Skip to main content

قرار رقم 305 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

14 أغسطس 2021

قرار رقم 305 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012م بإنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2014م بتقرير حكم في شأن صندوق دعم الزواج.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 166 المؤرخ في 2021/08/14 م.
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,000,000,000 د.ل ملیار دینار، لصالح صندوق دعم الزواج للصرف منه على دعم الزواج، 

وذلك خصما من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء