتين عضوين فى الاتحاد أو أكثر حول تفسير أحكام وثائق الاتحاد يجب أن يسوى عن طريق التحكيم.

المادة 13

نفقات الاتحاد

  1. يقرر المؤتمر الحد الأقصى لنفقات الاتحاد السنوية – عادية كانت أم استثنائية – بعد الاطلاع على توصيات الأمين العام، وتوزع هذه النفقات على ادارات الاتحاد حسب اختيارها على فئات تتراوح حصتها بين وحدة واحدة وخمس وحدات، وفي الحالات الاستثنائية يمكن الاتفاق بين الإدارة المعنية والأمين العام على أن تكون الحصة رمزية لمدة سنتين على الأكثر
  2. يقوم المجلس التنفيذي بمراجعة واعتماد الحساب الختامي لمصروفات الاتحاد.وتقوم الإدارة التي تعمل الأمانة العامة في بلادها بتسليفها ما يعادل حصص الإدارات الأعضاء والمصروفات المقررة فى ميزانية كل عام وذلك إلى أن تقوم البلاد الأعضاء بسداد حصصها المقررة في ميزانية كل عام.

المادة 14

تقديم الاقتراحات

لكل من ادارات الاتحاد الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد الى المؤتمر أو المجلس التنفيذي

المادة 15

تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي

تطبق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي في كل ما لم تنص عليه وثائق الاتحاد البريدي الأفريقي 

المادة 16

تنفيذ قرارات المؤتمر ومدة العمل بها

تنفذ أحكام وثائق كل مؤتمر ابتداء من التاريخ الذي يحدده المؤتمر ويستمر العمل بها حتى تاريخ تنفيذ وثائق المؤتمر التالى.

المادة 17

التشريعات الداخلية

يجب ألا تتعارض أحكام وثائق الاتحاد البريدي الأفريقي مع التشريع الداخلي لكل من البلاد الاعضاء الا بقدر ما ورد فيها

المادة 18

سريان مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية على الاتحاد البريدي الأفريقي

  1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات منظمة الوحدة الافريقية على الاتحاد البريدى الافريقى وأمانته العامة ومختلف أجهزته ومؤسساته وعلى الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد وموظفي الأمانة العامة، ويحدد الأمين العام الموظفين الذين تسرى عليهم المزايا والحصانات ومدى هذا السريان ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن
  2. نتمتع الأمانة العامة للاتحاد ومقرها والأمين العام والأمين العام المساعد وموظفو الأمانة العامة و المبعوثون الخاصون وممثلو البلاد الأعضاء فى البلد مقر الاتحاد بنفس المزايا والحصانات المعترف بها لأعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية الأخرى وبوجه خاص يتمتع الأمين العام بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

المادة 19

تعاون الاتحاد مع الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الأفريقية والدولية

  1. يتعاون الاتحاد وأمانته العامة وإدارات الاتحاد مع الاتحاد البريدي العالمي ومكتبة الدولى فى مختلف المجالات التي تسهم الخدمة البريدية الدولية والأفريقية
  2. يتعاون الاتحاد مع الهيئات الافريقية والدولية التي لها علاقة بالأعمال البريدية بغية تنمية الخدمات البريدية في محيط الاتحاد.
  3. تتعاون فى المؤتمرات البريدية العالمية البلاد الأعضاء في الاتحاد ووفودها ما أمكن مع وفود البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي وتتبع خطة موحدة

المادة 20

وثائق الاتحاد

وثائق الاتحاد هي:

  1. الدستور
  2. النظام العام للاتحاد.
  3. النظام الداخلي للمؤتمرات
  4. الاتفاقية ونظامها التنفيذي
  5. الاتفاقات وأنظمتها التنفيذية
  6. القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر أو المجلس التنفيذى.

المادة 21

توقيع وثائق الاتحاد وحفظها وتبليغها

  1. يوقع المندوبون المفوضون لبلدان الاتحاد في المؤتمرات البريدية على نسخة واحدة من الوثائق وتبقى هذه النسخة مودعة في محفوظات الأمانة العامة للاتحاد وتسلم أمانة المؤتمر صورة منها الى كل وفد ليرفعها إلى حكومته
  2. تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإبلاغ صورة من النسخة الأصلية المودعة لديها الى حكومات البلدان الموقعة، والى ادارات الاتحاد.

المادة 22

التصديق على وثائق الاتحاد

  1. تقوم البلدان الموقعة على وثائق الاتحاد بالتصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد بالطرق الدبلوماسية بواسطة حكومة البلد مقر الاتحاد ويقوم الأمين العام للاتحاد بإبلاغ الأعضاء بكل وثيقة تصديق يتم إيداعها
  2. في حالة عدم تصديق بلد أو أكثر على وثيقة من وثائق الاتحاد، فانها تنفذ بالنسبة للبلدان الأخرى التى صدقتها، أما البلد أو البلدان التي لم يتم تصديقتها فإنها تظل مرتبطة بأحكام الوثيقة أو الوثائق السابقة.

المادة 23

تعديل الدستور

لا تعدل أحكام هذا الدستور إلا من قبل المؤتمر وبموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل

المادة 24

تنفيذ الدستور ومدة العمل به

ينفذ هذا الدستور اعتباراً من أول يناير 1977 م ويعمل به إلى أجل غير محدود.

واقراراً بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون من لدن حكومات البلاد الأعضاء على نسخة من الدستور الحالى التى تظل مودعة في محفوظات الأمانة العامة للاتحاد البريدي الأفريقي، هذا وسوف ترسل حكومة البلد المقر للمؤتمر صورة مطابقة للأصل إلى كل طرف من الأطراف حررت فى الاسكندرية فى 30 يونيو 1975 م

  • عن جمهورية بوروندی
  • عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائير

النظام العام لاتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي

مقدمة

عملا بأحكام دستور الاتحاد البريدي الأفريقي، وتحقيقا لأهدافه أقر مندوبو البلاد الأعضاء فى الاتحاد بالاتفاق فيما بينهم وباسم اداراتهم الاجراءات التالية لضمان تنفيذ الاتفاقية الحالية

تبادل الارساليات

مادة 101 

  1. يمكن لبلاد الاتحاد أن تتبادل إرساليات مغلقة ومراسلات مكشوفة بواسطة بلد أو أكثر من بلاد الاتحاد، وذلك وفقا للشروط المقررة باتفاقية البريد العالمية
  2. يجب أن تذكر أرقام الارساليات على بطاقات الأكياس المحتوية على البريد، وإذا كانت الإرسالية الواحدة تحتوى على جملة أكياس، يتحتم ذكر رقم الارسالية وعدد الأكياس المحتوية عليها الارسالية على بيان الارسالية.

مادة 102 

التوزيع السريع

  1. توضع على وجه مواد بريد الرسائل العادية والمسجلة المطلوب تسليمها بالتوزيع السريع بطاقة مطبوعة لونها أحمر فاتح، وتكتب عليها عبارة للتوزيع السريع بحروف كبيرة واضحة جدا.
  2. توضع المواد للتوزيع السريع العادية داخل مظروف خاص يؤشر عليها عبارة للتوزيع السريع بحروف كبيرة بحبر أحمر أو بقلم أحمر اللون ويثبت ذلك المظروف على بيان الإرسالية في الحقل المخصص لذلك
  3. تقييد المواد للتوزيع السريع المسجلة مع المواد المسجلة الأخرى، وتوضع عبارة للتوزيع السريع في خانة الملاحظات أمامها على القوائم المقيدة عليها.

مادة 103 

المواد الخاضعة للمعاينة الجمركية

  1. يجب أن توضع على وجه المواد الخاضعة للمعاينة الجمركية اللصيقة الخضراء CI كما يجوز استعمال البيان الجمركي 22/ 3 CP علاوة على اللصيقة المذكورة.
  2. استعمال النماذج المذكورة في الفقرة 1 ليس اجباريا، فيما يتعلق بمواد بريد الرسائل، وذلك باستثناء الرزم الصغيرة.
  3. لا تتحمل إدارات بريد الاتحاد أية مسؤولية عن البيانات الواردة بالإقرار الجمركي
  4. يجب أن يوضح بالتفصيل بالاقرار الجمركي محتويات المادة ولا تقبل البيانات ذات الصفة العامة

مادة 104

العناوين البرقية

  1. تستعمل الإدارات العناوين البرقية التالية مضافا إليها اسم بلد المورد فى البرقيات المصلحية المتبادلة فيما بينها.
  • بوستجن للبرقيات المعنونة الى الادارات المركزية 
  • مكبريد للبرقيات المعنونة الى المكاتب البريدية.
  •  مكتبادل للبرقيات المعنونة الى مكاتب التبادل 
  1. يستعمل العنوان البرقي يوبا فريك UPAFRIC في البرقيات المصلحية المتبادلة مع الأمانة العامة وفروعها وبينها وبين فروعها.
  2. تستعمل العناوين البرقية اعلاه لاغراض التوقيع على البرقيات 

مادة 105 

العنوان والتهيئة

تعمل الإدارات على توجيه الجمهور لتنفيذ المقتضيات الدولية الخاصة بمختلف الخدمات البريدية لاسيما كتابة عنوان المرسل والمرسل إليه على مختلف المواد البريدية وكيفية تهيئتها وتغليفها، وتستعمل الإدارات الرسائل التي تراها مناسبة لهذا الغرض.

مادة 106 

الرزم الصغيرة أو الرزم الاخرى جميع

  1. يتم تبادل الرزم الصغيرة بين الإدارات التي تقبل هذا النوع من المواد طبقا للتعريف وبالشروط والتعريفات الواردة في اتفاقية البريد العالمية.
  2. يجوز الاستعاضة عن تبادل الرزم الصغيرة بين إدارتين بالاتفاق بينهما برزم بريدية أو بمواد أخرى من هذا النوع عندما يكون النظام الداخلى الخاص بهذه المواد فى كل منها متشابها أو إذا كان قد ابرم بينهما اتفاق لقبول تبادلها بينهما.

مادة 107

إحصاء نفقات العبور

لا تدخل الإرساليات المتبادلة بطريق البر بين بلاد الاتحاد في الإحصاءات الدولية الخاصة بحساب نفقات العبور الإقليمية.إلا أن الإدارات تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية وأنظمتها التنفيذية عندما تكون الإرساليات مرسلة إلى أو واردة من إدارات غير أعضاء في الاتحاد البريدي الأفريقي

مادة 108 

المواد المسجلة

  1. تعنون المواد المسجلة بالحبر أو بالقلم الكوبيا.
  2. لا تقبل للتسجيل المواد العنونة بالقلم الرصاص
  3. تستعمل الإدارات لصيقة تسجيل مطابقة للشكل المقرر دواما وتحمل هذه اللصيقة اسم مكتب الإيداع وكلمة مسجل كما تحمل رقم التسجيل.

