Skip to main content

طعن مدني رقم 102/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 17 يوليو 2004

طعن مدني رقم 102/47ق

خلاصة المبدأ

الخصومة في الطعن بالنقض ليست امتدادا للخصومة السابقة تستلزم توكيلا خاصا.

الحكم

الوقائع / تخلص الواقعة في أن الطاعن بصفتھ أقام الدعوى رقم 80/96 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحیفة أعلنت إلى المطعون ضده قائلا فیھا: إن المعني تحصل من المصرف على تسھیلات ائتمانية في شكل سحب على المكشوف و خطابات ضمان واعتمادات مستندية ثم توقف عن السداد، وانتھى إلى طلب الحكم بإلزامه أن یدفع له مبلغ مائة وثمانین ألفا وسبعمائة وستة وتسعین دینارا وستمائة وخمسة عشر درهما قیمة الدین المستحق، وتعویضا قدره خمسون ألف دینار عما لحق الطاعن بصفتھ من ضرر وما فاتھ من كسب، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاریخ الاستحقاق حتى السداد الفعلي، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين الشفھي والتحريري المرفوعین من الطاعن ببطلان الاستئناف الأصلي رقم 43/366 ق وبعدم قبول الاستئناف المضموم رقم 43/844 ق.

” وھذا ھو الحكم المطعون فیه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 1999.1.6. ف، ولیس في الأوراق ما یفید إعلانه، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فیه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا بتاریخ 2000.1.4 ف مسددا الرسم، و مودعا الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن،وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فیه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاریخ 2000.1.11 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاریخ 2000.2.10 ف أودع محامي المعني مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وأعدت نیابة النقض مذكرة أبدت فیھا الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، و بالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأیھا.

الأسباب

حیث إنھ عن شكل الطعن، فإنه لما كان من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الخصومة أمام محكمة النقض خصومة من نوع خاص، ولا تعتبر امتداداً للخصومة السابقة، ويجب التصریح للوكيل بمباشرتھا نيابة عن الموكل، وكان یبین من التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن أنھ موقع من قبل (…) مدير الإدارة القانونية بالمصرف التجاري الوطني بناء على تفويض صادر عن أمين لجنة الإدارة والمدير العام ذي الصفة في تمثيل المصرف أمام القضاء مصرح فیه لمدير الإدارة القانونية بتوقيع عقود الإنابة والتوكيلات مع المحامين الذين یتقرر التعاقد معھم في تمثیل المصرف في الدعاوى المرفوعة منھ أو علیه وفق الشروط والأسس التي قررھا المصرف في ھذا الشأن، دون أن يتضمن التفويض تحویل المفوض توكيل المحامين في الطعن بالنقض نيابة عن المصرف، ودون أن يودع مع التفويض ما یفید أن المحامي الموكل ممن تقرر التعاقد معھم في تمثیل المصرف والشروط المقررةمنه في ھذا الشأن وفق ما ھو وارد بسند التفويض، مما يكون معھ التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادراً من غیر ذي صفة، ويكون إجراء التقرير بالطعن كذلك، ويضحى الطعن مقرراً به من غیر ذي صفة، و یتعین الحكم بعدم قبوله.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعھ من غیر ذي صفة, وإلزام الطاعن بصفتھ المصاريف.