Skip to main content

طعن مدني رقم 429/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 429
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2004

طعن مدني رقم 429/ 47ق

خلاصة المبدأ

يشترط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1997/450م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمين فيها الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها: إنه بتاريخ 1995.4.13ف تعرض ابن المطعون ضده الأول، والثانية، وشقيق الباقين لحادث مرور نتج عنه وفاته في الحال، وكان المتسبب فيه سائق السيارة رقم 203885/ طرابلس خاصة الذي ثبت خطؤه، ودين بحكم جنائي، ولما كانت السيارة سالفة البيان مؤمناً عليها لدى الطاعن بصفته، فإنه يكون مسؤولاً عن الخطأ الذي ارتكبه سائقها… وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعي الأول عن نفسه،وللمدعية الثانية مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عما لحقهما من ضرر مادي، ومعنوي نتيجه وفاة ابنهما (..)، وبان يدفع للأول بصفته، ولبقية المدعين مبلغ اثني عشر ألف دينار تعويضا عما لحقهم من ضرر معنوي نتيجه وفاة شقيقهم وحكمت المحكمة لهم بذلك. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 45/1526 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي المستأنف الموضوع برفضه،، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.4.23ف، وأعلن في 2000.6.25 ف، وبتاريخ 2000.7.13ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.7.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 2000.8.6 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عن الأول.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه، وبصفته وكيلا عن الثانية، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بما حاصله أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض عن الضرر المادي عن وفاة ابنهما الصغير دون توافر عناصر هذا الضرر، وشروط التعويض عنه، إذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت أن للمطعون ضدهما المذكورين مصلحة مالية قد انقطعت عنهما بوفاة ابنهما بأن كان يعولهما وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بحق مالي، أو مصلحة مالية مشروعة للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل، أو أن وقوعه في المستقبل حتميا، وأن مناط تحققه لمن يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا قبل وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلا من إيراد أي تبرير لتقدير التعويض عن الضرر المادي، وإنما أحال بشأنه على الحكم الابتدائي الذي أورد في سبيل تبرير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالمطعون ضدهما الأول عن نفسه، والثانية على نحو جزافي، وبمبلغ واحد قوله: [ فإن المحكمة وهي إزاء تقديرها للتعويض قد راعت تناسبه وملاءمته للضررين اللذين لحقا بالمدعيين الأول نفسه، والثانية نتيجة وفاة ابنهما، وهو صبي في مقتبل عمره، وقد كانا يرجوان له الحياة حتى يستقيم أمره، ويشب رجلا قادرا على إسعادهما مستقبلا، وكانا يريان فيه أملهما في توفير الحياة الكريمة لهما، وإعانتهما على نوائب الدهر، وصروفه عندما يتقدم بهما العمر، وتوهنهما السنون، ولكن بفعل تهور من سائق المركبة أداة الحادث، والمؤمن له ضاعت أمالهما، وفارقهما ابنهما إلى الأبد تاركا في نفسيهما عن لوعة، وحسرة…، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم لا يكفي كان تبريرا لتقدير التعويض عن الضرر المادى، ذلك انه لم يبين أن المتوفى كان ينفق على والديه أثناء حياته قدرا معينا من المال منتظما مستمرا، وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة، ولم يبين قدر دخله الذي فقده والداه بوفاته، وهو شرط لازم لاستحقاق التعويض عن هذا الضرر، بل اكتفى بإيراد عبارات عامة مجملة لا تسعف في تقدير التعويض على النحو الذي انتهى اليه الحكم المذكور..

ولما كان الحكم قضى بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمبلغ واحد، وكان تبريره لتقدير التعويض عن الضرر المادي معيبا، فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب، ويتعين لذلك نقضه من هذا الجانب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهما الأول عن نفسه، والثانية، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.