مادة 109 

أكياس البريد

تعاد الأكياس الفارغة الى مصدرها وفقا لأحكام النظام التنفيذي لاتفاقية البريد العالمية.غير أنه يجوز للإدارات أن تتفق فيما بينها على استعمال تلك الأكياس في تصدير بريدها بدلا من إعادتها فارغة.

مادة 110 

ترحيل الإرساليات ومواد بريد الرسائل

مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد الأعضاء تعمل الإدارات البريدية للاتحاد البريدي الأفريقي ما أمكن على ترحيل الإرساليات بواسطة وسائل النقل الأفريقية وعلى ترحيل مواد بريد الرسائل المكشوفة بواسطة مكاتب التبادل الأفريقية.

مادة 111 

تسوية الحسابات

  1. يجوز للإدارات أن تصفى فيما بينها الأرصدة الخاصة بمختلف الخدمات البريدية والمالية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة فى النظام التنفيذى لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي.
  2. اذا لم تدفع الادارة المدينة الرصيد المستحق عليها خلال ستة شهور من تاريخ استحقاقه جاز للإدارة الدائنة أن ترفع الأمر إلى الأمانة العامة للاتحاد حتى تتدخل لتسوية الديون.

مادة 112

مدة العمل بهذا النظام

يصبح هذا النظام نافذا ابتداء من تاريخ تنفيذ الاتفاقية البريدية الأفريقية ويظل معمولا به مادامت الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يجدد باتفاق مشترك بين الأطراف صاحبة الشأن.

  • واقرارا بذلك وقع فيما يلى مندوبو البلاد الأعضاء في الاتحاد على هذا النظام التنفيذي للاتفاقية
  • حررت فى الاسكندرية فى 30 يونيو 1975 م
  • عن جمهورية بوروندي
  • عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائيرى

النظام الداخلي للمؤتمرات

مقدمة

عملا بأحكام دستور الاتحاد البريدي الأفريقي وتحقيقاً لأهدافه، أقر المندوبون المفوضون للبلاد الأعضاء في الاتحاد الملحق التالي لضمان تنفيذ الدستور

أحكام عامة

المادة 1

يوضح هذا النظام الداخلى تطبيقاً لوثائق الاتحاد كما أنه يخضع لأحكامها، وفي حالة الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق يؤخذ بأحكام الوثائق.

المادة 2

أعضاء المؤتمر

  1. يتكون المؤتمر من وفود يتألف كل منها من مندوب مفوض أو أكثر يمثل كل منها بلداً من بلاد الاتحاد البريدي الأفريقي.
  2. يجب أن تكون وثائق التفويض واضحة وقانونية كي يتسنى للمندوبين التوقيع باسم بلادهم على الوثائق مع التحفظ الخاص بالتصديق عليها من قبل السلطات المختصة.
  3. يجوز لكل بلد عضو أن يفوض عند الضرورة وفد بلد آخر لتمثيله على ألا يمثل هذا الوفد أكثر من بلد واحد بالإضافة إلى بلده
  4. اذا غاب أحد الوفود عن حضور جلسة أو أكثر بعد تقديم وثائق التفويض فله الحق في أن ينيب عنه وقد بلد آخر على أن يقدم اخطاراً كتابياً بذلك لرئيس الاجتماع ولا يجوز لوفد ما أن ينوب عن أكثر من بلد واحد، بالإضافة إلى بلده 
  5. يجوز لمندونى البلد غير المشترك في أحد الاتفاقيات الملحقة بالاتفاقية البريدية الأفريقية أن يحضروا اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الاتفاق بصفة استشارية.ويكون لهم حق التصويت اذا ما قرروا أنهم مكلفون من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق 
  6. يحضر الأمين العام ومساعده جلسات المؤتمر ولجانه دون أن يكون لهما الحق في التصويت.
  7. يجوز للموظفين الملحقين، بالوفود أن يحضروا الجلسات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

المادة 3

الملاحظين

للبلدان والهيئات الآتية أن تنتدب ملاحظين عنها في اجتماعات المؤتمر ولجانه بصفة استشارية دون أن يكون لهم حق التصويت.

  1. الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية 
  2. المؤسسات الافريقية المعترف بها من منظمة الوحدة الإفريقية
  3. الاتحاد البريدي العالمي
  4. البلاد الأفريقية غير الأعضاء في الاتحاد.
  5. الاتحادات البريدية الأخرى.
  6. الهيئات الدولية الأخرى
  7. شركات الطيران.

المادة 4

رئاسة المؤتمر ومكتبة وعمادته

  1. يقوم المؤتمر فى جلسته الأولى بتعيين رئيس له ونائبا للرئيس ثم ينتخب من بين الأعضاء غير الممثلين للدولة التي فيها مقره عميداً لتمثيله في المناسبات الرسمية.
  2. تقوم الامانة العامة بأعمال أمانة السر وتحرير محاضر الجلسات بالتعاون مع من ينتدب من الموظفين بادارة البريد الموجود بها مقر المؤتمر

المادة 5

إدارة اجتماعات المؤتمر

  1. يدعو الرئيس المؤتمر للاجتماع ويتولى ادارة المناقشات والتصديق على المحاضر
  2. يناط برئيس المؤتمر الإدارة العامة لأعماله والإشراف على نشاط اللجان في حالة غياب الرئيس يحل نائب الرئيس محله

المادة 6

اللجان

يؤلف المؤتمر اللجان التى يرى ضرورة تشكيلها لبحث المسائل الواردة فى جدول الأعمال تنتخب كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس كما تعين أمين سر لها.

المادة 7

الاقتراحات

  1. ينظر المؤتمر فى الاقتراحات التي تم تقديمها بموجب المادة 104 من النظام العام.
  2. سوف لا يؤخذ بعين الاعتبار عند افتتاح المؤتمر أي اقتراح يرمي الى تغيير نص الوثائق ما عدا التي يقصد منها تعديل الاقتراحات السابقة
  3. تقدم التعديلات بشأن اقتراحات سبق وضعها الى المؤتمر قبل اليوم السابق ليوم عرضها للمداولة ليتسنى امكان توزيعها في نفس اليوم على الوفود ولا تسرى هذه المدة على التعديلات الناتجة مباشرة عن مناقشات المؤتمر أو اللجان
  4. يعتبر كتعديل كل اقتراح يرمي الى حذف أو اضافة الى أى جزء من الاقتراح، ولا يعتبر الاقتراح كتعديل اذا تبين للمؤتمر أو اللجنة أنه غير مطابق للاقتراح الأصلى

المادة 8

التصويت

  1. يقترع بطريق التصويت على المسائل التي يتعذر الاتفاق الجماعي عليها
  2. يجوز تعديل أحكام الدستور وكذا نظامه العام بعد موافقة ثلثى الأعضاء في الاتحاد.وفيما عدا ذلك يكتفى بالأكثرية العادية على ألا يقل عددها عن أربعة بلاد، ولا يؤخذ بأصوات الممتنعين عن إبداء آرائهم في تحديد تلك الاكثرية، كما لا يؤخذ في الاعتبار الأوراق البيضاء أو الملغاة فى حالة أخذ الأصوات بالاقتراع السرى.

وإذا تعادلت الأصوات يكون رأى الرئيس مرجحاً، وتؤخذ الأصوات برفع الأيدي، ومع ذلك يمكن أخذها بالمناداة بالاسم حسب الترتيب الابجدي لاسماء بلاد الوفود الحاضرة إذا طلب ذلك أحد الوفود أو بناء على رغبة الرئيس

إذا كانت نتيجة التصويت برفع اليد تدعو الى الشك فيمكن للرئيس بناء على رغبته أو على طلب أحد الوفود، أن يأخذ الأصوات من جديد بالمناداة بالاسم، ويمكن إجراء التصويت بالاقتراع السري بناء على طلب وفد واحد يؤيده وفد ثان ويعين رئيس الاجتماع فى هذه الحالة ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت

المادة 9

المحاضر

  1. يدون في المحاضر كمبدأ عام سير الجلسات وايجاز الكلمات والمقترحات مع ملخص للاسباب التي أبديت بشأنها وكذا نتيجة المداولات
  2. ومع ذلك فلكل عضو الحق في أن يطلب إثبات أقواله حرفيا بالمحاضر على أن يسلم نصها الى أمانة سر المؤتمر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الأكثر
  3. يوزع مشروع محضر كل جلسة على الأعضاء، بمجرد طبعه للاطلاع عليه وتقديم الملاحظات في ظرف 24 ساعة

المادة 10

اعتماد القرارات بواسطة المؤتمر

  1. تقدم مشاريع القرارات التي اتخذتها اللجان في الجلسة التمهيدية إلى هيئة المؤتمر لإقرارها.
  2. يتخذ رؤساء اللجان مكاناً بجانب رئيس المؤتمر عند فحص مشاريع القرارات التي أعدت بمعرفة اللجان
  3. يجوز لكل وفد أن يطلب، أثناء هذا الفحص، اعادة النظر في أي اقتراح رفضته اللجان على أن يقوم بإخطار الرئيس كتابه عن رغبته فى ذلك قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل.
  4. لا تعتمد قرارات المؤتمر إلا بعد تلاوتها مادة مادة وإقرارها في مجموعها
  5. بعد إتمام التصويت على النحو المبين بالفقرة السابقة، يقوم الأعضاء المندوبون بالتوقيع على الوثائق حسب الترتيب الأبجدي للبلاد الممثلة في المؤتمر

 المادة 11

تعديل النظام الداخلي للمؤتمر

  1. لا يجوز مناقشة التعديلات في النظام الداخلي الحالي خلال انعقاد المؤتمر إلا بناء على اقتراح يؤيده خمسة أعضاء، كما أنه يجب الحصول على موافقة ثلثي البلاد الأعضاء الممثلين في المؤتمر لاقرار هذه التعديلات
  2. لكل وفد الحق في أن يطلب من الرئيس التنبيه الى المحافظة أحكام هذا النظام ولهذا الطلب الأولوية على غيره من الطلبات

المادة 12

العمل بهذا النظام في اجتماعات مجالس ولجان الاتحاد

يعمل بأحكام هذا النظام فى جميع الاجتماعات التي تعقدها مجالس ولجان الاتحاد.

