Skip to main content

القانون الأساسي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة

15 أكتوبر 2001

القانون الأساسي للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة

  • إيمانا بما للعمل الأهلى من قدرة على التأثير في الرأي العـام والمساواة في تحليل القضايا الإنسانية الشائكة وإيجاد حلول لها.
  • وانطلاقاً من أن السلم هو أساس الحياة الرغدة، وأن العدل هو غاية أي عمل ديمقراطي شعبي.
  • وتأكيدا على ضرورة الدفاع عن الفئات الشعبية الضعيفة، والشرائح المنكوبة والأقليات المضطهدة.
  • وإقرارا بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ سواء كان في وطنه أو خارجه فالإنسان واحد سواء استقر أو هاجر.
  • وحرصا على رعاية ضحايا الكوارث، وإغاثة المنكوبين وضحايا الحروب.
  • ورفضا لأي نوع من أنواع العقوبات الجماعية التي تفرض على الشعوب أيا كان السبب تنادى فريق من المؤمنين بالحرية والعدل والسلام وقرروا تأسيس المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة، وأقروا النقاط التالية وما تلاها من مواد كنظام أساسى للمنظمة.

الفصل الأول المنظمة العالمية وأهدافها 

مادة 1 

المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة منظمة عالمية إنسانية أهلية غير حكومية تتمتع بالشخصية والذمة المالية المستقلتين، ويكون مقرها مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويمكن أن يكون لها فروع في دول ومدن أخرى.

مادة 2 

تسعى المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة لتحقيق الأهداف التالية:

  1. الدعوى لإقامة سلام دولي عادل يقوم على احترام الشخصية الثقافية والاجتماعية لكل أمة أو شعب من الشعوب.
  2. مناهضة كل أنواع الحروب العدوانية والصراعات وكافة أنواع القتال بين البشر وفضح وإدانة المتسببين فيها.
  3. مكافحة كل أنواع الطرد الجماعي والتهجير القسرى والتأكيد على حق كل إنسان في الإقامة في وطنه في أمن وسلام.
  4. مكافحة إنتاج واستخدام كافة أنواع الأسلحة، وخاصة أسلحة الدمار الشامل ومطالبة كافة الدول المتحاربة بالكشف عن حقول الألغام التي زرعتها.
  5. رعاية الجماعات والأفراد الذين تضطرهم الظروف إلى مغادرة أوطانهم حتى يرجعوا إليها.
  6. تبصير الرأي العام العالمي بالأضرار التى تتعرض لها البيئة، وأثر ذلك على حياة الإنسان ومستقبله.
  7. التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بما يحقق أهداف المنظمة.

الفصل الثاني العضوية

مادة 3 

تنقسم العضوية في المنظمة إلى ما يلي: 

  1. الأعضاء المؤسسون للمنظمة، هم الأشخاص والتنظيمات واللجان التي شاركت في المؤتمر الأول.
  2. الأعضاء المنضمون وهم كل من يؤمن بالأهداف والمبادئ الي تقوم عليها المنظمة الذين تتوفر فيهم شروط العضوية.

مادة 4 

العضوية في المنظمة مفتوحة لكل من يقبل بالشروط التالية:

  1. الإيمان بأهداف المنظمة والعمل على تحقيقها.
  2. أن يكون مناهضا لكل أشكال العنصرية والتعصب، ومؤمنا وملتزما بحقوق الإنسان.
  3. أن يكون ممن يعملون من أجل تأكيد الديمقراطية وترسيخ أسس السلام العادل في العالم.

مادة 5 

يتم الانتساب إلى عضوية المنظمة على النحو التالي:

  1. يتقدم طالب الانتساب بطلب كتابي موقع من قبله، ذاكرا فيه اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه ومهنته.
  2. تقوم الأمانة العامة بالنسبة للمقيمين في منطقة مقرها، وأمناء الفروع المحلية للمقيمين في محيطها، وأمناء الفروع في الدول الأخرى بالنسبة لطالبي العضوية من المقيمين في محيط كل فرع بالنظر في طلب الانتساب في أول جلسة لها، وعليها أن تصدر قرارها بالقبول أو الرفض في ذات الجلسة وأن تبلغ مقدم الطلب بقرارها كتابة، وعلى أمانات الفروع المحلية والفروع الخارجية إبلاغ الأمانة العامة بالعضوية الجديدة في محيطها وعلى الأمانة / عمل سجل شامل بالعضوية العامة.
  3. يجوز لطالب الانتساب حق الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، وكل إجراء يتخذ بهذا الشأن يكون نهائياً.
  4. يجوز للأمانة العامة أن تمنح العضوية الفخرية في المنظمة للأشخاص الذين يؤدون خدمات إنسانية جليلة أو أية خدمات أو مساعدات هامة لها.
  5. يجوز تجميد عضوية أى عضو من أعضاء المنظمة، أو إنهاء عضويته في حال إخلاله بالتزام أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها،، أو مخالفته للمبادئ والأهداف، وذلك بقرار من المؤتمر العام بناء على توصية من الأمانة العامة.

