Skip to main content

طعن مدني رقم 431/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 431
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004

طعن مدني رقم 431/ 45ق

خلاصة المبدأ

الأصل في البطلان أنه لا يقع بقوة القانون – يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام – من تسبب في البطلان لايصح له التمسك به.

التظلم من أمر الأداء – ميعاده- شرط سریانه.

الحكم

الوقائع/ استصدر الطاعن أمر أداء من قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضده يقضي بإلزامه بأن يدفع له مبلغاً قدره مائة وثمانون ألف دينار. تظلم المطعون ضده من هذا الأمر أمام محكمة مصراتة الابتدائية تحت رقم 30 لسنة 1993 ف التي قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 101 لسنة 21 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه ، وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.20 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.9.3 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم ، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي. وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.9.17 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.9.12 ف، وبتاريخ 1998.10.7 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه مما ينعى به الطاعن أن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي انتهى إلى أن التظلم من أمر الأداء رفع في الميعاد، لأن صيغة الإعلان لم تتضمن عبارة إذا لم يتظلم من هذا الأمر خلال ثمانية أيام يعتبر الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ، وما ذهب إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأن بداية احتساب الميعاد تبدأ من الإعلان بالأمر طبقاً للمادة 301 من قانون المرافعات، كما أن الأمر المعلن للمطعون ضده قد تضمن عبارة أنه إذا لم يتظلم منه خلال ثمانية أيام يعتبر هذا الأمر بمثابة حكم واجب النفاذ، وهذا يعني ضمناً تنبيه المطعون ضده بأن بداية الثمانية أيام تكون من تاريخ العلم بالأمر بما يكون معه إعلان الأمر كان مطابقاً لنص المادة 782 من قانون المرافعات، ولما كان التظلم من أمر الأداء يعتبر طعناً في الحكم ، فإنه يتعين أن يتم في الميعاد وإلا حكم بسقوطه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 21 من قانون المرافعات نصت على أنه (يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ).

ومفاد ذلك أن الأصل في بطلان الإجراء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يقع بقوة القانون وإنما تحكم به المحكمة إذا تمسك به الخصم بالطريق الذي رسمه القانون ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، والخصم الذي يجوز له التمسك بالبطلان هو من شرع البطلان لمصلحته، أما الخصم الذي تسبب في البطلان فلا يجوز له التمسك به حتى لا يفيد الخصم من خطأ ارتكبه أو أسهم فيه.

وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضده طالبا إلزامه بدفع مبلغ مائة وثمانين ألف دينار. وقد صدر الأمر على النحو التالي: ( في 1993.3.9ف بعد الاطلاع على الأوراق والطلب المقدم من (…) وعملاً بنص المادة 778 من قانون المرافعات نأمر الأخ (…) بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره مائة وثمانون ألف دينار ، وإذا لم يتظلم منه خلال ثمانية أيام يعتبر هذا الأمر بمثابة حكم واجب النفاذ).

قام الطاعن بإعلان الأمر إلى المطعون ضده بتاريخ 1993.8.24ف ، وتظلم المطعون ضده من هذا الأمر بتاريخ 1993.8.29ف، وحددت جلسة 1993.10.10ف لنظره، إلا أنه لم يقم بقيد صحيفة تظلمه لدى قلم كتاب المحكمة، فقام باتخاذ إجراءات تظلم بصحيفة جديدة تم إعلانها للطاعن في 1993.10.19ف، وحددت جلسة 1993.10.24ف لنظر التظلم وقد صدر الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه.

لما كان ذلك ، وكان أمر الأداء تم إعلانه للمطعون ضده في 1993.8.24ف واتخذ إجراءات التظلم في 1993.8.29ف أي قبل انقضاء الثمانية أيام، إلا أنه لم يقم بقيد صحيفة التظلم لدى قلم كتاب المحكمة مما حجب المحكمة عن الاتصال به فقام بإجراءات تظلم جديدة بصحيفة أعلنت للطاعن في 1993.10.19ف، أي بعد فوات مواعيد التظلم بما يتعين الحكم بعدم قبوله ، ذلك أن المطعون ضده على علم تام بصدور الأمر من تاريخ إعلانه به في 1993.8.24ف وأن الأمر قد تضمن أنه إذا لم يتظلم منه خلال ثمانية أيام من إعلانه بالأمر يصبح نهائياً واجب النفاذ، فإن العلم بالأمر وبالتنبيه عليه بالتظلم منه وفقاً للمادة 782 من قانون المرافعات قد تحقق في جانب المطعون ضده بدليل أنه اتخذ إجراءات التظلم في مواعيدها، إلا أن المحكمة لم تتصل به لعدم قيده من قبل المطعون ضده ، وكان عدم قيد التظلم يعد تقصيراً من جانب المطعون ضده وبسبب يرجع إليه وحده ، فلا يحق له التمسك ببطلان إعلان الأمر، إذ لا يجوز للخصم أن يستفيد من خطئه ، ولا أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام .

أنه من وحيث إن المادة 782 من قانون المرافعات نصت على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب النفاذ، كما نصت المادة 2/302 من ذات القانون على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بأمر الأداء في 1993.8.24 ف، وتم التظلم منه في 1993.10.19ف، وهو التظلم الذي تم قيده واتصال المحكمة به، وأصدرت حكمها في شأنه، فإن التظلم يكون مرفوعاً بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع التظلم فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يتعين نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي الاستئناف رقم 101 لسنة 21 مصراتة بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد ، وبإلزام المستأنف عليه بالمصاريف . وبمصاريف هذا الطعن .