المادة 13

مدة العمل بالنظام الداخلي للمؤتمر

يعتمد هذا النظام وينفذ فوراً ويعمل به الى أجل غير محدود.واقراراً بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون من لدى حكومات البلاد الأعضاء على النظام الحالى

  • حررت فى الاسكندرية فى 30 يونيو 1975 م
  • عن جمهورية بوروندي عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  •  عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائيرى

اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي 

مقدمة

عملا بأحكام دستور الاتحاد البريدي الأفريقي، وتحقيقاً لأهدافه، اجتمع المندوبون المفوضون للبلاد الأعضاء فى الاتحاد وأقروا هذه الاتفاقية مع التحفظ الخاص بالتصديق

مواد بريد الرسائل

المادة 1

  1. يقصد بمواد بريد الرسائل الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغير
  1. التفتيش الجمركي – يمكن لإدارة بريد بلد المصدر وكذا إدارة بريد بلد المورد أن تخضعا، للتفتيش الجمركي، مواد بريد الرسائل وفقاً لتشريع بلديهما إذا ما لزم أمر فتحها رسمياً

المادة 2

التخليص على مواد بريد الرسائل

تسرى التعريفة الداخلية فى العلاقات المتبادلة بين بلاد الاتحاد على بيع مواد بريد الرسائل التي تجيزها اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي

المادة 3

المراسلات الجوية بدون رسم إضافي

فى العلاقات المتبادلة بين بلاد الاتحاد تنقل الرسائل والبطاقات.

 باستثناء الرسائل والعلب والرزم المؤمن عليها بالطريق الجوى بدون اى رسم اضافي اذا كان وزنها لا يتجاوز عشرة جرامات

المادة 4

عدم زيادة الأجور الجوية عن عشرة سنتيمات ذهب لكل 10 جرامات

في العلاقات بين ادارات الاتحاد، لايجوز ان يتجاوز الرسم الجوى الاضافى 10 سنتيمات ذهب لكل 10 جرامات أو جزء من هذا الوزن من الرسائل والبطاقات البريدية مهما كانت المسافة

المادة 5

الرسائل الجوية المظروفة

يجوز لبلاد الاتحاد اصدار رسائل جوية مظروفة AERROGRAMME لاستعمالها فى التراسل فى نطاق الاتحاد وفقا للشروط التالية:

  1.  يطبق الأوصاف والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية
  2. يجب أن يوضع في الزاوية اليسرى العليا رمز الاتحاد البريدي الأفريقي على أن يكون أكبر أبعاده 2,50 سنتمترا.
  3. يباع للجمهور بثمن يعادل الرسم العادي الداخلي مضافا اليه رسم جوي لا يتجاوز 2,5 سنتيما ذهباً مع جواز جبر الرسم الكلى الى رقم العشور الأعلى أو الادنى تبعا للنظام النقدي في البلد 
  4. يجوز للإدارات أن تصدر رسائل جوية مظروفه دون طوابع بريدية عليها على أن يخلص عليها عند إيداعها بالبريد

المادة 6

مواد بريد الرسائل المعفاة من رسوم البريد: 

  1. تعفى من الرسوم البريدية مواد بريد الرسائل المتبادلة لحاجة العمل بين إدارات بريد أعضاء الاتحاد وبينها وبين الأمانة العامة للاتحاد.
  2.  تعفى من الرسم الإضافي الجوى مواد بريد الرسائل نفسها باستثناء المواد الصادرة من الأمانة العامة للاتحاد

المادة 7

البعائث التي لا يمكن توزيعها – الإعادة إلى بلد المصدر

  1. تعتبر كبعائث لا يمكن توزيعها، البعائث التي لم يمكن تسليمها للمرسل إليه لسبب ما
  2. يجب إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى بلد المصدر فورا
  3. تحدد أنظمة إدارة المورد مهلة حنفظ البعائث التي تحفظ تحت تصرف المرسل إليهم أو التى تكون معنونة للحفظ في البريد غير أن هذه المهلة لا يمكن أن تتجاوز كقاعدة عامة شهر واحد إلا في الحالات الخاصة التي ترى فيها إدارة المورد ضرورة مدها إلى شهرين على الأكثر ويجب أن تتم الإعادة إلى بلد المصدر في مهلة أقصر اذا أشر المرسل منه على وجهها بذلك بلغة معروفة في بلد المورد.
  4. لا تعاد بطاقات البريد التى لا تحمل عنوان المرسل منه غير أنه يجب أن تعاد دائما البطاقات البريدية المسجلة
  5. ان اعادة المطبوعات التي لا يمكن توزيعها إلى مصدرها ليست إجبارية.الا اذا كان المرسل منه قد طلب ارتدادها بتأشيرة موضحة على البعيثة بلغة معروفة في بلد المورد.ويجب دائما إعادة المطبوعات المسجلة والكتب
  6. تعاد المكاتبات الخاصة بالمكفوفين التي لا يمكن توزيعها إلى بلد المصدر بواسطة طرق النقل المستخدمة عادة وبدون رسوم إضافية.تعاد المراسلات التي لا يمكن توزيعها بالطريق الجوى بناء على طلب المرسل وبعد تعهد من هذا الأخير بدفع الرسوم الاضافية والرسوم المدمجة المتعلقة بمرحلة الاعادة الى بلد المصدر أو إذا ما دفع شخص آخر هذه الرسوم الإضافية فى مكتب إعادة الترحيل.
  7. تسلم مواد بريد الرسائل التي لا يمكن توزيعها وتم اعادتها، الى المرسل فى بلد المصدر، وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة عن الإرسال أو الورود مع مراعاة الرسوم الجمركية والتكاليف الأخرى التي لم يلغها بلد المورد.

المادة 8

مجانية العبور البري

يقوم كل بلد عضو بإجراء عبور مواد بريد الرسائل المتبادلة بين بلاد الاتحاد عبر اقلیمه دون مقابل

المادة 9

النفقات الختامية للاتحاد

تعفى الإدارات البريدية المرسلة للبلاد الأعضاء في الاتحاد من النفقات الختامية المنصوص عليها فى الاتفاقية البريدية العالمية

المادة 10

اشعار الاستلام

  1. يجوز لمرسل المادة المسجلة أن يطلب اشعار استلام وقت الإيداع وذلك مع دفع الرسم الوارد في النظام الداخلي 
  2. عندما يطالب المرسل بأشعار استلام لا يكون قد اعيد اليه في المواعيد المعتادة فلا يحصل رسم ثان ولا الرسم المقرر على الاستعلامات.
  3. لا يؤخذ في الاعتبار وزن اشعار الاستلام عند تقدير الرسم المستحق للتخليص على المادة الا اذا ارسلت بالبريد الجوى.

المادة 11

الاستعلامات – طلب البيانات – استرداد مواد بريد الرسائل – تعديل العنوان

  1. يحق للمرسل أو المرسل اليه ان يستعلم عن أى نوع من أنواع مواد بريد الرسائل لقاء دفع الرسم المقرر.
  2. تقبل الاستعلامات خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لإيداع المواد.
  3. يجب على كل ادارة أن تنظر في الاستعلامات في أقل مدة ممكنة.
  4. يحق لمرسل أى نوع من أنواع مواد بريد الرسائل أن يطلب استردادها أو تعديل عنوانها مالم تقع تحت طائلة الممنوعات المقررة أو يتعارض الطلب مع التشريع الداخلي للبلد المرسل اليه.
  5. يرسل الطلب الخاص بالاستعلام أو الاسترداد أو تعديل العنوان بطريق البريد السطحي أو الجوى أيهما أسرع وللمرسل الحق في طلب ارساله بطريق البرق، وفى هذه الحالة يتحمل الأجور الناجمة عن ذلك علاوة على الرسم الأصلي المقرر.
  6. إذا كان طلب الاستعلام أو الاسترداد أو تعديل العنوان خاصا ان بجملة مواد أودعها المرسل في مكتب واحد وفى وقت واحد لذات المرسل إليه فيحصل الرسم المقرر كما لو كان الطلب عن مادة واحدة.
  7. على كل ادارة من ادارات الاتحاد أن تقبل طلبات استرداد المراسلات وتعديل العنوان العائدة لمواد أودعت في احدى ادارات الاتحاد، ما لم تتعارض هذه الطلبات مع التشريع الداخلي للبلد المرسل إليه
  8. يسترد الرسم المقرر إذا ما اتضح أن السبب في الاستعلام يرجع إلى خطأ في الخدمة للتخليص على المادة الا اذا ارسلت بالبريد الجوى.

المادة 12

المواد المستعجلة

  1. يجوز تبادل المواد المستعجلة بين ادارات الاتحاد التي تتبادل هذا النوع من المواد مع تحصيل الرسم الداخلي المقرر للمستعجل في بلد المصدر
  2. يجوز للإدارات أن تكتفي بمحاولة واحدة لتسليم المادة المستعجلة بالتوزيع السريع فإذا لم تثمر هذه المحاولة يجوز معاملتها كمادة عادية.
  3. – يجوز للمرسل اليه اذا ما سمحت بذلك لوائح بلد المورد أن يطلب الى مكتب التوزيع أن يرسل إليه المواد المعنونة إليه وذلك بالتوزيع السريع حالا عند وصولها، وفى هذه الحالة يجوز لإدارة المورد أن تحصل عند التوزيع الرسم المقرر في أشغالها الداخلية

المادة 13

مواد مسجلة تسلم للمرسل إليه يداً بيد

  1. تسلم المواد المسجلة، بناء على طلب المرسل، يدا بيد الى المرسل اليه فى العلاقات بين الإدارات التي وافقت على ذلك.ويجوز للإدارات أن لا تقبل هذا الإجراء إلا بالنسبة للمواد المسجلة المرفق بها إشعار استلام وفى الحالتين يحصل عن هذه الخدمة رسم لا يتجاوز الرسم الداخلي المقرر في بلد المصدر.
  2. لا تلزم الإدارات إجراء محاولة ثانية لتسليم هذه المواد إلا إذا افترض نجاح هذه المحاولة

المادة 14

مبدأ ومدى مسؤولية الإدارات البريدية

  1. الإدارات البريدية ليست مسؤولة إلا عن فقد المواد المسجلة، ومسئوليتها قائمة سواء بالنسبة للمواد التي نقلت مكشوفة أوللمواد التي أرسلت داخل إرساليات مغلقة.
  2. يمكن للإدارات أن تقبل أن يشبه بالفقد العبث الكامل بمحتويات البعائث المسجلة أو عطبها الكامل بشرط أن يعترف بأن الغلاف كاف لضمان المحتويات بفعالية ضد الأخطار المحتملة للعبث أو العطب وأن تلاحظ هذه المخالفات قبل تسلم البعيثة بمعرفة المرسل إليه أو المرسل منه فى حالة الاعادة الى المصدر
  3. فى حالة فقدان مادة مؤمن عليها متبادلة بين بلاد الاتحاد فلمرسل منه الحق فى تعويض تحدد قيمته بمبلغ 40 فرنك ذهب
  4.  للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن هذا الحق لصالح المرسل إليه ويمكن للمرسل منه أو المرسل إليه أن يصرحا لشخص ثالث
  5. بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك خروجا على البند 1 يكون للمرسل إليه الحق في التعويض بعد تسلم بعيثة حدث بها عبث أو عطب كامل عندما تستخدم الادارات الخيار المنصوص عليه بالبند 2 ويمكن التنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه

