قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
17 أبريل 2023
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أبريل 2023
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى قانون العقوبات الليبي.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 29 شعبان 1444 هـ الموافق 22 مارس 2023 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
يعدل نص المادة 135 من القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
“لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد ضابط الشرطة في حالة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وقعت في أثناء عمله وبسببه إلا بإذن كتابي من الوزير ويُعد فوات مدة ثلاثين يوماً دون رد إذناً بمباشرة الإجراءات “.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 26 رمضان 1444هـ
- الموافق 17 أبريل 2023م
- مجلس النواب