Skip to main content

طعن مدني رقم 516/50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 516
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 مارس 2004

طعن مدني رقم 516/50 ق

العنوان

  1. تعويض عن الضرر الأدبي – حالاته.
  2. تعويض عن الضررين المادي والأدبي معا اختلال عناصر التعويض المادي أثره على التعويض الأدبي.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا عن ابنته القاصرة ووكيلا عن زوجته الدعوى رقم 1365 لسنة 2001 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة، وقال في بيانها إنه بتاريخ 2001.2.27 أصيبت ابنته في حادث مرور بسيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، ودين سائقها بحكم نهائي، وطلب الحكم بإلزامها بدفع مبلغ ستين ألف دينار تعويضا له عن نفسه وبصفته عن الضررين المادي والأدبي من جراء ذلك، وقضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمدعي المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليا ووكيلا مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا عما أصاب ابنته من ضرر مادي وعما أصابه هو وموكلته زوجته وابنته من ضرر أدبي.. ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.3 وتم إعلانه بتاريخ 2003.6.2، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.7.1 مسددا الرسم والكفالة، ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.7.8 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.8.9 أودع محامي المطعون ضده عن نفسه وبصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:- 

  1. إن الحكم قضى بالتعويض عن الضرر المادي دون توافر شروطه وعناصره، وكان يشترط للتعويض عن هذا الضرر أن يكون المضرور يعول طالب التعويض على نحو مستمر ودائم، والثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده غير معتمد على ابنته المصابة في الحادث في مصدر رزقه.
  2. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالتعويض الأدبي للمطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته لما لحق ابنتهما من إصابات بفعل الحادث بالمخالفة للمادة 225 من القانون المدني التي لا تجيز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي إلا بما يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية من ألم من جراء موت المصاب، ولما كان الحادث لم ينتج عنه وفاة ابنة المطعون ضده عن نفسه وبصفته فلا محل للحكم له بالتعويض الأدبي.

و حيث إن الوجه الأول غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يقض للمطعون ضده عن نفسه ولا بصفته وكيلا عن زوجته بالتعويض عن الضرر المادي، وإنما قضى له بذلك بصفته وليا طبيعيا عن ابنته القاصرة المتضررة في الحادث، إذ أورد القول: “وحيث إن الضرر المترتب عن الحادث قد ثبت أيضا في جانبه المادي متمثلا في الإصابات التي لحقت بدن ابنة المدعي حسب الثابت بالأوراق، وهذا يعد إخلالا بحقها في سلامة جسمها، وهو مناط تحقق الضرر في جانبه المادي”.

وأورد في منطوقه “بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي عن نفسه وبصفته وليا ووكيلا عشرين ألف دينار عما أصاب ابنته (…) من ضرر مادي وعما أصابهم – الوالدين والابنة – من ضرر أدبي نتيجة إصابة الابنة.. ورفض ما زاد عن ذلك طلبات»، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يجعل نعي الشركة الطاعنة في هذا الوجه لم يصادف محلا في قضاء الحكم مستوجب الرفض.

وحيث إن الوجه الثاني في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي طبقا لنص المادة 225 من القانون المدني إلا عما يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية من ألم من جراء موت المصاب.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته بالتعويض عن الضرر الأدبي من جراء إصابة ابنته مستر شدا بنص المادة 225 المذكورة دون أن يكون لقضائه سند في نص هذه المادة التي قصرت التعويض عن الضرر الأدبي على الأزواج والأقارب عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب فإنه يكون قد خالف القانون.

ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ واحد دون بيان نصيب كل منهما في التقدير، وكان قضاؤه بالتعويض عن الضرر الأدبي للمطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته مخالفا للقانون فإن هذا العيب ينصرف إلى التقدير بكامله لعدم إمكانية التجزئة بين التقديرين بما يجعل الحكم مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه، وبصفته وكيلا عن زوجته بالمصروفات.