المادة 15

عدم مسؤولية الإدارات البريدية

  1. إدارات البريد غير مسؤولة عن فقدان المواد المسجلة في الحالات الآتية: –
  • أ- اذا قامت هذه الإدارات بالتسليم وفقا للشروط التي يقرها نظامها الداخلي فيما يتعلق بالمواد من نفس النوع.
  • ب- اذا ثبت انه تم تسليم مادة بريدية أو دفع مادة نقدية بناء على تقديم بطاقة قانونية
  1. إدارات البريد غير مسؤولة عن فقدان المواد المسجلة في الأحوال الآتية: 
  • أ- إذا فقدت بأسباب القوة القاهرة فعلى الإدارات التي حدث فيها الفقدان أن تقرر حسب تشريعها الداخلي فيما إذا كان الفقدان ناشئا عن ظروف قاهرة على أن تبلغ هذه الظروف الى إدارة بلد المصدر – وترجع المسؤولية الى إدارة البلد المصدر التي قبلت تغطية أخطار القوة القاهرة
  • ب- إذا لم يتيسر معرفة مصيرها لفقدان الأوراق الخاصة بأسباب القوة القاهرة.
  • ج-إذا كانت محتوياتها من الممنوعات المنصوص عليها في الاتفاقية العالمية ويتم مصادرة أو اعدام هذه المواد بواسطة السلطة المختصة بسبب محتوياتها.
  • د- إذا لم يستعلم عنها المرسل فى خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالى لايداعها
  • ه- المواد المسجلة التي تم الاستيلاء عليها بموجب التشريع الداخلي لبلد المورد
  • و- المواد المسجلة التى حدث بها عطب نتيجة لطبيعة محتويات هذه المادة

المادة 16

تبادل الحوالات والتحاويل البريدية

للبلاد الأعضاء في الاتحاد الخيار في أن تنشئ فيما بينها تبادل الحوالات البريدية على أساس الأحكام الواردة في اتفاقيات الاتحاد البريدى العالمي أو وفقا لأحكام أكثر ملاءمة للجمهور.

المادة 17

تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية

تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية وملحقاتها في كل ما لم تنص عليه اتفاقية البريد الأفريقية وملحقاتها.ولا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية ونظامها التنفيذى، وكذلك الاتفاقيات الملحقة بها وأنظمتها التنفيذية أي مساس بتشريع أي بلد فى كل ما هو غير منصوص عليه صراحة في تلك الوثائق.

المادة 18

تطبيق أحكام اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي

تطبق أحكام اتفاقية البريد الإفريقية ابتداء من أول يناير 1٩٧٧م ويعمل بها الى أجل غير محدود، ويلغى اعتبارا من التاريخ نفسه ما يخالفها من الاتفاقات الخاصة المعقودة بين بلاد الاتحاد البريدي الأفريقي اذا كانت أحكامها أقل فائدة للجمهور

واقرارا بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون للبلاد المبينة ادناه على هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة تظل مودعة لدى الأمانة العامة للاتحاد البريدي الأفريقي على أن تعطى صورة طبق الأصل الى كل وقدمن الوفود بمعرفة حكومة البلد مقر المؤتمر

  • حررت فى الاسكندرية فى 30 يونيو 1975م
  • عن جمهورية بوروندي
  • عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائيرى

اتفاق الطرود البريدية

مقدمة

عملا بأحكام دستور الاتحاد البريدي الأفريقي وتحقيقا لأهدافه، اجتمع المندوبون المفوضون للبلاد الأعضاء فى الاتحاد واقروا هذا الاتفاق التالى مع التحفظ الخاص بالتصديق:

موضوع الأتفاق

المادة 1

  1. تتبادل ادارات الاتحاد الطرود البريدية، إما مباشرة أو بواسطة ادارة أو أكثر من ادارات الاتحاد ويتم تبادل الطرود بينها من حيث المبدأ بواسطة مكاتب تبادل افريقيه، آخذين في الاعتبار استخدام أقصر الطرق وبأقل تكلفة، وذلك في ضوء البيانات البريدية التي تعدها الأمانة العامة في هذا الصدد·
  2. يقتصر تبادل الطرود المحول عليها أو المؤمن عليها أو خالصة الرسوم على البلدان التي وافقت إداراتها على تبادل هذا النوع من الطرود.

 المادة 2

حرية التوسط

تتعهد ادارات الاتحاد بضمان توسط الطرود البريدية بالطرق السطحية والجوية عادية كانت أم مؤمنا عليها أو محولا عليها المرسلة داخل إرساليات مغلقة أو مكشوفة

المادة 3

الأوزان والأحجام

  1. الحد الأقصى لوزن الطرد عشرون كيلو جراماً.
  2. ومع ذلك، وعلى سبيل الاستثناء، فإن للإدارات الحق في الإبقاء على عشرة كيلو جرامات كحد أقصى للطرود الصادرة منها والواردة اليها
  3. تراعى حدود الابعاد والاحجام المقررة في الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذي وبرتوكول الختامي 

المادة 4

الأجور والحصص

  1. تستوفى أجور الطرود عند إيداعها وهى تتكون من الحصص البرية للتصدير والورود التالية لكل من بلدى المصدر والمورد: 
  • 200 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي لا يزيد وزنه عن الكيلو جرام الواحد
  •  250 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن الكيلو جرام الواحد ولا يتجاوز الثلاث كج·
  • 30 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على الثلاث كج ولا يتجاوز الخمسة كج.
  • 400 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن 5 كج ولا يتجاوز10 کج
  • 500سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن 10كج ولا يتجاوز15 کج.
  • 650 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن الخمسة عشر كيلو جراماً ولا يتجاوز 20 كج
  1. حصص التوسط البرى وهى: –
  •  30 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي لا يزيد وزنه على الكيلو جرام الواحد.
  •  60 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على الكيلو جرام الواحد ولا يتجاوز 3 كج.
  • 100 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على 3 كج ولا يتجاوزه كج
  •  180 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على 5 كج ولا يتجاوز 10 كج 
  • 290 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على 10 كج ولا يتجاوز 15 كج 
  • 400 سنتيماً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه على 15 كج ولا يتجاوز 20 کج 
  1. تضاف الى الحصص المبينة في الفقرتين 1، 2 الأجور والحصص التالية:رسوم النقل البحرى والرسوم المقررة للطرود المؤمن عليها والمحول عليها والخالصة الرسوم المبينة في الاتفاق العالمي للطرود البريدية·
  2. تلغى الحصة الاستثنائية للصادر والوارد المشار إليها في الاتفاق العالمي للطرود البريدية الا اذا ما قرر أحد البلاد الأعضاء غير ذلك
  3. تلغى زيادة الحصة البرية للصادر والوارد المشار إليها في الاتفاق العالمي للطرود البريدية الا اذا ما قرر أحد البلاد الأعضاء غير ذلك

المادة 5

رسوم التخليص الجمركي

للإدارات المرسل إليها أن تحصل من المرسل اليه:

  • أ- رسماً لا يتجاوز 3 فرنكاً ذهباً أو الرسم الداخلي عند الاقتضاء.
  • ب- رسم خزن عن كل يوم وفقاً للتشريع الداخلي لكل بلد على أن لا يتجاوز مجموع كل رسم الخزن في أية حال عشرة فرنكات ذهبية عن الطرد الواحد
  • ج- جميع الرسوم غير البريدية المقررة في تشريعاتهم الداخلية
  •  د- يستوجب شعار الاستلام الذي ينبغي توزيعه على المرسل إليه رسماً يعادل الرسم الذي تستوجبه رسالة من الوزنة
  • الأولى في النظام الداخلي
  • ه- تسلم الطرود الى المرسل إليهم بوجه عام في أقرب وقت وفقاً للأحكام المعمول بها في البلد المورد.

المادة 6

الاستعلامات

  1. في العلاقات المتبادلة بين ادارات الاتحاد، تستوفى رسوم الاستعلامات واشعارات الاستلام والاسترداد وتعديل العنوان الخاصة بكل نوع من أنواع الطرود بموجب التعرفة الداخلية.
  2. تطبق أحكام المادة العاشرة من اتفاقية الاتحاد على الاستعلامات وطلبات الاسترداد وتعديل العنوان الخاصة بكل نوع من أنواع الطرود المتبادلة في نطاق الاتحاد
  3. إذا كان طلب الاستعلام أو الاسترداد أو تعديل العنوان خاصاً بجملة طرود أودعها المرسل فى مكتب واحد وفى وقت واحد لذات المرسل إليه ومرسله بنفس الطريق فيحصل الرسم المقرر مرة واحدة كما لو كان الطلب عن طرد واحد.

المادة 7

المسئولية والتعويض

  1. تتحمل الإدارات المسئولية عن فقد ان أو تلاعب أو عطب بالطرد العادى كله أو بعضه وللمرسل أن يطالب بتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمحتويات كلها أو بعضها على ألا يتجاوز ا0 فرنكاً ذهباً عن الطرد الذي لا يزيد وزنه عن 5 كج
  • 60 فرنكاً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن 5 كج ولا يتجاوز 10 كج 
  • 80 فرنكاً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن 10 كج ولا يتجاوز 15 كج
  •  100 فرنكاً ذهباً عن الطرد الذي يزيد وزنه عن 15 كج ولا يتجاوز 20 كج 
  1. يقدر التعويض وفقاً للسعر الجارى للبضائع من النوع نفسه في البلد والزمن اللذين أودع فيهما الطرد، ما لم يكن المرسل قد أوضح القيمة في الاقرار الجمركي.
  2. إن التعويض عن الطرود المؤمن عليها المتبادلة بين الإدارات التي تقبل هذا النوع من الخدمة لا يتجاوز قيمة التأمين
  3. إن مسئولية االدارات التوسط عن الطرود المؤمن أو المحول عليها داخل ارساليات مغلقة والتي لا تقبل هذا النوع من الطرود لا تتعدى مسئوليتها عن مسئولية الطرود العادية التي هي من نفس الوزن
  4. يدفع التعويض للمرسل اليه اذا تنازل له المرسل عن حقوقه.
  5. مرسل الطرد مسئول عن التلف الذى يصيب الطرود الأخرى بسبب ناشيء عن محتويات طرده
  6. يجب أن يتم دفع التعويض في أقرب وقت ممكن وعلى الأكثر فى مدة ستة شهور ابتداء من اليوم التالى ليوم المطالبة.
  7. تتحمل الإدارات المختصة المسؤولية بالتساوي فيما بينها إذا حصل الفقدان أو التلاعب أو العطب اثناء النقل وتعذر تحديد البلد أو المصلحة التي وقع فيها الحادث