الفصل الثالث هيئات المنظمة

مادة 6 

تتكون الهيئات الرئيسية من:

  • مؤتمر عام.
  • أمانة عامة.
  • أمانات عامة للفروع.
  • شعب متخصصة في الأمانة العامة.

يجوز بقرار من المؤتمر العام إنشاء هيئات أو روابط أو فروع وفقا لما يراه لازما لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في القانون الأساسي للمنظمة.

مادة 7 

المؤتمر العام هو الهيئة العليا للمنظمة، ويتكون من مجموع الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بما فيهم:

  1. الأعضاء المؤسسون
  2. الأعضاء المنضمون.
  3. الأعضاء المراقبون الذين يعطيهم المؤتمر العام هذه الصفة.
  4. لكل عضو صوت واحد في المؤتمر العام، ولا يتمتع العضو المراقب بحق التصويت. 

مادة 8 

اختصاصات المؤتمر العام

يتولى المؤتمر العام الاختصاصات التالية:

  1. اختيار الأمانة العامة، والبث في طلبات استقالتها وإقالتها.
  2. مناقشة أعمال الأمانة العامة وأمانات الفروع والنظر في شؤون المنظمة الواردة في جدول أعمالها.
  3. مناقشة التقارير والتوصيات المرفوعة من الأمانة العامة.
  4. المصادقة على خطة العمل المقدمة من الأمانة العامة وأمانات الفروع. 
  5. المصادقة على انضمام أعضاء جدد وإسقاط عضوية من يخل بالتزاماته حيال المنظمة.
  6. المصادقة على مشروع الميزانية المقدمة من الأمانة العامة.·
  7. تتخذ الأمانة العامة ماتراه من قرارات مؤقتة حيال ما يستجد من قضايا، على أن تعرض تلك القرارات على المؤتمر العام في أول اجتماع يعقده، للمصادقة عليها

مادة 9 

يجتمع المؤتمر العام في دور انعقاد عادي مرة كل سنتين ويجوز دعوته في دور انعقاد استثنائي إذا دعت الحاجة.

مادة 10 

تتكون الأمانة العامة أمين عام مساعد ومن مندوب واحد عن كل من ساحة، يختار من المؤتمر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر الأعضاء المؤسسون للمنظمة أعضاء دائمي العضوية بالمؤتمر العام طالما كانوا ملتزمين بأهداف المنظمة.

مادة 11 

اختصاصات الأمانة العامة 

تتولى الأمانة العامة الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وفقا لأحكام النظام.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمر العام فيما بين دورتي انعقاده.
  3. الإعداد لعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات الأساسي.

مادة 12 

تنعقد اجتماعات الأمانة العامة بدعوة من الأمين العام، أو بناء على طلب عضوين على الأقل من أعضائها، ويجب إبلاغ الأعضاء كتابة بموعد ومكان الانعقاد قبل شهر واحد على الأقل.

مادة 13 

تجتمع الأمانة العامة اجتماعا دوريا مرة كل ستة أشهر، ويلزم لصحة الانعقاد ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثى الأعضاء.

مادة 14 

تصدر القرارات والتوصيات في الأمانة العامة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين العام.

مادة 15 

لكل عضو من أعضاء الأمانة العامة صوت واحد.

مادة 16 

تتكون أمانات الفروع من أمين الفرع وأمين مساعد وأمين صندوق، ويتم اختيارهم من قبل أعضاء الفرع.

مادة 17 

اختصاصات الأمين العام

يختص الأمين العام بما يلي:

  1. تسيير العمل اليومي للمنظمة.
  2. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات المنظمة ووفقا لأحكام النظام الأساسي.
  3. إعداد التقارير والتوصيات اللازمة للعرض على المؤتمر والأمانة العامة وتنفيذها بما يحقق أهداف المنظمة.
  4. ترأس اجتماعات ومؤتمرات المنظمة.
  5. تمثيل المنظمة في المؤتمرات و الملتقيات والمحافل الدولية. 
  6. إعداد وتنسيق ورئاسة الأمانة العامة.
  7. تعيين أو إعارة الموظفين العاملين بالمنظمة، والإشراف على كافة شؤونهم الوظيفية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  8. الإيفاد لمهام داخل دولة المقر وخارجها، بما يحقق الأغراض التي تأسست من أجلها المنظمة.
  9. التوقيع على الصكوك والمخالصات المالية للمنظمة والإشراف على المصروفات وكافة النواحي المالية.
  10. إبرام العقود بمختلف أنواعها اللازمة لأداء عمل المنظمة وفقا للائحة عقود خاصة بالمنظمة.
  11. التوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين المنظمة وأى منظمة أو هيئة.

