Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 2001 م

1 مارس 2001

قانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 2001 م

مؤتمر الشعب العام ،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوى للعام 1429 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 افرنجي، بتخصص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعى العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1428 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1429 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 1765 ألف وسبعمائة وخمسة وستين مليون دينار لأغراض ميزانية التنمية خلال الفترة من 1 اى النار 1430 ميلادية وحتى 31 / الكانون / 1430 ميلادية وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون، والجداول التفصيلية الملحقة بها، ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطى مصروفات ميزانية التنمية من 70% من إيرادات الدولة من النفط، ومن أى إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة الثامنة من القانون رقم 2 لعام 1427 ميلادية بشأن التخطيط، ومن أرصدة حسابات التنمية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 1 / 1 /1430 ميلادية.

مادة 3 

حسبت التقديرات الموضحة في المادة 1 على أساس متوسط سعر 16 دولار للبرميل الخام القياس الليبي خام السدرة. أى زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات يضاف إلى حساب المبلغ المجنب 

مادة 4 

مع مراعاة ما ورد فى الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أى مشروع من مشاريع التنمية المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة وبعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي، يعطى الإذن بالاقتراض، ويحدد قيمة القرض، والغرض الذي ينفق فيه، ويبين شروط الاقتراض مفصلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة الشعبية العامة إعطاء الإذن بالاقتراض إلا لتمويل المشاريع التى تظهر الدراسات أنها تحقق عائداً يمكن من سداد القرض وفوائده.

مادة 5 

تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة بفتح حساب في مصرف ليبيا المركزى يسمى حساب التنمية، ويتولى مصرف ليبيا المركزى أولاً بأول إيداع 70 % من إيرادات النفط في الحساب المذكور بعد خصم 5 % مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أى مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة الثامنة من القانون رقم 2 لعام 1427 ميلادية بشأن التخطيط، ويتولى مصرف ليبيا المركزى كل يوم سبت من كل اسبوع اخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الأسبوع السابق، وكذلك الرصيد في يوم الاخطار.

تنقل الى الحساب المذكور أى أرصدة لغرض ميزانية التنمية في أي حسابات أخرى لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك في الحدود التي اوضحتها مذكرة عرض هذا القانون.

مادة 6 

تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية ومافي حكمها، وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقاً للأحكام الواردة في المادة السابقة، يتم الصرف من هذا الحساب وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 7 

لا يجوز استعمال حساب التنمية المذكور في المادة 5 لغير إيداع أموال ميزانية التنمية، والتحويل إلى حسابات التنمية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.

ويتم التحويل من حساب التنمية إلى حسابات التنمية المذكورة في المادة 6 من هذا القانون بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذاً للمادة 9 من هذا القانون.

مادة 8 

لا يجوز الإنفاق من حسابات التنمية إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية.

مادة 9 

أمانة اللجنة الشعبية العامة بإصدار تفويضات مالية على فترات تقوم سنوية بواقع 4 /1 من مخصصات ميزانية التنمية للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما فى حكم ما سبق خصماً من الحساب المذكور في المادة 5 مع إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من هذه التفويضات ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأى جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريراً تفصيلياً عن مصروفات التنمية التي أجرتها خلال العام 1429 ميلادية، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريراً تفصيلياً عن مصروفات التنمية التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1430 ميلادية، وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية.

مادة 10 

يجوز النقل من مخصصات بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع بالنسبة للجهات العامة النوعية وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة وذلك بمراعاة الشروط الآتية: – 

  • أ. وجود وفر فى البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقى للمشروع بعد النقل.
  • ب. عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية. 
  • ج. تحديد المشاريع المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع.
  • د. تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع. 

ويكون النقل من بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعى بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة. كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعى إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعى في ميزانية الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بالشعبية وبذات الشروط الموضحة أعلاه اللائحة كل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في المادة 18 من التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط، فإذا زادت النسبة عن الحدود المذكورة، يتم النقل بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويكون النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية بمراعاة ذات الشروط الموضحة أعلاه وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

مادة 11 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: 25 ذو القعدة 
  • الموافق: 1 الربيع 2001 م

ميزانية التنمية للانشطة للعام 2000 افرنجي

ر.مالبيانمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 ف
تمويل الميزانيةالتمويل الذاتي
1مخصصات الشعبيات871,212,000
2مخصصات الانشطة الاخرى655,755,000353,148,880
3مخصصات للإقراض عن طريق المصارف والصناديق التخصصية150,000,000
4احتياطي المشروعات88,000,000
الاجمالي1,765,000,000353,148,800