المادة 8

مدة الحفظ الإعادة

  1. يحفظ الطرد الذي أشعر المرسل إليه بوصوله تحت طلبه لمدة أقصاها ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لارسال اشعار الوصول.وعند انتهاء هذه المدة يعاد الطرد الى المصدر.ويمكن تجديد مدة الحفظ هذه الى شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم تكن تعليمات المرسل تقضى باعادة الطرد إليه في مدة أقصر من ذلك وفى حالة تحرير إشعار عدم التسليم، يحفظ الطرد لمدة شهرين من تاريخ الاشعار ما لم ترد تعليمات من المرسل أو المرسل إليه أثناء المدة المذكورة 
  2. للمرسل أن يبين على حافظة الإرسال وعلى الطرد نفسه ما يرغب في اتخاذه في حالة عدم تسليم الطرد، وليس له أن يبدى إلا إحدى الرغبات المبينة في المادة 102 من النظام التنفيذى الملحق بهذا الاتفاق
  3. إن مسئولية ادارات التوسط عن الطرود المؤمن أو المحول عليها داخل ارساليات مغلقة والتى لا تقبل هذا النوع من الطرود لا تتعدى مسئوليتها عن مسئولية الطرود العادية التي هي من نفس الوزن
  4. يدفع التعويض للمرسل اليه اذا تنازل له المرسل عن حقوقه 
  5. مرسل الطرد مسئول عن التلف الذى يصيب الطرود الأخرى بسبب ناشيء عن محتويات طرده
  6. يجب أن يتم دفع التعويض فى أقرب وقت ممكن وعلى الأكثر في مدة ستة شهور ابتداء من اليوم التالى ليوم المطالبة
  7. تتحمل الإدارات المختصة المسؤولية بالتساوي فيما بينها إذا حصل الفقدان أو التلاعب أو العطب اثناء النقل وتعذر تحديد البلد أو المصلحة التي وقع فيها الحادث

المادة 8

مدة الحفظ-الإعادة

  1. يحفظ الطرد الذي أشعر المرسل إليه بوصوله تحت طلبه لمدة أقصاها ثلاثون يوماً اعتباراً من اليوم التالي لارسال اشعار الوصول.وعند انتهاء هذه المدة يعاد الطرد الى المصدر.ويمكن تجديد مدة الحفظ هذه الى شهرين بناء على طلب المرسل اليه ان لم تكن تعليمات المرسل تقضى باعادة الطرد إليه في مدة أقصر من ذلك.وفى حالة تحرير إشعار عدم التسليم، يحفظ الطرد لمدة شهرين من تاريخ الاشعار ما لم ترد تعليمات من المرسل أو المرسل إليه أثناء المدة المذكورة.
  2. للمرسل أن يبين على حافظة الإرسال وعلى الطرد نفسه ما يرغب فى اتخاذه في حالة عدم تسليم الطرد، وليس له أن يبدى إلا إحدى الرغبات المبينة في المادة 102 من النظام التنفيذى الملحق بهذا الاتفاق
  3. ان لم يبين المرسل رغبته، يعاد الطرد الى مكتب المصدر بعد انتهاء مدة الحفظ القانونية مع مراعاة القواعد الجمركية المحلمية.
  4. للإدارة أن تستوفى عن كل طرد معاد الى مكتب المصدر الرسوم والأجور المبينة في المادة الرابعة مضافاً إليها رسم الخزن والرسوم الأخرى المتعذر الغاؤها
  5. يطبق التشريع الداخلي على الطرود المهملة أو المعادة التي يتعذر تسليمها لمرسليها.

المادة 9

الغش في بيانات المحتويات

  1. إذا أعطى المرسل بقصد الغش بيانات عن محتويات الطرود تخالف الحقيقة فللادارة التي تكشف الغش أن تعامل الطرد وفقاً لتشريعها الداخلي، وليس للمرسل أو المرسل إليه استرجاع الطرد أو استلامه أو المطالبة بأي تعويض عنه.
  2. على الادارة التي تصادر طرداً وفقاً لما تقدم أن تشعر ادارة المصدر بذلك

المادة 10

الغش في بيانات القيمة

إذا ما أدت ظروف معينة، خاصة، حينما يختص الأمر بمطالبة، إلى اكتشاف غش فى بيانات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية لمحتويات الطرد، تخطر بذلك ادارة المصدر فى أقرب فرصة ويرسل إليها ملف التحقيق عند الحاجة.

المادة 11

الطرود الجوية

  1. لادارات الاتحاد أن تتبادل أما مباشرة أو بواسطة احدى إدارات الاتحاد طروداً تنقل بطريق الجو وتسمى طروداً جوية
  2. تحدد أجور النقل الجوى على أساس حد أعلى قدره فرنك ذهب واحد لكل طن كيلو متر
  3. تحدد لتحصيل الأجور الاضافية على الطرود الجوية وحدة وزن قدرها 500 جرام.
  4. علاوة على هذه الاجور الاضافية، تكون الطرود الجوية خاضعة للأجور البرية المستحقة لادارتي المصدر والمورد.
  5. اذا طلب المرسل اعادة الطرد اليه أو استئناف ترحيله الى بلد آخر بطريق الجو فيجاب طلبه إذا دفع مقدماً الأجور المترتبة على ذلك وورد طلبه عن طريق ادارة المصدر
  6. تتخذ الإدارات كافة الإجراءات للاسراع بقدر المستطاع في التخليص الجمركي على الطرود الجوية.

المادة 12

الممنوعات

ممنوع ارسال المواد التالية داخل الطرود:

  • أ- جميع أنواع الطرود:
  1. المواد التي بحكم طبيعتها أو تغليفها قد تسبب خطراً على المستخدمين أو تلوث أو تتلف الطرود الأخرى
  2. الأفيون، والمورفين، والكوكايين، والمواد المخدرة الأخرى ولا يسرى هذا الحظر على الإرساليات التي نظمت لغاية طبية أو علمية للبلاد التي تقبلها على هذا الشرط
  3. المستندات ذات صفة التراسل الحالى والشخصى والمراسلات من أى نوع المتبادلة ببين أشخاص غير المرسل والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهم وذلك باستثناء:
  • أحد المستندات الآتية الغير مغلقة ويكون قاصراً على بياناته الاساسيةومتعلقاً فقط بالبضائع المنقولة: كفاتورة أو قائمة أو إشعار إرسال أو إذن تسليم.
  • أسطوانات الحاكي والأشرطة والأسلاك التي تحمل أولا تحمل تسجيلا صوتيا أو بصرياً وبطاقات QSL إذا رأت نظام التحرير الآلى والأشرطة المغناطيسية أو الوسائل المماثلة الأخرى وبطاقات ادارة المصدر أنها لا تمثل صفة التراسل الحالي والشخصى وإذا تم تبادلها بين المرسل منه والمرسل إليه الطرد أو أشخاص قاطنين معهما.
  • المراسلات والمستندات من أى نوع التى لها صفة التراسل الحالي والشخصي خلاف السابق ذكرها والمتبادلة بين المرسل منه والمرسل إليه الطرد أو اشخاص قاطنين معهما اذا سمحت بذلك الأنظمة الداخلية للإدارات المعنية
  1. الحيوانات الحية.إلا إذا كان نقلها عن طريق البريد قد صرح به وفقاً للانظمة البريدية فى البلاد صاحبة الشأن 
  2. المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة.غير أنه يمكن للإدارات أن تتفق فيما بينها على نقل الكبسولات والخراطيش المعدنية والمعبأة مما يستعمل في الأسلحة النارية سهلة الحمل وكذلك مواد الفشنك غير القابلة للانفجار وعيدان الكبريت والأفلام غير القابلة للاشتعال و السيلولويد الخام أو المواد المصنوعة من السيلولويد
  3.  المواد المشعة غير أنه يمكن للإدارات أن تتفق على قبول الطرود المحتوية على هذه المواد سواء فى علاقاتها المتبادلة أو فى اتجاه واحد.وفى هذه الحالة تهيأ وتغلف المواد المشعة وفقاً لأحكام النظام وترحل بأسرع طريق وعادة بالطريق الجوى بشرط استيفاء الرسوم الجوية الإضافية المقابلة ولا يمكن إبداعها إلا بمعرفة مرسلين مرخص لهم قانوناً
  4. الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق
  5. المواد المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المورد.
  • ب- فى الطرود المؤمن عليها المتبادلة بين بلدين يقبلان التأمين، قطع النقود أو الأوراق المصرفية أو أوراق النقد أو أية قيم لحاملها أو البلاتين والذهب أو الفضة مشغولة أو غير مشغولة والاحجار الكريمة والمصوغات وسائر الأشياء الثمينة الأخرى، ولا يطبق هذا الحكم، متى كان تبادل الطرود بين إدارتين تقبلان الطرود المؤمن عليها لا يتم إلا بالتوسط المكشوف بواسطة أدارة لا تقبلها.ولكل ادارة الخيار في أن تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل المواد المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها سواء كانت من أو الى أراضيها أو منقولة بالتوسط المكشوف عبر أراضيها أو أن تحدد القيمة الفعلية لهذه المواد

المادة 13

عدم المسؤولية

إدارات البريد غير مسؤولة عن فقدان أو تلاعب أو عطب بالطرود في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان الفقدان أو التلاعب أو العطب ناشئاً عن قوة قاهرة، ويخطر المكتب المصدر بذلك على سبيل العلم.
  2. إذا لم يتيسر معرفة مصيرها لفقدان الأوراق الخاصة بأسباب القوة القاهرة ما لم تثبت مسؤوليتها عن طريق آخر.
  3. إذا كان الأمر متعلقاً بطرود تقع محتوياتها تحت بند الممنوعات.
  4. إذا كانت الخسارة ناشئة عن خطأ المرسل أو إهماله أو عن طبيعة المحتويات
  5. إذا كان الأمر متعلقاً بطرود صرح أصحابها بطريق الغش بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية لمحتوياتها.
  6. إذا صودرت الطرود وفقاً للتشريح الداخلي للبلد المرسل اليه.
  7. اذا لم يطلب مرسلها الاستعلام عنها في خلال سنة واحدة تبتدئ من اليوم التالى لايداعها.
  8. إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين 

المادة 14

الأحكام الخاصة بالطرود الجوية

تسرى جميع الأحكام الخاصة بالطرود العادية على الطرود الجوية ما لم ينص على خلاف ذلك

المادة 15

التبليغات للأمانة العامة

تبلغ كل إدارة الأمانة العامة بما يلي:

  • أ- الجدول CP1 وكل تعديل يطرأ عليه.
  • ب- الجدول 21 CP وكل تعديل يطرأ عليه
  • ج- الاحصائيات والبيانات الإيضاحية عن خدمات الطرود البريدية عادية كانت أو جوية.

