Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1977 م بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي

26 فبراير 1977

قانون رقم 29 لسنة 1977 م بإنشاء نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1

تنشأ نقابة تضم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتسمى (نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي) تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة طرابلس ويجوز أن يكون لها فروع في الجمهورية.

مادة 2

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-

  1. العمل على رفع مستوى التعليم الجامعي والعالي
  2. الارتقاء بمعايير مهنة التدريس الجامعى والعالى والمحافظة على كرامة المهنة 
  3. تشجيع التأليف والبحث العلمي بما يخدم الامة العربية ويحل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية
  4. المساهمة في نشر الوعى بما يؤكد بسلطة الشعب على هدى مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة المستندة إلى القيم الخالدة للإسلام والعروبة.
  5. ارتياد العمل القومي كطليعة من طلائع المثقفين الثوريين بقصد العمل على نشر وتعميق مفاهيم ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في الداخل والخارج.
  6. التعاون مع الهيئات العلمية ومختلف النقابات على المستوى المحلي والقومي والعالمي
  7. رعاية مصالح اعضائها وحماية حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم ثقافيا وماديا واجتماعيا

الباب الثاني نظام العضوية

مادة 3

يشترط في من يكون عضوا عاملا بالنقابة ما يأتي:-

  1. أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية
  2. أن يكون عضوا في هيئة التدريس بأحدى الجامعات الليبية أو عضوا هيئة التدريس بأحد المعاهد العليا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم والتربية.

ويجوز قبول أعضاء هيئة التدريس من غير الليبيين بالجامعات والمعاهد العليا المشار إليها في البند السابق كأعضاء منتسبين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

مادة 4

ينشأ بالنقابة ثلاث سجلات لقيد الأعضاء:

  1. سجل للاعضاء العاملين
  2. سجل للاعضاء المنتسبين
  3. سجل للاعضاء غير المشتغلين

مادة 5

يكون قبول الأعضاء في النقابة بقرار من لجنة القيد التي يشكلها مجلس النقابة من بين أعضائه، ويتم القيد بعد التحقق من توافر شروط العضوية واداء رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية للنقابة.

ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام مجلس النقابة فى قرار لجنة القيد بقبول الأعضاء أو رفض قبولهم وذلك طبقا للاجراءات والأوضاع المبينة باللائحة الداخلية للنقابة.

ويجوز لكل من رفض طلبه أن يجدده بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ إعلامه بالقرار النهائي بالرفض.

ويلتزم العضو بأداء اشتراك سنوى تحدده اللائحة الداخلية للنقابة ويجوز سداد الاشتراك عن طريق الخصم من مرتب العضو بناء على النقابة.

مادة 6

تسقط العضوية بقرار من مجلس النقابة إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الحالات الاخرى لإسقاط العضوية والحرمان منها.

ويجوز لمن اسقطت عضويته او حرم منها أن يطلب اعادة قيده متى زال عنه سبب الاسقاط أو الحرمان.

مادة 7

لكل من يكف عن الاشتغال بمهنة التدريس الجامعي أن يطلب نقل قيده الى سجل الأعضاء غير المشتغلين، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حقوق وواجبات العضو غير المشتغل.

الباب الثالث التنظيم العام للنقابة

مادة 8

يتكون التنظيم العام للنقابة من:-

  1. الجمعية العمومية
  2. مجلس النقابة

 مادة 9 

تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع أعضائها، ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء العاملين فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.ويرأس النقيب الجمعي العمومية وفي حالة غيابه يرأسها الوكيل، فإذا غابا تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء العاملين سنا.

مادة 10

يعقد الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر من كل سنة في الموعد والمكان الذين يحددهما مجلس النقابة، ويحضره الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى تاريخ الاجتماع.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب مالا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين الذين سددوا رسوم الاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب.

ولا يكون الاجتماع غير العادى صحيحا الا اذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل.

فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع الى اليوم التالى ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل

مادة 11

لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح مكتوب للجمعية العمومية على أن يقدم ذلك عن طريق مجلس النقابة قبل منتصف يوليو.

ويجوز إدراج ما توافق الجمعية العمومية على ادراجه من اقتراحات مكتوبة من الأعضاء.

مادة 12

يخطر الأعضاء بموعد حضور اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل ويتضمن الإخطار ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.

على أن يعلن موعد الاجتماع في إحدى الصحف التي يختارها مجلس النقابة.

مادة 13

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:-

  1. اختيار مجلس النقابة
  2. مناقشة السياسة العامة للنقابة
  3. اقتراح تعديل قانون النقابة.
  4. إصدار اللائحة الداخلية للنقابة
  5. بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية على ضوء تقرير مجلس النقابة
  6. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع عن تقرير مراجع الحسابات
  7. اعتماد الميزانية العمومية 
  8. تعيين مراجع الحسابات 
  9. إقرار جدول الأعمال ومناقشة المسائل المدرجة فيه

وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة للاعضاء العاملين الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس

مادة 14

يتألف مجلس النقابة من النقيب والوكيل وثمانية أعضاء على أن يكونوا من الأعضاء العاملين والمقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير الذين سددوا ما عليهم من اشتراكات وتختار الجمعية العمومية مجلس النقابة على أن يكون الحائز على أكثر الأصوات نقيبا ومن يليه الوكيل وفي تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديدهما.

