قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الجمعيات والتعاونيات, المرأة
نشر في
التشريعات الملغاة
قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر بشأن الجمعيات الأهلية.
صاغ القانون التالي
المادة 1
تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون جمعيات نسائية تتكون من النساء بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية، على ألا يقل عمر العضوة المنتسبة إلى الجمعية عن ثماني عشرة سنة شمسية.
المادة 2
تتكون رابطة الجمعيات النسائية بالشعبية من أمانات الجمعيات النسائية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية والمواقع الخدمية والإنتاجية بالشعبية.
المادة 3
يتكون الاتحاد العام للجمعيات النسائية من أمان من أمانات روابط الجمعيات النسائية بالشعبيات.
المادة 4
يهدف الاتحاد العام للجمعيات النسائية إلى الارتقاء بالمرأة والأسرة في المجالات الاجتماعية والثقافية، وعلى الأخص ما يلي:-
- الاهتمام بشؤون الأسرة وتقديم الخدمات الممكنة لها بقصد رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- تعبئة وتحريض الجماهير النسائية لحضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك تأكيدا وترسيخا لسلطة الشعب.
- التبشير بالفكر الجماهيري الأخضر في الداخل والخارج.
- تنمية وعي المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي، وإيجاد ظروف مناسبة لها للقيام بدورها في المجتمع وخاصة في مجالات العمل والإنتاج.
- إقحام النساء في المجالات المختلفة، والدفع بهن في المواقع القيادية.
- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة وتمكينها من المساهمة الجادة في تنفيذ البرنامج الثوري.
- العمل على حماية حقوق المرأة، والدفاع عن مصالحها، واقتراح أساليب معالجة الإشكاليات التي تعترضها.
المادة 5
يكون للجمعيات النسائية وروابطها واتحادها العام أمانات يتم اختيارها بطريق الاختيار المباشر.
المادة 6
يشترط في من تختار لعضوية الأمانات المذكورة بالمادة السابقة الآتي:-
- أن تكون متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- أن تكون حاصلة على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
- أن تكون ملمة بالنظرية الجماهيرية و ملتزمة بأهدافها.
- أن تكون حسنة السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليها في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف.
المادة 7
تتولى أمانة الاتحاد العام للجمعيات النسائية بالجماهيرية العظمى إعداد النظام الأساسي للجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام وعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام للاعتماد.
المادة 8
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:-
- تنظيم شؤون العضوية، والحد الأدنى لعدد أعضاء الجمعيات النسائية.
- الاشتراكات والتمويل.
- التأديب.
- تنظيم الاجتماعات.
- تشكيل أمانات الجمعيات والروابط النسائية واتحادها العام واختصاصاتها ومد العضوية فيها.
المادة 9
يلغى القانون رقم 106 لسنة 1975 إفرنجي بشأن التنظيمات النسائية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق 28/ كانون/ 1369 و.ر
- مؤتمر الشعب العام