المادة 16

تطبيق أحكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذى وبروتوكوله الختامي

تطبق أحكام الاتفاق العالمي للطرود البريدية ونظامه التنفيذى وبروتوكوله الختامي في كل ما لم ينص عليه هذا الاتفاق ونظامه التنفيذي

المادة 17

تنفيذ الاتفاق ومدته

تنفيذ أحكام هذا الاتفاق اعتباراً من أول يناير 1977م ويعمل بها إلى أجل غير محدود.

واقراراً بذلك وقع فيما يلى المندوبون المفوضون من لدى حكومات البلاد الأعضاء على نسخة من هذا الاتفاق التي تظل مودعة في محفوظات الأمانة العامة للاتحاد

وترسل صورة طبق الأصل الى كل طرف من الأطراف بواسطة حكومة البلد المقر للمؤتمر

  • حررت في الإسكندرية في 30 يونيو 1975.
  • عن جمهورية بوروندي
  • عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية 
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائيرى

النظام التنفيذي للاتفاق الخاص بالطرود البريدية

مقدمة

عملا بأحكام دستور الاتحاد البريدي الأفريقي، وتحقيقاً لأهدافه أقر مندوبو البلاد الأعضاء فى الاتحاد بالاتفاق فيما بينهم وباسم اداراتهم

الاجراءات التالية لضمان تنفيذ اتفاق الطرود البريدية

طرق الترحيل والحصص

مادة 101 

  1. تبين كل إدارة الشروط والحصص التى بمقتضاها تقبل بالتوسط الطرود التي تعمل كوسيط لها وذلك بواسطة جدولين مطابقين للشكلينCP 21, CP 1
  2. تحدد كل إدارة الطرق التي تستخدمها لترحيل طرودها والرسوم التي تحصلها من المرسلين، على أساس البيانات التي يتضمنها الجدولان 1 C 21, CPM للإدارات الوسيطة c
  3. تخطر الإدارات بعضها البعض مباشرة بالجدولين 1 CP 21, CP وكذلك بكافة التعديلات اللاحقة لهذين الجدولين، قبل تطبيقها بشهر على الأقل، وترسل الى الامانة العامة صوراً من الجدولين1 CPA 21, CP الخاصين بها

مادة 102 

الإجراءات التي يجب على المرسل منه أن يستوفيها 

  1. يجب أن يصحب كل طرد:-
  • أ- حافظة ارسال من الورق المقوى المتين، أبيض اللون مطابقة للشكل 2 CP
  • ب- إقرار جمركي مطابق للشكل الدولى.ويجب تحرير الإقرار الجمركي بالعدد المطلوب من النسخ ويجب أن ترفق جيداً بحافظة الإرسال.
  1. يجب أن يكون عنوان المرسل منه والمرسل إليه وكذا كافة البيانات الأخرى الواجب على المرسل منه تقديمها، متماثلة على الطرد وعلى حافظة الارسال، وفى حالة الخلاف يؤخذ بالبيانات الواردة على الطرد.
  2. يمكن للمرسل منه أن يرفق بحافظة الارسال 2 CP علاوة على الإقرار الجمركي الذي يحرر بالعدد المطلوب من النسخ كل مستند فاتورة، ترخيص تصدير – ترخيص استيراد شهادة المنشأ الخ تتطلبه المعاملة الجمركية في بلد المصدر وبلد المورد
  3. يجب أن توضع محتويات الطرد بالتفصيل في الإقرار الجمركي ولا تقبل عبارات ذات صفة عامة
  4. على المرسل منه أن يبين على ظهر حافظة الإرسال وعلى الطرد نفسه الطريقة التي يرغب أن يعامل بها الطرد في حالة عدم التسليم.ولا يستطيع إلا أن يبدى احدى الرغبات الآتية:
  • أ- ارسال اشعار عدم التسليم اليه شخصياً 
  • ب- ارسال اشعار عدم التسليم إلى شخص آخر مقيم في بلد المورد.
  • ج- اعادة الطرد فوراً الى المصدر بالطريق السطحي أو بالطريق الجوى.
  • د- إعادة الطرد للمرسل منه بالطريق السطحى أو بالطريق الجوى بعد وفاء مهلة…….أيام.
  • ه- تسليم الطرد الى مرسل إليه آخر بدون تأدية قيمة التحويل أو بتأدية مبلغ أقل من المبلغ الأصلي
  • و- استئناف إرسال الطرد بالطريق السطحي أو بالطريق الجوى بغرض تسليمه للمرسل إليه الأصلى
  • ز- بيع الطرد تحت مسؤولية المرسل
  • ح- تخلى المرسل منه عن الطرد.
  1. يجوز عند تصدير طرود عادية لا يزيد عددها على الثلاثة استعمال حافظة إرسال واحدة والاقرارات الجمركية المقررة لطرد واحد اذا كانت الطرود مرسلة من مرسل واحد إلى مرسل إليه واحد وبنفس الطريق
  2. لا تتحمل الإدارات أية مسؤولية عن البيانات الواردة في الإقرارات الجمركية.

مادة 103

الطرود المطلوب تسليمها لآخرين

على مرسلى الطرود المعنونة الى المصارف البنوك » أو الأشخاص المعنونة » المطلوب تسليمها الى مرسل اليهم آخرين أن يبينوا على حوافظ إرسالها وعلى الطرود نفسها أسماء وعناوين المرسل إليهم ورقم الاعتماد أو الحساب الجاري وكل ما يسهل الاهتداء اليهم

مادة 104 

تهيئة الطرود المؤمن عليها

  1. يجب تهيئة الطرود المؤمن عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى النظام التنفيذى لاتفاق الطرود العالمي، كما يجب تمييز هذه الطرود وحوافظ إرسالها باللصيقة الحمراء 7 CP الدولية
  2. يجب على المرسل أن يبين بالحبر أو بقلم الكوبيا على الطرد وحافظة ارساله قيمة التأمين بعملة بلد المصدر بخط واضح بالأرقام والكتابة دون محو أو تصحيح مع ذكر ما يعادلها بالفرنك الذهب.
  3. على مكتب المصدر أن يدون على غلاف الطرد وحافظة ارساله وزنه الإجمالي بالكيلو غرامات وفئات الجرامات مع جبر كسور مئات الجرامات إلى المئة الأعلى.

مادة 105 

تسليم الطرود بواسطة ساع خاص

  1. يجوز طلب تسليم الطرد بواسطة ساع خاص لقاء رسم مساو الرسم استعمال حافظة ارسال واحدة والاقرارات الجمركية المقررة لطرد واحد اذا كانت الطرود مرسلة من مرسل واحد إلى مرسل إليه واحد وبنفس الطريقة لا تتحمل الإدارات أية مسؤولية عن البيانات الواردة في الإقرارات الجمركية.

مادة 103 

الطرود المطلوب تسليمها لآخرين

على مرسلى الطرود المعنونة الى المصارف البنوك » أو الأشخاص المعنونة » المطلوب تسليمها الى مرسل اليهم آخرين أن يبينوا على حوافظ إرسالها وعلى الطرود نفسها أسماء وعناوين المرسل إليهم ورقم الاعتماد أو الحساب الجاري وكل ما يسهل الاهتداء اليهم

مادة 104 

تهيئة الطرود المؤمن عليها

  1. يجب تهيئة الطرود المؤمن عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى النظام التنفيذى لاتفاق الطرود العالمي، كما يجب تمييز هذه الطرود وحوافظ إرسالها باللصيقة الحمراء 7 CP الدولية
  2. يجب على المرسل أن يبين بالحبر أو بقلم الكوبيا على الطرد وحافظة ارساله قيمة التأمين بعملة بلد المصدر بخط واضح بالأرقام والكتابة دون محو أو تصحيح مع ذكر ما يعادلها بالفرنك الذهب.
  3.  على مكتب المصدر أن يدون على غلاف الطرد وحافظة ارساله وزنه الإجمالي بالكيلو غرامات وفئات الجرامات مع جبر كسور مئات الجرامات إلى المئة الأعلى.

مادة 105

تسليم الطرود بواسطة ساع خاص

  1. يجوز طلب تسليم الطرد بواسطة ساع خاص لقاء رسم مساو الرسم الداخلي في البلد المصدر ان وجد، والا فلقاء رسم قدره 1,60 فرنك ذهب على الأكثر يحصل من المرسل، وذلك بين الإدارات التي تقبل هذا النوع من الخدمات
  2. تجرى تجربة واحدة للتوزيع، فإذا لم يتيسر تسليم الطرد يعاد للمكتب ويعامل معاملة الطرود العادية

مادة 106 

الطرود المؤمن عليها

شروط القبول والإيداع الخاصة ببعض فئات الطرود المؤمن عليها:

:-يخضع كل طرد مؤمن عليه لقواعد التهيئة الخاصة الآتية 

  • أ- يجب أن يغلق برصاصة واحدة أو أكثر أو ختم أو عدة أختام من الشمع متماثلة أو بطريقة أخرى فعالة مع بصمة أو علامة
  • أو خاصة/…./ للمرسل منه ويمكن استخدام بصمة أو علامة واحدة على نفس الطرد وإذا تعلق الأمر بطرد يكون غلقه من دوبارة فإنه يمكن ختمه بواسطة رصاصة واحدة ختم من الشمع يوضع بحيث لا يمكن حل الدوبارة ولا رفعها دون ظهور علامة العبث 
  • ب- يجب أن تكون الأختام أو أدوات الاغلاق وكذلك اللصائق من كل نوع وعند الاقتضاء طوابع البريد الملصقة على هذه الطرود متباعدة بحيث لا تخفى ما قد يكون هناك من عيوب فى الغلاف، ويجب ألا تثني اللصائق وطوابع البريد على وجهين من وجوه الغلاف بحيث تغطي أحد الاطراف ويجوز أن تلصق على الغلاف نفسه اللصائق التي تحمل العنوان عند الاقتضاء بشرط ألا تتجاوز القيمة المقررة 1000 فرنك ولا تتجاوز أبعاد البطاقة 15 10,٧سم.
  • ج- يجب أن يزود الطرد وكذا حافظة الارسال بلصيقة وردية مطابقة للشكل 7 CP وتحمل بحروف لاتينية الحرف ٧واسم مكتب المصدر ورقم تسلسل الطرد ويجب أن تلصق اللصيقة على الطرد من جهة العنوان وبالقرب منه غير أن الإدارات الخيار في أن تستعمل فى نفس الوقت اللصيقة cPa و لصيقة وردية ذات أبعاد صغيرة تحمل عبارة
  • مؤمن عليه » بحروف واضحة جداً
  • د- يجب أن توضح قيمة التأمين بعملة بلد المصدر وأن تدون بمعرفة المرسل منه على الطرد وعلى حافظة الارسال بحروف لاتينية كتابة وبارقام عربية بدون شطب أو اضافة حتى ولو كانا معتمدين ولا يجوز بيان قيمة التأمين بالقلم الرصاص ولا بالقلم الكوبيا.
  • ه- يجب تحويل قيمة التأمين إلى الفرنكات الذهب بمعرفة المرسل منه أو مكتب المصدر ويجب بيان قيمة التحويل التي تجبر عند الاقتضاء الى الفرنك الأعلى بالأرقام بجانب أو تحت الأرقام التي تمثل القيمة بعملة بلد المصدر ويجب أن يوضع خط عريض بقلم ملون تحت القيمة المبينة بالفرنكات الذهب ولا يجرى التحويل فى العلاقات المباشرة بين بلاد ذات عملة مشتركة.
  • و- يلزم مكتب المصدر بأن يوضح الوزن بالكيلوجرامات وعشرات الجرامات على الطرد بجانب العنوان من جهة ومن جهة أخرى على حافظة الإرسال في المكان المخصص لذلك على أن تجبر كسور العشرة جرامات إلى العشرة الأعلى.
  • ز- يجب عدم وضع أى رقم مسلسل على وجه الطرد المؤمن عليه بمعرفة الإدارات الوسيطة.