جدول يبين مخصصات الشعبيات في ميزانية التنمية لعام 2000 ف 

ر.ماسم الشعبيةالمبلغ المقترحملاحظات
1البطنان22,640,000
2القبة15,570,000
3درنة19,274,000
4الجبل الاخضر39,916,000منها 5,400,000 دينار استكمال وتجهيز كليات جامعة عمر المختار
5المرج24,466,500
6بنغازی101,442,500منها 13,200,000 دينار استكمال وتجهيز كليات جامعة قاريونس
7الواحات28,870,000
8سرت35,706,000منها 6,300,000 دينار استكمال وتجهيز كليات جامعة التحدى “خليج سرت”
9الجفرة8,732,000
10الكفرة10,551,000
11مصراته38,185,000منها 8,100,000 دينار مرافق الإسكان الصناعي
12المرقب38,755,000منها 3,440,000 دينار استكمال وتجهيز الجامعة الأسمرية وكليات وجامعة ناصر
13ترهونة ومسلاته31,790,000
14طرابلس158,665,000منها 22,850,000 دينار استكمال وتجهيز كليات جامعة الفاتح
15الجفارة38,486,000
16غريان26,635,000
17بني وليد9,090,000
18الزاوية42,548,000منها 10,180,000 دينار استكمال وتجهيز كليات جامعة السابع من ابريل
19صبراته وصرمان29,828,000منها 8350000 دينار للمعهـد القومي للأورام بصبراته
20النقاط الخمس32,319,000
21يفرن17,328,000
22نالوت16,793,000
23وادى الشاطئ15,570,000
24سبها25,416,000منها 7,400,000 دينار استكمال تجهيز كليات جامعة سبها
25مرزق18,480,000
26وادى الحياة24,153,000
الاجمالي871,212,00085,220,000

منها 68,770,000  دينار إجمالي المبالغ الموزعة على الجامعات

ميزانية التنمية للأنشطة للعام 2000 افرنجي

ر.مالبيانمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـملاحظات
تمويل الميزانيةالتمويل الذاتي
1مشروعات البنية الأساسية555,868,000165,525,000
2الأنشطة الإنتاجية22,650,000186,223,880
3الخدمات11,600,000
4البحوث والدراسات25,670,0001,400,000يخصص المبلغ لتصفية مستحقات الشركات الوطنية والأجنبية علــى عقود منتهية قبل إنشاء الشعبيات تصدر التفويضات لكل مشروع على حدة بناء على طلب الجهــة المعنية وذلك لغير المشاريع الموضحةفي الميزانية
5تصفية التزامات على عقود أعمال منتهية40,000,000
الاجمالي655,788,000353,148,880

ميزانية التنمية للأنشطة للعام 2000 افرنجي

القسم : الأول 

البرنامج : البنية الأساسية

ر.مالبيانمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـملاحظات
تمويل الميزانيةالتمويل الذاتي
1الهيئة العامة للمياه23,100,000
2جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه100,000,000
3الشركة العامة للكهرباء110,315,00043,200,000
4مصلحة الطرق والجسور40,105,000
5الهيئة العامة للطيران المدنى18,300,000
6الهيئة العامة للنقل البحرى والموانئ19,150,000
7مصلحة الارصاد الجوية2,300,000
8الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية17,000,000119,100,000
9الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية100,000,000
10جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية100,158,000
11المؤسسة الوطنية للسلع التموينية3,240,000
12مصلحة المعارض1,425,000
13الهيئة العامة للمناطق الحرة500,000
14الاسواق العامة1,500,000تموين مصنع انتاج البدل
15الشئون الأمنية والقضائية19,700,000300,000
16شراء مقار مكاتب شعبية بالخارج وصيانة2,000,000
الاجمالي555,868,000165,525,000

ميزانية التنمية للأنشطة للعام 2000 افرنجي

القسم الثاني:   

البرنامج : الأنشطة الإنتاجية

ر.مالبيانمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـمخصصات ميزانية التنمية للعام 2000 فـملاحظات
تمويل الميزانيةالتمويل الذاتي
1مركز البحوث الزراعية مشروعات الحبوب2,400,000
2تجديد أصول المشروعات100,000,000
3مركز إكثار وإنتاج البذور المحسنة3,000,000
4مشروع تربية الدواجن والأبقار8,500,0006,500,000
5مركز بحوث ودراسات الثروة الحيوانية1,175,000تجديد مصنع سمید بنغازی ومطحن المرج خصماً على مستحقات الشركة على الخزانة العامة
6الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف7,000,000
7الشركات الصناعية169,723,880
الاجمالي22,650,000186,223,880