مادة 15

يكون اختيار مجلس النقابة لمدة سنتين.

ولا يجوز أن يتولى العضو منصب النقيب أو الوكيل لاكثر من مرتين متتاليتين أما أعضاء مجلس النقابة فيجوز إعادة تجديد اختيارهم.

مادة 16

يرأس مجلس النقابة النقيب ويحل محله عند غيابه الوكيل، وعند غيابهما تكون الرئاسة لمن يختاره المجلس، ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الادارية والقضائية وفقا للصلاحيات التي يحددها مجلس النقابة ويختار مجلس النقابة من بين أعضائه أمين السر وأمين الصندوق ويكونان مع النقيب والوكيل هيئة المكتب.

مادة 17

إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو لاى سبب آخر يصبح الوكيل نقيبا، ويتولى منصب الوكيل من يليه من الأعضاء في الحصول على أكثر عدد من الأصوات وذلك حتى نهاية المدة المقررة لمجلس النقابة.

وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة بالوفاة أو الاستقالة أو لاى سبب آخر حل مكانه ولباقى مدته العضو الحاصل على أكثر عدد من الاصوات بعد آخر من اختير للمجلس وفى حالة تعادل الأصوات تجرى القرعة لتحديده فإذا لم يوجد تختار الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من يحل محله للمدة المتبقية.

مادة 18

للجمعية العمومية أن تقرر سحب الثقة من مجلس النقابة بشرط أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء النقابة العاملين من بين الحاضرين ولا يجوز النظر في اقتراح سحب الثقة إلا إذا حضر الجلسة ثلثا الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.

مادة 19

يختص مجلس النقابة بما يأتي:-

  1. العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
  2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  3. اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة
  4. ادارة أموال النقابة وتحصيل الاشتراكات المستحقة على الاعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الاخرى والإشراف على حسابات النقابة 
  5. إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي
  6. دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء تمهيدا لإدراجها في جدول الاعمال.
  7. رعاية شئون الأعضاء
  8. تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات على المستوى المحلى والقومي والعالمي.

مادة 20

يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من النقيب أو من يحل محله، أو بناء على طلب نصف أعضاء المجلس على أن يبين في الطلب أسباب دعوة ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور اغلبية الاعضاء المجلس للاجتماع على أن يكون من بينهم النقيب أو من يحل محله وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس

مادة 21

يجوز لثلث الأعضاء العاملين على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام دائرة القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في صحة اختيار أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماعات الجمعية العمومية.

وإذا قبل الطعن في صحة اجتماع الجمعية العمومية يعاد دعوتها للاجتماع في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

وإذا قبل الطعن في صحة اختيار أحد أعضاء مجلس النقابة بطل اختياره ويتم اختيار عضو محله بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (17).

أما إذا قبل الطعن في صحة عملية اختيار جميع الاعضاء فيعاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في الموعد المشار اليه في الفقرة الثانية لإجراء عملية اختيار جديدة.

الباب الرابع مالية النقابة

مادة 22

تتكون الموارد المالية للنقابة من:

  1. ما يخصص للنقابة من أموال بالميزانية العامة للدولة
  2. رسوم القيد والاشتراكات السنوية
  3. الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
  4. دخل استثمارات أموال النقابة 
  5. التبرعات والهبات والوصايا الصادرة مصلحة النقابة 

مادة 23 

تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية الليبية يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

مادة 24

ينشأ في النقابة صندوق للمعاشات والإعانات للأعضاء أو ذويهم طبقا للأحكام المقررة في اللائحة الداخلية، وتتكون أموال هذا الصندوق مما يخصص له من موارد النقابة وتديره لجنة يختارها مجلس ادارة النقابة من بين أعضائه ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد تصديق المجلس عليها.

مادة 25

تحدد اللائحة الداخلية بداية ونهاية السنة المالية للنقابة، وتتبع النقابة في مسك حساباتها الأسس المحاسبية المتعارف عليها

مادة 26

تعهد الجمعية العمومية إلى أحد مراجعي الحسابات المعتمدين بمراجعة حسابات وعلى هيئة المكتب أن تضع تحت تصرفه كافة البيانات النقابة وتحدد أتعابه والدفاتر والمستندات اللازمة.

وعلى مراجع الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية تقريرا بنتيجة مراجعته لحسابات النقابة خلال شهر على الأكثر من نهاية السنة المالية

الباب الخامس أحكام عامة وانتقالية

مادة 27

لا يجوز لعضو هيئة التدريس من الليبيين مزاولة مهنة التدريس بالجامعات الليبية ما لم يكن مقيدا بالنقابة.

مادة 28

الى أن يتم اختيار مجلس النقابة المنصوص عليه في هذا القانون يتولى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل طلبات العضوية وطلبات الترشيح لمجلس النقابة وغير ذلك من الاجراءات الاخرى لجنة مؤقتة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تشكل بقرار من وزير التعليم والتربية.

وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا تكون له اختصاصات النقيب كما تضع هذه اللجنة لائحة داخلية مؤقتة يعمل بها الى حين اصدار الجمعية العمومية للائحة الداخلية.

مادة 29

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • د.محمد احمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • صدر في 8 ربيع الأول 1397 هـ 
  • الموافق 26 فبراير 1977 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ورئيس مجلس الوزراء