مادة 107 

الاعادة

على المكتب الذي يعيد طردا الى مصدره أن يبين عليه وعلى حافظة ارساله سبب عدم التسليم.

مادة 108 

تكوين وارسال الارساليات

طرق الارسال المختلفة:

  1. يتم تبادل إرساليات الطرود البريدية بواسطة مكاتب تسمى مكاتب تبادل.
  2. يتم هذا التبادل كقاعدة عامة بواسطة أوعية اكياس – سلالات صناديق..الخ غير أنه يمكن للإدارات المتاخمة أن تتفق فيما بينها على تسليم أنواع معينة من الطرود خارج الأوعية.
  3.  في العلاقات بين البلاد غير المتاخمة، يتم التبادل، كقاعدة عامة بواسطة إرساليات مباشرة.
  4. يمكن للإدارات أن تتفق على اقامة مبادلات بالتوسط المكشوف غير انه من الاجباري تكوين إرساليات مباشرة إذا اتضح من افراد احدى الادارات الوسيطة أن طرود التوسط المكشوف من شأنها أن تعرقل عملياتها.

مادة 109 

قوائم الطريق

  1. يقوم مكتب تبادل التصدير بقيد كل الطرود المطلوب ترحيلها بالطرق السطحي قبل إرسالها على قائمة طريق مطابقة للشكل 11 CP وبالنسبة للطرود الجوية، في العلاقات المباشرة أو في العلاقات بالتوسط المكشوف تستعمل مكاتب التبادل قائمة طريق خاصة، تسمى قائمة طريق جوية مطابقة للشكل 20 CP
  2. ترفق بقائمة الطريق المستندات الآتية: حوافظ الارسال، نماذج حوالات بقيم محولة، الإقرارات الجمركية، شهادات التخليص، اشعارات الاستلام، وعند الاقتضاء كافة المستندات الأخرى المطلوبة كشوف بضاعة – شهادات المصدر – الشهادات الصحية..الخ وفى العلاقات بين البلاد التي أعلنت إدارتها عن موافقتها فى هذا الشأن ترسل قائمة الطريق وكذا المستندات الخاصة بها إلى بلد المورد بالطريق الجوى
  3. يجب أن ترقم قوائم الطريق وفقا لمجموعة سنوية لكل مكتب تبادل صادر ولكل مكتب تبادل ورود وكذلك لكل طريق إذا استعمل أكثر من طريق ويجب بيان آخر رقم في السنة على أول قائمة طريق في السنة التالية
  4. كقاعدة عامة يجب ألا تزن الأكياس والأوعية الأخرى التي تحتوي على الطرود أكثر من 30 كيلوغرام.
  5. يجب وضع قائمة الطريق مصحوبة بالمستندات المبينة بالبند 2 من المادة 109 بمعرفة مكتب تبادل الصادر داخل أحد الأوعية المكونة للارسالية وعند الاقتضاء فى أحد الأوعية المحتوية على طرود مؤمن عليها أو طرود بالتوزيع السريع.ويمكن وضع قائمة الطريق في كيس خاص اذا كان عدد المستندات المرافقة يبرر ذلك وفي الحالات يجب أن تحمل بطاقة الوعاء المحتوي على قائمة جميع الطريق عبارة f

مادة 110 

النقل في الإرساليات المغلقة

  1. فى الحالة العامة للنقل داخل الإرساليات المغلقة، يجب تمييز الأوعية أكياس، سلالات، صناديق..الخ وغلقها ووضع بطاقات عليها بالطريقة المنصوص عليها للأكياس المحتوية على رسائل مع مراعاة الخصائص الآتية
  • أ- أن تكون البطاقات من لون اصفر محمر.ويجب أن تكون تهيئتها ونصها مطابقين للشكلين 23 CP 24.CP
  • ب- بخصوص الأوعية خلاف الأكياس، يمكن اتباع طريقة غلق خاصة أخرى، بشرط توفر الوقاية اللازمة للمحتويات 
  • ج- يجب أن تحمل البطاقات أو عناوين الأوعية المغلقة المشتملة على الطرود الجوية عبارة أو لصيقة بالجو.
  • د- يجب ان يكون الكيس الخارجي المحتوى على الطرود المؤمن عليها بحالة جيدة وأن يزود إن أمكن عند حافته العليا بجهاز يمنع الفتح غير المشروع دون أن يترك ذلك علامات واضحة.
  1. يجب بيان عدد الأوعية التي تتكون منها الارسالية على قائمة الطريق وترقم الإدارات الأوعية المكونة لارسالية واحدة، ويجب أن يقيد الرقم المسلسل لكل وعاء على البطاقة 23 C أو:24 CP

مادة 111 

طرود التوسط الجوية – حصص التوسط البرية

أن الحصص التي تعود على الإدارات التي تشارك في ترحيل طرود التوسط الجوية برا هي الآتية: –

  • أ- حصة التوسط البرية عندما ينقل الطرد نقلا بريا وسيطا.
  • ب-رسم النقل الجوى من البلد الوسيط إلى بلد المورد.
  • ج- الحصة الختامية لبلد التسليم

مادة 112 

التصدير بالتوسط

يرسل مكتب التبادل المصدر الى كل من إدارات التوسط النموذج 12 CP ويذكر فيه مفردات الحصص المستحقة لها وتتفق الادارات فيما بينها على طريقة ارسال هذا النموذج.

مادة 113

تدقيق الإرساليات والطرود

تدقيق الإرساليات والطرود بمعرفة مكاتب التبادل:

  1. يقوم كل مكتب بمجرد استلامه ارسالية تصل اليه، تدقيق الاوعية وغلقها ثم يدقق كذلك مصدر ومورد الأكياس المكونة للارسالية والمقيدة على قائمة التسليم و الطرود والمستندات المختلفة التي تصاحبها، ويكون هذا التدقيق حضورياً كلما أمكن ذلك ويقوم مكتب المورد فضلا عن ذلك بمراقبة فعالة بالنسبة لورود الإرساليات حسب ترتيب إرسالها، على الأخص بالنسبة للارساليات المحتوية على طرود مؤمن عليها 
  2. يجب أن تظل متحدة، العناصر المكونة للاغلاق الدوبارة الرصاص، البطاقة عند فتح الأوعية، ولبلوغ هذا الغرض، تقطع الدوبارة في موضع واحد.
  3. اذا وجب على مكتب وسيط اعادة تغليف ارسالية، فانه يدقق محتوياتها اذا ظن أنها لم تعد سليمة.ويحرر ورقة تحقيق مطابقة للشكل 13 CP المرفق وترسل هذه الورقة الى مكتب التبادل الذي سلمت منه الإرسالية، وترسل صورة منها الى مكتب المصدر وتوضع صورة اخرى فى الارسالية المعاد تغليفها.وتستخدم ايضا ورقة التحقيق 13 CP إذا لاحظت مكاتب التبادل الوسيطة نقص ارسالية أو كيس أو عدة أكياس من اكياسها أو أية مخالفة أخرى غير أن مكاتب التبادل الوسيطة غير ملزمة بتدقيق المستندات المرافقة القائمة الطريق
  4. إذا لاحظ مكتب تبادل المورد أخطاء أو نقصا في قائمة الطريق، يقوم فورا بعمل التصحيحات اللازمة مع مراعاة شطب البيانات الخاطئة، بطريقة تسمح بقراءة البيانات الأصلية.وتعمل هذه التصحيحات بحضور اثنين من المفوضين، وتفضل على البيان الاصلي الا اذا كان هناك خطأ واضح.ويتبع مكتب التبادل نفس الإجراءات القانونية كلما كان الوعاء أو غلقه يدعوان الى الشاك فى أن المحتويات قد عبث بها أو أنه قد ارتكبت أية مخالفة أخرى.وتبلغ المخالفات التي لوحظت وكذا نقص إرسالية أو كيس أو عدة أكياس من أكياسها أو قائمة الطريق، بدون تأخير إلى مكتب تبادل الإرسال بواسطة ورقة تحقيق 13 CP محررة من نسختين ومرسله داخل مظروف خاص طبقا للنظام التنفيذي للاتفاقية، وعند الاقتضاء، وترسل ايضا صورة من الورقة المذكورة الى مكتب التبادل الوسيط الذي سلمت منه الارسالية.وفى حالة نقص قائمة الطريق يجب على مكتب الورود أن يحرر، فضلا، فضلا عن ذلك، قائمة طريق اضافية أو يأخذ تماما مذكرة بالطرود التي استلمها ارقام الطرود، مكتب المصدر ومكتب المورد، الوزن، قيم التأمين…..الخ 
  5. ترسل أوراق التحقيق والصور داخل مظروف مسجل بأسرع طريق جوى أو سطحي وتبلغ فورا فضلا عن ذلك بالتلكس أو البرق المخالفات الخاصة بالطرود المؤمن عليها التي توجب مسئولية الادارات.وإذا لم يرسل مكتب تبادل الورود ورقة التحقيق 13 بأول بريد مستخدم، فانه يعتبر كما لوكان استلم الأكياس أو الطرود بحالة جيدة إلا إذا قام الدليل العكس.
  6. لمكتب تبادل المورد الخيار فى أن يعدل عن إجراء التصحيحات وتحرير ورقة التحقيق 13 CP، إذا كانت الأخطاء أو النقص الخاص بالحصص المستحقة لا يتجاوز 2 فرنك في كل قائمة طريق.
  7. المكاتب الموجهة إليها أوراق التحقيق 13 CP تعيدها بأسرع ما يمكن بعد فحصها وإبداء ملاحظاتها عليها إذا اقتضى الأمر، وتحتفظ بالصور.وترفق أوراق التحقيق المعادة بقوائم الطريق الخاصة بها.وتعتبر لاغية التصحيحات التي أثبتت على قائمة الطريق ولم تدعمها المستندات المبررة لها، ذلك اذا ومع لم تتم إعادة هذه الأوراق خلال شهرين لمكتب التبادل الصادرة منه ابتداء من تاريخ إرسالها.تعتبر مقبولة حتما بمعرفة المكاتب المعنونة إليها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك
  8. إذا كان من شأن الملاحظات التى يقوم بها أحد مكاتب التبادل طرح مسئولية إحدى مؤسسات النقل للمناقشة، فيجب ان يوقع عليها بقدر الإمكان ممثل المؤسسة المذكورة ويمكن أن ترد هذه التأشيرة سواء على ورقة التحقيق 13 CP التي تسلم نسخة منها الى المؤسسة أو تبعا للحالة على القوائم 78 7.0 A التي ترافق الارسالية
  9. لا يجوز بأى حال إعادة طرد للمصدر، بسبب مخالفات لوحظت أثناء التدقيق

مادة 114 

الاختلافات الخاصة بوزن أو إبعاد الطرود

  1. يجب أن تعتبر صحيحة الطريقة التي يراها مكتب المصدر فيما يختص بتحديد وزن أو أبعاد الطرود، إلا إذا كان هناك خطأ واضح.ومع ذلك، إذا ترتب على فروق الوزن التي لوحظت تعديل في الحصص، اعتبر الوزن الجديد الذي لوحظ صحيحا.
  2. فيما يتعلق بالطرود المؤمن عليها، لا يمكن أن تكون فروق الأوزان حتى.10 جرامات زيادة أو أقل من الوزن المبين، موضوع اعتراضات من قبل الإدارة الوسيطة أو إدارة المورد إلا إذا حتمت ذلك حالة الطرد الخارجية.

