Skip to main content

اتفاقية تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

نشر في

اتفاقية لسنة 2004 بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

  • وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 الصادر بتاريخ 23/ 5/2004 في دورته العادية 16 البند ” رابعا” على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي :

“ينشأ في جامعة الدول العربية” المجلس الاقتصادي والاجتماعي” يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة”.

وثيقة التصديق

أنا/ عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

إستنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 1375 و.ر 2007 بشأن والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.

أعلن تصديق الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

وإثباتا لما تقدم حررت هذه الوثيقة، ووقعت بطرابلس بتاريخ 7/3/2007 وختمت بختم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. 

عبد الرحمن محمد شلقم

أمين اللجنة الشعبية العامة

للإتصال الخارجي والتعاون الدولي