مادة 18 

اختصاصات الأمين المساعد

يتولى الأمين العام المساعد معاونة الأمين العام للمنظمة في ممارسة اختصاصاته، وينوب عنه في حالة غيابه.

مادة 19 

يختار الأمين العام من مواطني دولة القر، ويجوز تسمية أمناء مساعدين يقيمون خارج دولة المقر تكون لهم اختصاصات محددة في مهام بعينها.

مادة 20 

يكون لأمين الفرع نفس اختصاصات الأمين العام فيما يتعلق بالفرع المشرف عليه فقط.

مادة 21 

الإدارة المالية والإدارية 

أولاً: الشؤون المالية 

تكون للمنظمة ميزانية سنوية تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.

مادة 22 

تشمل الميزانية مايلي:

  1. الاشتراكات المخصصة للمنظمة من الأعضاء، ويصدر بها قرار من المؤتمر العام.
  2. العوائد الناتجة عن النشاط الاستثماري والتجاري، وأية أنشطة أخرى لا تتعارض مع أهداف المنظمة.
  3. الدعم والهيئات والتبرعات غير المشروطة، والتي لا تنافي مع أغراض المنظمة ونظامها الأساسي.

يشترط لقبول هذه التبرعات والهبات والدعم، الحصول على موافقة الأمانة العامة.

مادة 23 

يتم تنظيم الأمور المالية والمحاسبية للمنظمة بلائحة تصدرها الأمانة العامة بناء على عرض الأمين العام.

مادة 24 

يتولى أمين الصندوق المسئوليات التالية:

  1. الإشراف على الأعمال الحسابية للمنظمة وعلى القائمين بمباشرتها.
  2. مراقبة إيرادات ومصروفات المنظمة.
  3. إيداع إيرادات المنظمة بالمصارف، وحفظ المستندات المالية.
  4. صرف قيمة الفواتير بعد اعتمادها من الأمين العام أو الأمين العام المساعد وفي حدود الميزانية المقررة.
  5. التوقيع على أذونات الصرف والمصروفات، والصكوك مع الأمين العام أو الأمين العام المساعد.
  6. إعداد بيان بالإيرادات والمصروفات، وإحالته إلى الأمانة العامة مرة كل ثلاثة أشهر.
  7. إعداد مشروع ميزانية المنظمة، والإشراف على إعداد الحسابات الختامية، واعتمادها من أحد المكاتب المحاسبية الرسمية في دولة المقر ويصدر باختياره قرار من الأمانة العامة

مادة 25 

لا تخضع المنظمة وفروعها للتشريعات والنظم المالية السارية في دولة المقر.

مادة 26 

تتمتع المنظمة في كافة معاملاتها بالإعفاء الضريبي الخاص بالمنظمات الدولية ذات النشاط الإنساني.

مادة 27 

ثانياً: الشؤون الإدارية 

  1. يكون للمنظمة جهاز إداري يتكون من مجموعة الإدارات التنظيمية المختصة وأقسامها المختصة.
  2. يتولى الأمين العام اختيار الجهاز الإداري لتحقيق أغراض المنظمة، وفقا للكفاءات والمؤهلات المناسبة المنصوص عليها في اللائحة الإدارية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي ولا يشترط في الموظفين أن يكونوا من بلد المقر.

مادة 28 

تنظيم الأمور الإدارية للمنظمة بلائحة تصدرها الأمانة العامة بناء على عرض الأمين العام.

مادة 29 

الأحكام العامة

لا يجوز التعامل مع أية هيئات أو منظمات، يكون هدفها القيام بعمل من شأنه مخالفة المبادئ أو الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

مادة 30 

لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام الأساسى إلا بناء على موافقة ثلثى أعضاء الأمانة العامة وبعد مصادقة المؤتمر العام.

مادة 31 

مقر المنظمة

يتمتع مقر المنظمة و ممتلكاتها ووثائقها والعاملون بها بالمزايا التي تكفلها قواعد القانون الدولي، والأعراف الدولية في هذا الشأن

مادة 32 

تبرم مع دولة المقر الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

مادة 33 

اللغات 

الرسمية التي يتم التعامل بها في المنظمة وهي:

اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية. وتتساوى اللغات المذكورة جميعها في القوة القانونية.

مادة 34 

شعار المنظمة

يتكون شعار المنظمة من:

حمامة سلام، تحتضن الكرة الأرضية المتوجة بزهرة ترمز إلى رغبة في السلام، والإغاثة والرعاية ويمثل تداخل العناصر الثلاثة المكونة للشعار الترابط بين الأهداف الرئيسية للمنظمة.