ملاحظات المخالفات التي تستوجب مسئولية الادارات:

  1. على كل مكتب تبادل يلاحظ عند وصول إرسالية إليه، نقصاً أو تلاعبا أو عطبا في طرد أو عدة طرود أن يتبع ما يأتي: 
  • أ يوضح على ورقة التحقيق 13 CP أو فى المحضر 14 ce بطريقة تفصيلية بقدر الإمكان، الحالة التي وجد عليها الغلاف الخارجي للارسالية.وما لم توجد استحالة مسببة، يحتفظ بالوعاء والدوبارة والختم أو رصاص الغلق واللصيقة، سليمة خلال ستة أسابيع اعتبارا من تاريخ التدقيق وترسل الى إدارة المصدر اذا طلبت هذه الأخيرة ذلك
  • ب يرسل، عند الاقتضاء، إلى آخر مكتب تبادل وسيط، بنفس البريد أسوة بمكتب تبادل الارسال، صورة من ورقة التحقيق 
  1. يمكن لمكتب تبادل المورد، أن يخطر برقيا على نفقة إدارته مكتب تبادل الارسال بملاحظاته، إذا رأى فائدة من ذلك
  2. اذا تعلق الامر بمكاتب تبادل ذات اتصال مباشر، يمكن لإدارات هذه المكاتب أن تتفق على كيفية الإجراءات التي تتخذها في حالة المخالفات التي تستوجب مسئوليتها

مادة 115

استلام مكتب تبادل لطرد أصابه عطب أو غير كامل التغليف

  1. على كل مكتب تبادل، يتلقى من مكتب مقابل، طردا أصيب بعطب أو غير كامل التغليف، ان يرسله بعد اعادة تغليفه، عند الاقتضاء، ومع الاحتفاظ بقدر الامكان بالغلاف الأصلى وبالعنوان وبالبطاقات.ويجب أن يبين على خلاف الطرد نفسه، وزنه قبل و بعد اعادة تغليفه، ويتم هذا البيان بعبارة أعيد تغليفه في بصمة ختم التاريخ وتوقيع الموظفين الذين قاموا بإعادة التغليف 
  2. اذا كان الطرد بحالة امكن معها اختلاس أو تلف محتوياته، أو إذا وجد بالطرد فرق فى الوزن، مما يحمل على الظن باختلاس كل المحتويات أو جزء منها، فعلى مكتب التبادل، أن يقوم بفتح الطرد مصلحيا وتدقيق محتوياته.ويجب أن تكون نتيجة هذا التدقيق موضوع محضر مطابق للشكل 14 CP وترفق صورة من المحضر بالمادة
  3. إذا كان الطرد طردا مؤمنا عليه، تتخذ فضلا عن ذلك الإجراءات الآتية:
  • أ- يرسل المحضر الأصلى، داخل مظروف مسجل الى الادارة المركزية للبلد الذى يتبعه مكتب تبادل الارسال أو إلى خدمة تعينها الإدارة المذكورة.
  • ب- ترسل في نفس الوقت صورة من المحضر اما الى الادارة المركزية التي يتبعها مكتب تبادل الورود واما الى اية جهة
  • أخرى تعينها هذه الإدارة.

مادة 116 

تدقيق إرساليات الطرود التي تنقل بالعدد

إذا لاحظ مكتب تبادل اختلافا بين عدد الطرود المبينة على قائمة الطريق وعدد الطرود الموجودة في الإرسالية، فإن ورقة التحقيق 13 CP تحرر فقط لتصحيح العدد الإجمالي للطرود وقيمة الحصص

مادة 117 

استئناف ارسال طرد وصل في اتجاه خاطئ

  1. كل طرد وصل فى اتجاه خاطىء نتيجة لخطأ يعزى للمرسل منه أو لادارة الإرسال يجب أن يستأنف ارساله الى مصدره الاصلي بواسطة الطريق المباشر
  2. تبالغ ادارة استئناف الارسال الحادث الى الادارة التي استلمت منها الطرد بموجب ورقة تحقيق 13 CP
  3. تعامل هذه الإدارة الطرد الذى وصل فى اتجاه خاطىء كما لو كان وصل بالتوسط المكشوف.وإذا كانت الحصص التي أعطيت لها غير كافية لتغطية نفقات استئناف الإرسال التي تقع على عاتقها فإنها تعطى لإدارة المورد الحقيقي، وعند الاقتضاء، للإدارات الوسيطة التى تشترك فى استئناف إرسال الطرد، حصص النقل المستحقة وتعطي لنفسها بعد ذلك المبلغ الذي تكون مكشوفة بقيمته مع استردادها من الإدارة التابع لها مكتب التبادل الذي أرسل الطرد في اتجاه خاطىء، ويبلغ هذا المكتب بورقة تحقيق بالاسترداد وسببه.

مادة 118 

التحفظات عند تسليم الطرود التي بها عبث أو عطب

اذا لوحظ عبث أو عطب، اما قبل التسليم أو عند تسليم طرد أو إذا سمح النظام الداخلي، فان المرسل إليه أو المرسل عند الاقتضاء، في حالة الإعادة إلى المصدر، يحرر تحفظات عند استلام طردا به عبث أو عطب ويعد مكتب التسليم محضر 14 CP به ملاحظات مخالفة ويذيله ما أمكن، بإمضاء المرسل اليه..وترسل صورة المحضر الى المرسل إليه أو في حالة رفض البعيثة أو إعادة الارسال ترفق بالطرد وتحتفظ الادارة التي أعدت المحضر بصورة منه.

مادة 119

إعادة الأكياس الفارغة

  1. يجب أن تعاد الأكياس الفارغة الى المكتب الذي يملكها بأول يجب ارسالية وبدون أية نفقة إلا إذا اتفقت الإدارات على إعادتها معبأة.
  2. تنظم إرساليات خاصة بالاكياس الفارغة وتعطى رقما مسلسلا سنويا، ويثبت على قائمة الطريق العدد الإجمالي للأكياس المعادة.اما اذا كان عدد الأكياس لا يبرر تكوين إرساليات مستقلة فيمكن وضعها داخل إرساليات طرود على أن تثبت ارقامها وعددها على قائمة الطريق
  3. تصبح الإدارة مسئولة عن الأكياس التي لم تستطع إثبات إعادتها فعلا وفى هذه الحالة تدفع قيمتها للإدارة صاحبة الحق

مادة 120

مدة حفظ المستندات

يجب حفظ المستندات المتعلقة بأشغال الطرود لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا من اليوم التالى للتاريخ الذي تحمله على أن تحفظ المستندات المتعلقة بخلاف أو مطالبة حتى البت فيها

مادة 121 

مدة العمل بهذا النظام التنفيذي

هذا يصبح النظام نافذا ابتداء من تاريخ تنفيذ اتفاق الطرود ويظل معمولا به مادام الاتفاق ساري المفعول مالم يجدد باتفاق مشترك بين الأطراف صاحبة الشأن واقرارا بذلك وقع فيما يلى مندوبو البلاد الأعضاء في الاتحاد على هذا النظام التنفيذى لاتفاق الطرود.

  • حررت في الإسكندرية في 30 يونيو 1975 م
  • عن جمهورية بوروندي
  • عن جمهورية مصر العربية
  • عن جمهورية غينيا
  • عن جمهورية غانا
  • عن جمهورية موريتانيا الإسلامية
  • عن جمهورية ليبيريا
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • عن جمهورية مالي
  • عن جمهورية الصومال الديمقراطية
  • عن جمهورية السودان الديمقراطية
  • عن جمهورية زائيرى

قرار

المؤتمر الثالث للاتحاد البريدي الأفريقي المنعقد بالإسكندرية من 21 إلى 30 يونيو 1975م، آخذاً في الاعتبار المادة الثالثة عشرة من اتفاقية الاتحاد البريدي الأفريقي

  1. اعتماد النفقات لعام 1975م بمبلغ إجمالي 73547 دولار امریکی، هذا الإجمالي يتخذ كأساس لتحديد الحد الأقصى للنفقات الاتحاد السنوية.

ويجوز للمجلس التنفيذى، عند الاقتضاء، زيادة هذا الحد بنسبة 5 لإجابة احتياجات الأمانة العامة للاتحاد ولتحقيق رسالتها الكبرى وذلك على غرار النظام المتبع في الاتحاد البريدي العالمي.

  1. وفيما يلى وحدات المساهمة في نفقات الاتحاد البريدي الأفريقي:
  • جمهورية بوروندي 1 وحدة رمزية
  • جمهورية غانا 2 وحدة رمزية
  • جمهورية غينيا 2 وحدة رمزية
  • جمهورية مصر العربية 5 وحدة رمزية
  • جمهورية موريتانيا الإسلامية 1 وحدة رمزية
  • جمهورية ليبيريا 2 وحدة رمزية
  • الجمهورية العربية الليبية 2 وحدة رمزية
  • جمهورية مالى 1 وحدة رمزية
  • جمهورية الصومال 1 وحدة رمزية
  • جمهورية السودان 1 وحدة رمزية
  • جمهورية زائير 2 وحدة رمزية
  • ومن ثم، فان اجمالي نفقات الاتحاد يوزع على 19 وحدة.وتساهم البلاد الأعضاء على التوالى:-
  •  جمهورية غينيا
  • جمهورية غانا
  • جمهورية مصر العربية