قرار رقم 307 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.